إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله : مسألة 92

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله : مسألة 92

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    ( مسألة 92 ) : إذا أوصى الميت بتغسيله ، أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى شخص خاص فهو أولى به من غيره ، ومع عدم الوصية فالزوج أولى بزوجته ، وأما في غير الزوجة فالأولى بميراث الميت من أقربائه ــ حسب طبقات الإرث ــ أولى بأحكامه من غيره ، والذكور في كل طبقة أولى من الإناث ، وفي تقديم الأب على الأولاد ، والجدّ على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال إشكال ــ فالأحوط وجوباً ــ الاستئذان من الطرفين في ذلك ، ولا ولاية للقاصر ، ولا للغائب الذي لا يتيسر إعلامه وتصدّيه لتجهيز الميت بأحد الوجهين ــ مباشرة أو تسبيباً ــ ، و إذا لم يكن للميت وارث غير الإمام ــ فالأحوط الأولى ــ الاستئذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه وإن لم يتيسّر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين.

    ------------
    الشرح

    تارة الميت يوصي لشخص معين بتجهيزه (من غسل وتحنيط وتكفين وصلاة ودفن ) أو ببعض هذه الأشياء ( كأن يوصي لفلان بتغسيله مثلاً) فذلك الشخص الذي أوصى له الميت بتجهيزه أولى من غيره ــ أي مقدم على غيره ــ فلا يجوز لغيره أن يزاحمه على تجهيز الميت سواء كان ذلك الغير ولياً الميت أو غيره .
    وتارة أخرى الميت لم يوصي لشخص بتجهيزه ففي هذه الحالة إذا كان الميت هو الزوجة فالزوج أولى بها من غيره سواء كان ذلك الغير أباها أو ابنها أو غيرهما ، أما الزوجة فليست أولى بالميت من باقي أقربائه.
    أما إذا كان الميت غير الزوجة ، أو كان الميت هو الزوجة ولم يكن الزوج حياً فالأولى بالميت هو الأولى بميراث الميت من أقربائه بحسب طبقات الإرث فيكون هو الأولى بأحكام التجهيز من غيره فلا يجوز لغيره مزاحمته ويجب استئذانه إذا أراد غيره تجهيز الميت .
    وطبقات الإرث ثلاثة فإذا وجد الوارث من الطبقة السابقة فإنه يكون أولى بالميت ممن هو في الطبقة اللاحقة :
    1- الطبقة الأولى : الأبوان والأولاد وإن نزلوا ( أي الأحفاد والأسباط )
    2- الطبقة الثانية : الأجداد والجدات والأخوة والأخوات وأولاد الأخوة والأخوات عند فقد الأخوة والأخوات.
    3 – الطبقة الثالثة : الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم عند فقدهم .
    والذكور في كل طبقة مقدمين على الإناث فإذا كان عند الميت أم وأب فالأب مقدم على الأم أي يكون الأب هو أولى بالميت من الأم وهكذا لو كان عند الميت ولد وبنت ، أو كان عنده أخ وأخت ، فالولد والأخ مقدم على البنت والأخت.
    وقد ذهب بعض العلماء لتفضيل بعض الأفراد على البعض الآخر ممن هم في طبقة واحدة في حالات :
    1 – إذا كان للميت أب وأبن ........... قالوا بتقديم الأب على الابن
    2 – إذا كان للميت جد وأخ ............قالوا بتقديم الجد .
    3 – إذا كان للميت أخ من أمه وأبيه ، وأخ آخر من أمه فقط أو من أبيه فقط .......قالوا بتقديم الأخ من الأبوين .
    4 – إذا كان للميت أخ من أبيه ، وأخ من أمه ........................قالوا بتقديم الأخ من الأب .
    5 – إذا كان للميت عم وخال .................قالوا بتقديم العم .
    لكن المصنف ( دام ظله ) لم يرتضي ذلك بل أحتاط احتياطاً وجوبياً بلزوم الاستئذان منهما أي من الأب و الابن معاً وهكذا في باقي الحالات الأربعة الأخرى ، فلا ينفرد أحدهما بالولاية على الميت والتصرف في تجهيزه .
    ثم إنه إذا كان هناك قاصر في ورثة الميت فليس له ولاية على الميت حتى لو كان أولى من غيره بميراث الميت كما لو لم يكن عند الميت غير أبن صغير وأخ راشد فرغم أن الابن هنا أولى من الأخ بالميراث إلا أن الأخ أولى بتجهيز الميت فليس للابن الصغير ولاية على تجهيز الميت.
    وكذلك لا توجد ولاية للغائب الذي لا يتيسر إعلامه بنبأ الوفاة وتصديه للتجهيز سواء بالمباشرة بنفسه أو بالتسبيب بأن يوكل شخصاً عنه بتجهيز الميت .
    أما إذا لم يكن للميت وارث غير الإمام عليه السلام كمن لم يكن لديه وارث من الطبقات الثلاثة من الميراث ولم يكن له وارث بالسبب كالزوجة أو الزوج . فالأحوط استحباباً الاستئذان من الحاكم الشرعي ( وهو المرجع الأعلم ) وإن لم يتمكن من استئذان الحاكم الشرعي فيستأذن من عدول المؤمنين الموجودين عند الميت
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X