إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله :مسألة 108

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله :مسألة 108

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين




    ( مسألة 108 ) : يخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة ولاسيما اللازمة بالنسبة إلى مثله من أصل التركة ،وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فإنّ كل ذلك يخرج من أصل التركة وإن كان الميت مديوناً أو كانت له وصية ، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرّع بشيء من ذلك وإلاّ لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز إخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلاّ ما هو المتعارف بحسب القيمة، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدِّم الأول ، نعم يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلاًّ أو بعضاً ، كما يجوز إخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين ، إلاّ مع إذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوِّغ له ذلك.






    الشرح//
    يخرج من أصل تركةالميت ،أي قبل إخراج الديون والوصية ، مايلي:
    1 - المقدار الواجب من الكفن أي القطعات الثلاثة : المئزر ، القميص ، الإزار وكذلك يخرج من أصل التركة المقدار الزائد على القدر الواجب من الكفن و?و المستحبات المتعارفة كالعصابة أو لفافة الفخذين ونحو?ا من القطع المستحبة التي يتعارف عند الناس جعل?ا في الكفن ، وخصوصاً المستحبات التي تناسب شأن الميت ، كما لو كان
    من ?و في منزلته يضاف إلى قطع الكفن البرد اليماني و?و قطعة قماش يلف ب?ا تمام بدن الميت فوق الإزار مثلاً.
    2 – قيمة السدر المستعمل في التغسيل ، وقيمة الكافور المستعمل في التغسيل والتحنيط ، وقيمة الماء المستعمل في التغسيل ، وقيمة الأرض التي يدفن في?ا .
    3 - أجرة حمل الميت ، وأجرة حفر القبر ، وكل ما يصرف في أي عمل لأجل تج?يز الميت مما لا يجب القيام به مجاناً على المسلمين ، كأجرة السيارة التي تنقل الميت ، وأجرة المغتسل وما شابه .
    فكل ?ذه الأمور تخرج من أصل التركة ، يكون إنفاق?ا من تركة الميت ،حتى لو كان الميت مديوناً أو كانت له وصية فإنها تخرج ?ذه الأمور اللازمة لتج?يز الميت من تركته فإن بقي من التركة شيء صرف في أداء ديون الميت وتنفيذ وصيته ويقسم الباقي على الورثة .
    أما لو كان ?ناك متبرع قد تبرع بجميع نفقات تج?يز الميت أو بعض?ا فإن النفقات التي تبرع ب?ا المتبرع لا تخرج من أصل التركة ، كما لو تبرع شخص بقيمة الأرض التي يدفن في?ا الميت فإن قيمة الأرض لا تستثنى من التركة أما باقي النفقات التي لم يتبرع ب?ا متبرع فتخرج من أصل التركة .
    أما ما يصرف في تج?يز الميت فيما ?و زائد عن المقدار الواجب أو الزائد عن الملحق بالواجب ، أي المستحبات التي لا يتعارف صرف?ا لمن ?و مثل الميت في المكانة ، فلا تخرج من أصل التركة ، بل ما يخرج ?و المقدار الواجب والمستحبات المتعارفة لمثل الميت .
    وكذلك لا يخرج من التركة إلا القيمة المتعارفة من المقدار الواجب وما يلحق به من المستحبات المتعارفة ، فلو كان المقدار الواجب مثلاً لدفن الميت ?و ثلاثة أمتار من الأرض مثلاً وكانت قيمة الامتار الثلاثة في المنطقة – أ- بخمسة دنانير وقيمة الأمتار الثلاثة في المنطقة – ب- بعشرة دنانير ، وكانت كل من المنطقتين مناسبة لشأن الميت ، ف?نا يقال : يجب إخراج المقدار الواجب للدفن أي يجب إخراج ثلاثة أمتار فلا يجوز إخراج أربعة امتار لأن?ا زائد عن المقدار الواجب .
    ولكن المقدار الواجب ، الأمتار الثلاثة ، بأي قيمة يجب إخراج?ا ؟
    ?نا يقال : إخراج المقدار الواجب يكون بالقيمة المتعارفة و?ي قيمة المنطقة – أ- أي خمسة دنانير ، ولا يجوز إخراج القيمة الزائدة عن المتعارف أي العشرة دنانير. ومن ?نا يعرف حكم ما إذا كان الدفن في إحدى المنطقتين مجاناً فإنه لا يجب إخراج ثمن الأرض من التركة.
    نعم لو أوصى الميت بأن يدفن في المنطقة – ب – ففي ?ذه الحالة تخرج الخمسة دنانير الزائدة عن قيمة المنطقة – أ – من ثلث التركة1 ، وكذلك لو أوصى بإخراج الثلث من تركت? ولم يعين أين يصرف ) سواء لم يعين المورد الذي يصرف فيه ثلثه مطلقاً أو عين الصرف في بعض الثلث ولم يعين في البعض الآخر كما لو قال : أعطوا لزيد دينارين وسكت وكان ثلث تركته عشرون دينار، فقد عين مصرف دينارين وترك تعين مصرف الباقي ، فيجوز إخراج الخمسة دنانير الزائدة من ثلث التركة .
    أما إذا لم يوصي الميت بإخراج الثلث من تركته وأراد الورثة أنفاق أكثر من المتعارف ، كدفنه في المنطقة – ب – في مثالنا ، فيجوز إخراج المقدار الزائد عن المتعارف من حصص الورثة الكبار ، البالغين غير المحجورين ، برضا?م ولا يجوز إخراج الزائد لا من أصل التركة ، ولا من حصص القاصرين من الورثة إلا في حالة واحدة ?ي أن يأذن ولي القاصرين بالصرف من حصص القاصرين أيضاً في حالة وجود مصلحة للقاصرين في الصرف الزائد عن المتعارف ، كما لو كان الدفن في المنطقة – ب – يوجب على شركة التأمين دفع مبلغ أكبر من التأمين ف?ذه مصلحة تعود على القاصرين،
    فيأذن ولي?م بإخراج مقدار من حصص?م كما يخرج الورثة الكبار .
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X