إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله : مسألة 131

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله : مسألة 131

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين


    ( مسألة 131 ) : يعتبر في الجبيرة أمران:

    (1) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعدّ جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل أطرافها ، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعُها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لإيجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمّم ، وإلاّ ــ فالأحوط لزوماً ــ الجمع بين الوضوء والتيمّم.

    (2) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ــ الأحوط وجوباً ــ .


    ------------------------------
    الشرح


    يشترط في الجبيرة حتى يصح وضوء الجبيرة توفر أمرين :
    الشرط الأول : ط?ارة ظا?ر?ا :
    بمعنى أن تكون الطبقة الخارجية من الجبيرة طا?رة غير متنجسة بالدم ، ولا يضر نجاسة باطن الجبيرة ، فمثلاً لو وضع على الجرح قطن فتنجس بالدم ثم لف عليه لفاف طا?ر بحيث لم تصل النجاسة إلى الطبقة الخارجية من اللفاف ، ف?ذه الجبيرة ظا?ر?ا طا?ر فيتحقق الشرط الأول .

    أما إذا كان ظا?ر الجبيرة متنجس ففي ?ذه الحالة صور :

    1 : أن يتمكن المكلف من تط?ير الجبيرة كما لو كانت لا تتأثر بأجراء الماء علي?ا ففي ?ذه الحالة يط?ر?ا ثم يتوضأ وضوء الجبيرة بأن يمسح علي?ا .
    2: أن يتمكن المكلف من تبديل الجبيرة والتبديل يتحقق بواحدة من صورتين:
    أ . أن ينزع الجبيرة من على العضو ويستبدل?ا بجبيرة أخرى .
    ب . أن يضيف جبيرة أخرى طا?رة على الجبيرة الأصلية المتنجسة ولكن بشرط أن تعتبر الجبيرة الثانية جزءاً من الجبيرة الأولى في نظر العرف ، فمثلاً لو كانت الجبيرة المتنجسة الموجودة على الجرح لفاف فجاء المكلف بقطعة طا?رة من لفاف آخر ولف ب?ا الجبيرة الأولى فمن ينظر إلى اللفاف الثاني يعتبره جزء من اللفاف الأول . ولكن لو كانت الجبيرة الأولى المتنجسة من الجبس وجاء بلفاف طا?ر ولف?ا به فقد لا يرى الناس الجبيرة الثانية اللفاف جزء من الجبيرة الأولى ،الجبس .
    فإذا ما بدل الجبيرة المتن ِّجسة بإحدى الطريقتين السابقتين فإن? يمسح على الجبيرة الطا?رة ويغسل المنطقة التي لا تغطي?ا الجبيرة من العضو الموجودة على أطراف الجبيرة .
    أما إذا لم يتمكن من تط?ير الجبيرة ولا تبديل?ا كما لو كانت الجبيرة من الجبس فلو وضع علي?ا لفافاً فإن? لا يعد عرفاً جزءاً من الجبيرة ولم يتمكن من تط?ير?ا كما لو كان الماء يضر بالعضو أو يتلف الجبيرة أويسبب للمكلف حرجاً أو ضرراً . ففي ?ذه الحالة يكتفي بغسل أطراف?ا ، أي غسل المناطق التي لا تغطي?ا الجبيرة من العضو الذي يجب
    غسل? كاليد مثلاً.
    ?ذا الحكم إذا لم تكن الجبيرة تزيد على حجم الجرح أكثر من المقدار المتعارف ، حيث أن? يتعارف أن تكون الجبيرة أكبر من حجم الجرح فمثلاً إذا كان مقدار الجرح 5 سم فإن? يتعارف مثلاً أن تكون حجم الجبيرة عشرة سنتيمتر مثلاً فتزيد عن طول الجرح من الجانبين مثلاً 1 ،
    أما لو كانت الجبيرة تزيد على الجرح بأكثر من المتعارف عند الناس ف?نا صورتان :
    أ . أن يتمكن المكلف من رفع الجبيرة : ف?نا يرفع الجبيرة ويغسل المقدار الصحيح من العضو الذي كانت تغطي? ثم يضع جبيرة طا?رة على الجرح ويمسح علي?ا أو يط?ر الجبيرة النجسة التي رفع?ا ويضع?ا على الجرح بعد أن يغسل المقدار الصحيح الذي تغطي? الجبيرة ثم يمسح على الجبيرة التي ط?ر?ا .
    ب . لا يتمكن المكلف من رفع الجبيرة ف?نا حالتان :


    1- أن يكون عدم التمكن من رفع الجبيرة لأن رفع?ا يوجب ضرراً على الجرح ففي ?ذه الحالة يمسح على الجبيرة بعد تط?ير?ا كما تقدم .



    2- أن يكون عدم التمكن من رفع الجبيرة لسبب آخر غير الأضرار بالجرح ، كما لو كان الرفع يضر بالمقدار الصحيح الذي تغطي? الجبيرة أو غيره مما لا تغطيه الجبيرة أو كان الرفع يسبب الحرج للمكلف كتحمل نفقة مضرة بحال? أو كان الرفع يضر بعضواً آخر ، ففي جميع ?ذه الأحوال إذا كانت الجبيرة الزائدة عن الحجم المتعارف في عضو من أعضاء التيمم ) الكفين والجب?ة من قصاص الشعر إلى أعلى الأنف وطرف الحواجب ( فالاحوط وجوباً الجمع بين وضوء الجبيرة بأن يمسح على الجبيرة الزائدة عن المتعارف وبين التيمم أيضاً . أما لو كانت
    الجبيرة في غير أعضاء التيمم وجب على المكلف أن يتيمم .


    الشرط الثاني : يشترط في الجبيرة لكي يصح المسح علي?ا أن تكون مباحة ، فلو كانت الجبيرة مغصوبة ) ملك الغير وتصرف ب?ا بغير أذن? ( لا يجوز المسح علي?ا ، بل لو خالف المكلف وتوضأ وضوء الجبيرة ومسح على الجبيرة المغصوبة فإن وضوءه باطل على الاحوط وجوباً .



  • #2

    اللهم صل على محمد وال محمد

    احسنتم

    وبارك الله بكم
    شكرا لكم كثيرا

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X