إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إرث الزوج والزوجة في القانون العراقي بناءا على المذهب الجعفري

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إرث الزوج والزوجة في القانون العراقي بناءا على المذهب الجعفري

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نبين لحضراتكم حصة الزوجين من الإرث في المذهب الجعفري والقانون العراقي
    ( بسم الله الرحمن الرحيم، غ‍ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ غ? فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ غ? مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غ? وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ غ? فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم غ? مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غ—......))
    سورة النساء الآية ظ،ظ£


    ( إرث الزوج والزوجة ) المساءل المنتخبة لاية الله العظمى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ضله )
    ( مسألة 1362 ) : للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يقسّم على سائر الورثة، وللزوجة ــ إذا مات زوجها ــ ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة، غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث فإنّ بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها وهي الأراضي بصورة عامّة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات، وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة بمعنى أنها لا حقّ لها في نفس الأعيان، وإنما لها نصيب من ماليتها وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فإنّّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال والعبرة بقيمتها يوم الدفع، ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول فتصبح شريكة مع الوارث في العين.
    وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة، ثم إنّ طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقوِّمين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أُجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.

    قانون الأحوال الشخصية العراقي:


    ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻮﻥ: -1 ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺮﺑﻊ.ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻣﻪ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﺘﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ عند عدمه
    والحمد لله رب العالمين
    أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويرزقكم دوام الصحة والعافية في الدنيا والآخرة
    التعديل الأخير تم بواسطة محبةالزهراء١٢; الساعة 17-03-2019, 06:10 PM.

  • #2

    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم وبارك الله بكم
    شكرا لكم كثيرا

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X