إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الوضوء غسلتان ومسحتان بروايات صحيحة في كتاب العامة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الوضوء غسلتان ومسحتان بروايات صحيحة في كتاب العامة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
    واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين
    قال : تعالى:
    (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلى الْكَعْبَيْنِ)

    أخرج الإمام احمد بن حنبل في المسند ج 4 ص 40 برقم
    16501 - حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن عن عبد الله بن زيد المازني قال ثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا سعيد يعنى بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عباد بن تميم المازني عن أبيه انه
    قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ
    ويمسح بالماء على رجليه قال
    تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه - وهو تميم بن زيد المازني - لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة .
    وروى ابن ابي شيبه في مصنفه ج 1 ص 19
    ثلاثة روايات تقول بالمسح
    183- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ،
    عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ،
    قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِرَأْيٍ كَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ
    بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا ،
    وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
    مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا.
    184- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
    قَالَ : نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ.
    185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
    قَالَ : نَزَلَ جِبْرِئيلُ بِالْمَسْحِ.
    وروى برقم


    199- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ ابْنَةِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، قَالَتْ : أَتَانِي ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، تَعْنِي حَدِيثَهَا الَّذِي ذَكَرَتْ ، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ، وَأَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ؟ قَالَتْ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَبَى النَّاسُ إِلاَّ الْغَسْلَ ، وَلاَ أَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ إِلاَّ الْمَسْحَ.
    نفس المجلد ص 20




    اخرج الشيخ الألباني الجامع الصغير وزياداته ج 1 ص 419 المكتبة الشاملة برقم
    4185 - إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين
    و يمسح رأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده و يمجده و يقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله و أذن له فيه ثم يكبر فيركع فيضع يديه على ركبتيه و يرفع حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يقول : سمع الله لمن حمده فيستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه و يقيم صلبه ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيرفع رأسه فيستوي قاعدا على مقعدته فيقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه و يسترخي لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك
    ( د ن هـ ك ) عن رفاعة بن رافع .
    قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 2420 في صحيح الجامع .


    وروى العيني في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري باب ما جاء في الوضوء ج 4 ص13 قال :
    قلت رويت أحاديث في
    مسح الرجلين منها حديث رفاعة بن رافع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين حسنه أبو علي الطوسي الحافظ وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر البزار وصححه الحافظ ابن حبان وابن حزم ومنها حديث عبد الله بن زيد أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده عن أبي عبد الرحمن بن المقري عن سعيد ابن أبي أيوب حدثني أبو الأسود عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي توضأ ومسح بالماء على رجليه ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي زهير عن المقري به ومنها حديث رجل من قيس رواه أبو مسلم الكجي في سننه عن حجاج حدثنا حماد عن أبي جعفر الخطمي عمير بن يزيد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن رجل من قريش قال تبعت النبي عليه الصلاة والسلام بقدح فيه ماء فلما قضى حاجته توضأ وضوءه للصلاة قال فيه ثم مسح على قدمه اليمنى ثم قبض أخرى فمسح قدمه اليسرى ومنها حديث جابر بن عبد الله أخرجه الطبراني في الأوسط ومنها حديث عمر رضي الله عنه أخرجه ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ ومنها حديث أوس بن أوس أخرجه ابن شاهين .
    قال ابن حزم في المحلى ج 2 ص 56 :
    - مسألة -
    وأما قولنا في الرجلين فان القرآن نزل بالمسح،
    قال الله تعالى (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس: إما على اللفظ وإما على الموضع، لا يجوز غير ذلك، لانه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة.
    وهكذا جاء عن ابن عباس:
    نزل القرآن بالمسح - يعني في الرجلين في الوضوء *
    وقد قال بالمسح على الرجلين
    جماعة من السلف، منهم علي بن أبى طالب وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم، وهو قول الطبري، ورويت في ذلك آثار * منها أثر من طريق همام عن اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه - هو رفاعة بن رافع - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (انها لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزوجل ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين)


    التعديل الأخير تم بواسطة الرضا; الساعة 17-05-2019, 08:49 PM.




    إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهباً ينجيك يوم الحشر من لهب النار
    فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب احبار

  • #2

    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم البحث المبارك
    شكرالكم كثيرا


    تعليق


    • #3
      اللهم صلِ على محمد واله الطاهرين
      الشكر الجزيل للاخ الفاضل الجياشي على هذا الموضوع القيم الذي يبين من هو الممتثل لله ولرسوله في الاحكام والعبادات

      ويظهر من خلاله من هو الذي يسير على الاهواء وتقليد الاباء

      فالله في صريح كتابه يقول {
      وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلى الْكَعْبَيْنِ} فالاية صريحا تقول بمسح الراس والرجلين ولكن الجماعه يخالفون ذلك بحجج مفاداها اتباع الاباء والاجداد .

      احسنت ايها المحترم وبارك الله بك
      ـــــ التوقيع ـــــ
      أين قاصم شوكة المعتدين، أين هادم أبنية الشرك والنفاق، أين مبيد أهل الفسوق
      و العصيان والطغيان،..
      أين مبيد العتاة والمردة، أين مستأصل أهل العناد
      والتضليل والالحاد، أين معز الاولياء ومذل الاعداء.

      تعليق


      • #4
        الأخ الفاضل الجياشي سلمت يداكم على هذا الموضوع الراقي الذي يبين الوضوء الصحيح على جميع المذاهب الاسلامية بحسب الأدلة والنصوص الشرعية . وارجوا منكم السماح في ان أضيف هذه الرواية النبوية الشريفة عن الوضوء من أصح كتاب عند اهل السنة والجماعة وهو صحيح البخاري ينص على ان الأرجل تمسح ولم يتطرق لغسلها أبدا وبعد ان انقل لكم الرواية اتوجه بسؤال الى اهل السنة والجماعة ككل من دون استثناء والرواية هي :

        صحيح البخاري / كتاب اللباس / باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر / الجزء : ( 7 ) / رقم الصفحة : ( 37 ) :
        ‏5462 - حدثنا : ‏‏قيس بن حفص ‏، حدثنا : ‏ ‏عبد الواحد ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏الأعمش ‏، ‏قال : حدثني : ‏ ‏أبو الضحى ،‏ ‏قال : حدثني : ‏‏مسروق ‏، ‏قال : حدثني : ‏ ‏المغيرة بن شعبة ‏، ‏قال : انطلق النبي ‏ (ص) ‏‏لحاجته ، ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية ، فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين ، فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه .

        سؤال الى الاخوة أهل السنة ككل : هناك رواية نبوية شريفة صححها علماء اهل السنة والجماعة تقول : ( لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ...... ) . فاذا كان الواجب عليكم بحسب القران والسنة النبوية الشريفة هو المسح للرجلين وللأدلة التي تقدمت أعلاه ، وانتم الان تغسلون الأرجل بدل ان تمسحوها ، فهل برأيكم أن الصلاة التي تؤدونها الأن بطهور ام بغير طهور ؟؟؟؟؟ وهل صلاتكم مقبولة في هذه الحالة او هي بمنزلة الشخص الذي لم يصلي اصلا ؟؟؟؟؟ ارجوا ان تبحثون عن الحقيقة لتصححوا اعمالكم العبادية على الاقل . هذه اسئلتي لكم والغاية منها هو النصيحة لكم . والسلام عليكم .

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
        x
        يعمل...
        X