إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مصطلحات فقهية ميسره - حرف الخاء

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مصطلحات فقهية ميسره - حرف الخاء

    الختان : هو قطع الغلاف الذي يستر حشفة الذكر


    الختانان : هو ختان الرجل وختان المرأة، وفي الحديث " إذا إلتقى الختانان فقد وجب الغسل" أي إذا حاذى أحدهما بالآخر بأن يتقابل موضع القطع من الذكر وموضع القطع من الفرج، فالمراد من إلتقاء الختانين تقابل موضع قطعهما


    الخداج : هو النقصان، وفي الحديث " كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" أي نقصان، ويقال خدجت الناقة: إذا ألقت ولدها قبل تمام الأيام وإن كان تام الخلقة


    الخدر : ستر أعد للجارية البكر في ناحية البيت، وجارية مخدرة: التزمت الخدر




    الخدش: تجرح ظاهر الجلد، وعن المجمع: هو تفرق اتصال في الجلد أو الظفر أو نحو ذلك وإن لم يخرج الدم


    الخراج : الدخل والمنفعة : الخراج : الإتاوة التي تؤخذ من أموال الناس، الخراج : الجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة


    الخلع : (بضم الخاء) هو أن يطلق الرجل زوجته على عوض تبذله له، وفائدته إبطال الزوجية إلا بعقد جديد، وهو استعارة من خلع اللباس لان كل واحد من الزوجين لباس الآخر، وإذا فعلا فكان كل واحد نزع لباسه عنه، يقال خلع الرجل زوجته واختلعت المرأة: إذا طلقت من زوجها طلاقا بعوض


    الخلية : (لغة) بيت النحل والخلية من الإبل: هي التي خليت للحلب
    و الخلية من السفن: هي التي تسير بغير ملاح، والجمع خلايا الخلية (اصطلاحا) المرأة التي لا زوج لها، يقال خلت المرأة من النكاح فهي خلية، من كنايات الطلاق عندهم


    الخمر : في الحديث " الخمر خمسة: العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبغ من العسل والنبيذ من التمر" وإنما سميت خمرا لأنها تركت فاختمرت واختمارها هو تغير ريحها، وقيل سميت بذلك لمخامرتها العقل والتخمير هو التغطية وقيل الخمر: هو كل شراب مسكر


    الخمرة : وفي الحديث " وسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية، فكتب: صل على ما كان معمولا بخيوطه لا بسيروه" ألخمرة: هي ما يوضع المصلي وجهه عليه في سجوده، وقيل : لا يكون خمرة إلا بما كان بمقدار الوجه


    الخمس : هو الحق المفروض للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولذريته عليهم السلام عوضا لهم عن الصدقات المحرمة عليهم والخمس: هو تقسيم المال إلى خمسة أقسام وتسليم واحد منها إلى الشارع، يقال خمست المال: إذا أخرج منه واحد من خمسة إلى الشارع، وقال في مجمع البحرين: الخمس - بضمتين وإسكان الثاني
    لغة : اسم لحق يجب في المال يستحقه بنو هاشم، وقد اختلف في كيفية القسمة والظاهر منها عند فقهاء الإمامية أن تقسم ستة أقسام، ثلاثة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعده للإمام القائم مقامه وهو المعني بذي القربى، والثلاثة لمن سماهم الله تعالى من بني عبد المطلب خاصة دون غيرهم


    خمس التحليل : هو إخراج خمس المال المخلوط بالحرام المجهول مقداره ومالكه، وسمي كذلك لان المال يكون حلالا بعد إخراج خمسه


    الخمش : الخدش، وخمش وجهه يخمشه : خدشه ولطمه وضربه وقطع عضوا منه، وخمشت المرأة بظفرها خمشا : جرحت ظاهر البشرة، وفي الخبر "سئل الحسن عليه السلام عن قوله تعالى : وجزاء سيئة سيئة، فقال هذا الخماش، أراد الجراحات التي لا قصاص فيها


    الخنثى : هو من له فرج رجل وفرج إمرأة وليس له فرج نهائيا الخنثى الواضح: هو الذي يعرف منه العضو الأصلي من العضو الزائد، وقيل إن كان يبول بفرج الرجال أو ينزل منه مني فهو رجل، ولو بال من فرج النساء أو حاض فهو أنثى الخنثى المشكل: هو الذي لا يعرف منه الفرج الزائد من الفرج الأصلي


    الخيار : هو الحق الذي وضعه الشارع أو وضعه المتعاقدان يكون إما للبائع أو للمشتري أو لهما معا، فيكون مخيرا بين إبطال البيع وعدم إبطاله في مدة معينة


    خيار التأخير : هو أن بيع الإنسان على غيره سلعة معينة ولا يقبض من المشتري ثمنها ولا يدفع البائع السلعة إلى المشتري فإن البيع يكون لازما ثلاثة أيام، فإن دفع المشتري ثمن السلعة قبل إنقضاء الأيام الثلاثة نفذ البيع، وإن لم يدفع الثمن حتى إنقضى الأجل المذكور جاء للبائع أن يفسخ العقد وأن يمضيه بالثمن المسمى أي الذي وقع عليه العقد


    خيار الحيوان : هو إذا اشترى أحد حيوانا كان للمشتري خيار فسخ العقد من حين وقوع البيع على ذلك الحيوان إلى مدة ثلاثة أيام فإذا كان العقد في أول النهار فمدة الخيار من أول ذلك اليوم إلى آخر اليوم الثالث، فإذا انقضى ذلك اليوم ولم يفسخ المشتري العقد لزم البيع


    خيار الرؤية : هو أن يرى الإنسان شيئا ثم يشتريه من مالكه ثم يجده بعدما أشتراه ناقصا عن الأوصاف التي رآها أو يشتريه من غير مشاهدة اعتمادا على وصف البائع أو وصف غيره ممن رأى ذلك الشيء ووصفه للمشتري ويجده بعد شرائه ناقصا عن الأوصاف التي ذكرت له، فيكون للمشتري الخيارين بين الفسخ والرد وبين أن يمضي العقد


    خيار الشرط : هو أن يشترط البائع أو المشتري لنفسه خيار فسخ العقد في مدة خاصة يعينها فيقبل الآخر بذلك


    خيار العيب : هو ما إذا اشترى إنسان شيئا فوجد فيه عيبا كان للمشتري الخيار بين أن يشتري بالثمن المسمى وبين أن يفسخ العقد ويرد المبيع، ويثبت هذا الخيار للبائع إذا وجد في الثمن عيبا


    خيار الغبن : هو إذا باع إنسان سلعة بأقل من ثمن مثلها وهو يجهل مقدار قيمة السلعة المتعارفة لها في السوق كان للبائع حق خيار الفسخ إذا كان التفاوت في القيمة مما لا يتسامح به عند أهل العرف، وكذلك إذا اشترى إنسان متاعا بأكثر من ثمنه بما لا يتسامح به عند أهل العرف وهو يجهل ذلك


    خيار المجلس : إذا وقع البيع بين المتعاقدين كان لكل منهما حق الخيار ما داما في مجلس العقد، فيجوز لكل منهما فسخ العقد الذي حصل بينهما وحل مضمونه ما لم يفترقا، فإذا هما إفترقا ولم يفسخا لزم البيع وسقط الخيار أما مجلس الخيار : هو الموضع الذي أجرى فيه البائع والمشتري العقد فقد يكون مجلسا كانا مجتمعين فيه وقد يكون غيره كما لو كانا واقفين في سوق أو غيره وكما إذا كانا سائرين معا إلى مكان وما شابه ذلك

  • #2
    هل يجوز اخراج الخمس واعطاؤه للاقارب مثل البنت اذا كانت محتاجه وشكراوفقكم الله افيدوني

    تعليق


    • #3
      شكرا اختي لبيك يافاطمه على السوال

      لا يجوز على الأحوط ، نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة عليك جاز ذلك .

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X