إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مصطلحات فقهية ميسرة -حرف القاف

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مصطلحات فقهية ميسرة -حرف القاف

    القبض : وضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون مانع وحقيقة القبض هي الاستيلاء والتسلط على المال، الذي يتحقق معنى اليد به، وبعد وقوع العقد وحصول الملكية للطرفين، يجب على البائع إقباض المبيع، ويجب على الراهن إقباض العين المرهونة، والوقف لا يتم عقده ولا يؤثر شيئا إلا بالإقباض والقبض

    القبلة : هي الجهة سميت قبلة لان المصلي يقابلها وتقابله، والقبيلة، كل جماعة من أب وأم، وقوله تعالى: " ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم " (البقرة: 127) قيل في هذه الآية دلالة على أن الإجزاء غير القبول فإن المجزي: ما وقع على الوجه المأمور به شرعا وبه يخرج عن عهدة التكليف، والقبول: ما يترتب عليه الثواب

    القران : الجمع بين الحج والعمرة في الإحرام، وفي اصطلاح فقهائنا: أحد اصناف الحج الثلاثة وهو أن يقرن إحرامه بسوق الهدي

    القرشية : قيل هي المنتسبة بالأب والأم، وقيل المنتسب بالأب فقط إلى النضر بن كنانة ويظهر الحال كما في نسب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب (شبية الحمد) بن هاشم و(واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب) بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة (واسمه قريش بن خزيمة) بن مدركة بن إلياس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان

    (قرض) القرض : هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ينتفع به في الوقت الحاضر ثم يضمن للمالك عوضه مثله أو قيمته في المستقبل، والمقرض: هو المالك الذي دفع المال والمقترض : هو الذي أخذ المال لينتفع به والمستقرض: الذي طلب المال والمقرض اسم مفعول : هو المال المقرض وقيل أصل القرض: هو القطع فهو قطيعة من مالك بإذنه على ضمان رد مثله

    والقراضة : (بالضم) ما سقط بالقرض، ومنه (قراضة اللحم) والقراض والمضاربة بمعنى واحد وهو: أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل به بحصة من ربحه، وقد قارضت فلانا قراضا: إذا دفعت إليه مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما يشترطان والوظيفة على المال

    والقرط : (بالضم) هو الذي يعلق في شحمه الأذن والقيراط: نصف دانق وعن الجوهري: وأما القيراط الذي جاء في الحديث فقد جاء في تفسيره أنه مثل جبل أحد وعن النهاية: القيراط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشر من أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين

    القسمة : تمييز أحد النصيبين عن الآخر، وهي قائمة بنفسها، وليست بيعا ولا صلحا، لأنها لا تفتقر إلى الصيغة وذكر الفقهاء بأنه لا يجوز العدول عن القسمة في الحالات التالية: أن يقتسم الشركاء فيما بينهم من غير قاسم، ولا قرعة، فمتى رضي كل طرف بقسم معين ألزم به ولا يجوز له العدول بعد الرضا، وأن يحصل الغرر، والقرعة بالإتفاق بين الجميع، وأن يختار الشركاء قاسما يميز الحصص، وأن يرفعوا الأمر إلى الحاكم فيجب العمل بقوله بمجرد خروج القرعة

    قسمة إفراز : وهي كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة: الحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك

    قسمة تعديل : وهي كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة : كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها، ففي مثل ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة كأن كان الثوب يسوي دينارا، وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار كأن كان الثوب يسوى دينارا، وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار فيجعل الأول سهما والآخران سهما ثم تقسم بين الشريكين

    قسمة الرد : وهي القسمة التي لا تمكن إلا بالرد على أحد الشريكين كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف دينار والآخر ألف وخمسمائة دينار ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد بأن يرد من يأخذ الاغلى منهما إلى الآخر مائتين وخمسين دينارا فإن تراضيا بذلك فهو وإن لم يتراضيا بذلك بأن طلب كل منهما الاغلى من السيارتين مثلا عينت حصة كل منهما بالقرعة

    قسمة الإجبار : وهي طلب أحد الشريكين القسمة وامتناع الآخر، فإن لم تستدع القسمة ضررا على الممتنع، ولا ردا على أحدهما بحيث تمكن قسمة الشيء المشترك، وتعديل السهام من غير ضم من آخر مع بعضهما، وإذا كان كذلك يجبر الممتنع على القسمة بإجماع الفقهاء، إذ يجب إعطاء كل ذي حق حقة متى طلبه

    القصر الصلاة في السفر : هو أن تنقص الركعتين الأخيرتين من كل صلاة رباعية فيأتي المسافر بالركعتين الأوليتين فقط يقال قصرت الصلاة قصرا: أي نقصت منها وقصر الشيء قصرا: خلاف طال فهو قصير وقصر قصورا عن الشيء فهو قاصر: أي تركه مع العجز واصطلاحا: الجاهل القاصر: هو كل جاهل معذور بجهله إما لأنه غير ملتفت للمسألة التي يجهل بها، أو لأنه ملتفت لكنه غير قادر على معرفتها، ويقال : أيضا جاهل عن قصور مقابل المقصر وقد تقدم القول الأول لمعنى قاصر في حرف الجيم (جاهل) فراجع وفي الحديث " هذه المقاصرة إنما أحدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بالصلاة في صلاة" المقصورة: هي الدار الواسعة والمحصنة أو هي أصغر من الدار كالقصارة بالضم فلا يدخلها إلا صاحبها قيل ولعل بطلان الصلاة من خلفها لعدم مشاهدة الإمام

    القصاص : (بالكسر) اسم للاستيفاء والمجازاة قبل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، وأصله اقتفاء الأثر فكأن المقتص يتبع أثر الجاني فبفعل مثل فعله فيجرح مثل جرحه، ويقتل مثل قتله ونحو ذلك وفي الحديث " ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد" وقصاص الشعر: هو حيث ينتهي نبته من مقدمه ومؤخره " المراد هنا المقدم، وهي يأخذ من كل جانب من الناصية، يرتفع عن النزعة ثم ينحط إلى مواضع التحذيف ويمر فوق الصدغ، ويتصل بالعذار، وأما ما يرتفع عن الأذن فهو داخل (على ما قيل) في المؤخر

    القضاء : قضى قضاء، حكم وفصل، القضاء عند الفقهاء هو الحكم بين المتخاصمين لقطع الخصومات ورفع المنازعات، ومنع الظالم عن ظلمه ووظيفة القاضي هي إلزام أحد المتخاصمين بما عليه للآخر بعد ان يثبت ذلك لديه، وللقاضي الولاية على الشهود في تغريمهم إذا كذبوا أو رجعوا عن الشهادة بعد الحكم، ويشترط فيه: طهارة المولد، والحرية، والذكورة، والعدالة، والاجتهاد، والضبط بحيث لا يغلب عليه الذهول والنسيان احترازا من ضياع الحق

    الإقطاع : هو إعطاء الإمام قطعة من الأرض وغيرها تمليكا وغير تمليك
    واقطعته قضبانا من الكرم: أذنت له في قطعها

    والأقطع : هو مقطوع اليد وأقطع الرجل: الذي قطعت رجله ومنه (خشبة الأقطع) وهي الخشبة التي يمشي عليها بدل الرجل المقطوعة
    وأرض منقطعة : أي بيعدة عن العمران وقطع الرجل الطريق: إذا أخافة فهو قاطع والجمع قطاع الطريق، وهم اللصوص الذين يعتمدون على قوتهم ويأخذون أموال الناس، ويقتلوهم إن منعوا

    القواعد من السناء : هي التي قعدت عن الولد والحيض والجمع (القواعد) وقواعد البيت: أساسه والقعود: (بالفتح) البعير من الإبل وهو البكر حين يركب أي يمكن ظهره من الركوب قيل وأقله سنتان إلى أن يثني فإذا أثنى سمي جملا، ولا تكون البكرة قعودا بل قلوصا، وقال أبو عبيد: القعود من الإبل هو الذي يقعده الراعي في كل حاجة

    والقفر من الأرض : المفازة التي لا ماء فيها ولا نبات ودار فقر: أي خالية من أهلها والفقار: (بالفتح) الخبز بلا أدام يقال أكلت الخبز قفارا، وفي الخبر: " ما اقفر بيت فيه الخل" أي ما خلا من الأدام

    القمار : كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا، وتقامر القوم، تراهنوا ولعبوا بالقمار وذكر الفقهاء أن اللعب إما أن يكون بالآلات المختصة بالقمار، أو يكون بغيرها ويؤدي القمار إلى الفتنة وأخذ الأموال قسرا وأكلها بالباطل، وهو من الأمور المحرمة في الشرع

    القنوت : الطاعة، والقانت المطيع والمتواضع، والقنوت من معانيه الخشوع والصلاة والدعاء والسكوت وأكثر ما يستعمل لفظ القنوت في باب الصلاة عندما يرفع المصلي يديه للدعاء أو للذكر أو لقراءة بعض الآيات متقربا لله عز وجل وذكر الفقهاء أن القنوت في صلاة العيدين الواجبتين ويستحب في كل صلاة مرة في الركعة الثانية قبل الركوع

    القيادة : الجمع بين الرجل والمرأة للزنا، وبين الذكر والذكر للواط، وذكر الفقهاء أن القيادة تثبت بالإقرار مرتين وتثبت بشهادة عدلين، وحد القواد خمس وسبعون جلدة

    القيافة : إتباع الأثر، وتقفى فلانا: تبعه، والقائف: الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد، والأخ بأخيه استنادا إلى علامات خاصة مشابهات بين الطفل والرجل في بعض الملامح، وقال الفقهاء بحرمة القيافة إذا ترتب الأثر عليها

    القيمي : هو كل جنس تختلف قيمة أجزائه السوقية لسبب أختلاف الصفات في أفراده كالحيوانات مثل الغنم والبقر وغيرهما وقيل لأن كل جزء من الحيوان مثل رأسه أو رجله لا يتساوى مع سائر أجزائه
    والمثلي : هو كل جنس قد تساوت أجزاؤه في القيمة السوقية لسبب وجود التساوي في الصفات والخواص التي تكون موضعا للرغبة عند الناس في ذلك الجنس كالحبوب والأثواب كالحنطة التي تساوت أجزاؤها (حباتها) في جميع الصفات وكذلك كل ذرع من الثوب بالقياس إلى سائر أذرعه
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X