هل رضى الله تعالى عن جميع الصحابة
ناقشت احد الاساتذة عن عدالة جميع الصحابة من خلال الاية الكريمة التي استدل بها علماء السنة
فاجابني بعد ايام بموضوع كامل
قال تعالى : (لَّقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤمِنينَ إذ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فأنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وأثابَهُمْ فتحاً قرِيباً) .
--------------------------
أثنى الله تعالى على الصحابة «المؤمنين» الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه واله تحت الشجرة ، وهي بيعة الرضوان ، ومصداق الثناء هو رضوان الله عنهم وإنزال السكينة على قلوبهم .
وعلى الرغم من نزول الآية في بيعة الرضوان عام الحديبية واختصاصها بالمبايعين فقط، وعددهم ـ حسب المشهور من الروايات ـ كان ألفاً وأربعمائة([1])
وهي بقرينة الآيات الاُخرى مخصّصة بالذين آمنوا ولم يكن في قلوبهم مرض، واستقاموا على الإيمان ولم ينحرفوا عن لوازم البيعة، إلاّ أنّ الخطيب البغدادي أدرج جميع الصحابة في هذه الآية، وتابعه ابن حجر العسقلاني مستشهداً برأيه([2])
ولهذا ادّعوا عدالة جميع الصحابة كما هو المشهور في تعريفهم للصحابي .
وهذا الادّعاء غير صحيح ، فرضوان الله وسكينته مختصة بالمبايعين الموصوفين بما ذكرناه فقط ، أمّا غيرهم فخارج عن ذلك ، ولأنّ سبب البيعة هو وصول الخبر بمقتل عثمان من قبل المشركين بعد أن أرسله صلى الله عليه واله مبعوثاً عنه إلى قريش ، فدعا رسول الله صلى الله عليه واله إلى البيعة على قتال المشركين ([3])
وهؤلاء المشركون هم الذين أسلموا فيما بعد وأصبحوا من الصحابة ، فكيف يشملهم رضوان الله وسكينته ، وهم السبب الأساسي في الدعوة إلى البيعة ، فكيف يُعقل أن يكون رضوان الله شاملاً للمبايعين وللمراد قتالهم في آن واحد ؟!
وإضافة إلى ذلك فإنّ الأجر المترتب على البيعة موقوف على الوفاء بالعهد ، كما جاء في الآية الكريمة : (إنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إنَّما يُبايعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوقَ أيدِيهِمْ فمن نَكَثَ فإنَّما يَنكُثُ على نفسِهِ وَمَنْ أوفى بما عاهَدَ عَلَيه اللهَ فسيؤتيهِ أجراً عظيماً) ([4])
فرضوان الله وسكينته مشروطة بالوفاء بالعهد وعدم نكثه([5]) .
وكل ذلك مشروط بحسن العاقبة كما في رواية البراء بن عازب المتقدِّمة، ولم تمضِ على البيعة إلاّ أيام معدودة حتى عقد رسول الله صلى الله عليه واله معاهدة الصلح في الحديبية ، فدخل الشك والريب قلوب بعض الصحابة حتى خالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه واله ، فلم يستجيبوا له حينما أمرهم بالحلق والنحر ([6]) إلاّ بعد التكرار وقيامه بنفسه بالحلق والنحر، وهذا يدّل على أنّ لحسن العاقبة دوراً كبيراً في الحكم على البعض بالعدالة وعدمها ، فرضوان الله تعالى إنّما خصص بالبيعة ، ولا دليل لشموله لجميع المراحل التي تعقب مرحلة البيعة
فمثلاً أنّ قاتل عمّار بن ياسر في صفين كان من المبايعين تحت الشجرة ([7]) .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله في عمّار : قاتِلهُ وسالبه في النار([8])
وقال صلى الله عليه واله : ويح عمّار تقتله الفئة الباغية، عمّار يدعوهم إلى الله، ويدعونه إلى النّار([9]) .
ناقشت احد الاساتذة عن عدالة جميع الصحابة من خلال الاية الكريمة التي استدل بها علماء السنة
فاجابني بعد ايام بموضوع كامل
قال تعالى : (لَّقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤمِنينَ إذ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فأنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وأثابَهُمْ فتحاً قرِيباً) .
--------------------------
أثنى الله تعالى على الصحابة «المؤمنين» الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه واله تحت الشجرة ، وهي بيعة الرضوان ، ومصداق الثناء هو رضوان الله عنهم وإنزال السكينة على قلوبهم .
وعلى الرغم من نزول الآية في بيعة الرضوان عام الحديبية واختصاصها بالمبايعين فقط، وعددهم ـ حسب المشهور من الروايات ـ كان ألفاً وأربعمائة([1])
وهي بقرينة الآيات الاُخرى مخصّصة بالذين آمنوا ولم يكن في قلوبهم مرض، واستقاموا على الإيمان ولم ينحرفوا عن لوازم البيعة، إلاّ أنّ الخطيب البغدادي أدرج جميع الصحابة في هذه الآية، وتابعه ابن حجر العسقلاني مستشهداً برأيه([2])
ولهذا ادّعوا عدالة جميع الصحابة كما هو المشهور في تعريفهم للصحابي .
وهذا الادّعاء غير صحيح ، فرضوان الله وسكينته مختصة بالمبايعين الموصوفين بما ذكرناه فقط ، أمّا غيرهم فخارج عن ذلك ، ولأنّ سبب البيعة هو وصول الخبر بمقتل عثمان من قبل المشركين بعد أن أرسله صلى الله عليه واله مبعوثاً عنه إلى قريش ، فدعا رسول الله صلى الله عليه واله إلى البيعة على قتال المشركين ([3])
وهؤلاء المشركون هم الذين أسلموا فيما بعد وأصبحوا من الصحابة ، فكيف يشملهم رضوان الله وسكينته ، وهم السبب الأساسي في الدعوة إلى البيعة ، فكيف يُعقل أن يكون رضوان الله شاملاً للمبايعين وللمراد قتالهم في آن واحد ؟!
وإضافة إلى ذلك فإنّ الأجر المترتب على البيعة موقوف على الوفاء بالعهد ، كما جاء في الآية الكريمة : (إنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إنَّما يُبايعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوقَ أيدِيهِمْ فمن نَكَثَ فإنَّما يَنكُثُ على نفسِهِ وَمَنْ أوفى بما عاهَدَ عَلَيه اللهَ فسيؤتيهِ أجراً عظيماً) ([4])
فرضوان الله وسكينته مشروطة بالوفاء بالعهد وعدم نكثه([5]) .
وكل ذلك مشروط بحسن العاقبة كما في رواية البراء بن عازب المتقدِّمة، ولم تمضِ على البيعة إلاّ أيام معدودة حتى عقد رسول الله صلى الله عليه واله معاهدة الصلح في الحديبية ، فدخل الشك والريب قلوب بعض الصحابة حتى خالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه واله ، فلم يستجيبوا له حينما أمرهم بالحلق والنحر ([6]) إلاّ بعد التكرار وقيامه بنفسه بالحلق والنحر، وهذا يدّل على أنّ لحسن العاقبة دوراً كبيراً في الحكم على البعض بالعدالة وعدمها ، فرضوان الله تعالى إنّما خصص بالبيعة ، ولا دليل لشموله لجميع المراحل التي تعقب مرحلة البيعة
فمثلاً أنّ قاتل عمّار بن ياسر في صفين كان من المبايعين تحت الشجرة ([7]) .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله في عمّار : قاتِلهُ وسالبه في النار([8])
وقال صلى الله عليه واله : ويح عمّار تقتله الفئة الباغية، عمّار يدعوهم إلى الله، ويدعونه إلى النّار([9]) .
[1]) السيرة النبوية ، لابن هشام 3 : 322 . والسيرة النبوية ، لابن كثير 3 : 324 .
[2]) الكفاية في علم الرواية : 46 . والإصابة 1 : 6 ـ 7 .
[3]) السيرة النبوية ، لابن هشام 3 : 330 .
[4]) سورة الفتح 48 : 10 .
[5]) الكشّاف 3 : 543 . ومجمع البيان 5 : 113 . وتفسير القرآن العظيم 4 : 199 .
[6]) تاريخ اليعقوبي 2 : 55 . والكامل في التاريخ 2 : 205 .
[7]) الفصل في الأهواء والملل والنحل 4 : 161 .
[8]) سير أعلام النبلاء 1 : 420 ـ 426 . والطبقات الكبرى 3 : 261 . وأُسد الغابة 4 : 47 . وكنز العمّال 13 : 531 / 7383 . ومجمع الزوائد 9 : 297 وقال : رجاله رجال الصحيح .
[9]) صحيح البخاري 4 : 25 . وبنحوه في العقد الفريد 5 : 90 . والكامل في التاريخ 3 : 310 .
[2]) الكفاية في علم الرواية : 46 . والإصابة 1 : 6 ـ 7 .
[3]) السيرة النبوية ، لابن هشام 3 : 330 .
[4]) سورة الفتح 48 : 10 .
[5]) الكشّاف 3 : 543 . ومجمع البيان 5 : 113 . وتفسير القرآن العظيم 4 : 199 .
[6]) تاريخ اليعقوبي 2 : 55 . والكامل في التاريخ 2 : 205 .
[7]) الفصل في الأهواء والملل والنحل 4 : 161 .
[8]) سير أعلام النبلاء 1 : 420 ـ 426 . والطبقات الكبرى 3 : 261 . وأُسد الغابة 4 : 47 . وكنز العمّال 13 : 531 / 7383 . ومجمع الزوائد 9 : 297 وقال : رجاله رجال الصحيح .
[9]) صحيح البخاري 4 : 25 . وبنحوه في العقد الفريد 5 : 90 . والكامل في التاريخ 3 : 310 .
تعليق