إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المصطلحات الفقهية 4

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المصطلحات الفقهية 4

    المصطلحات الفقهية من السؤال 1 الى 100
    1 السؤال: ما معنى العبارة التالية التي قد ترد في مسائل فقهية في باب الصلاة: (إن الطمأنينة غيرالقيام لوضوح أن بينهما نسبة العموم من وجه)
    ؟الجواب: لان الطمأنينة تعتبر حتى في حال السجود والتشهد كما ان القيام قد يجتمع مع عدم الطمأنينة كما لو تحرك من دون اشتغال بالذكر والقراءة.
    2 السؤال: ما هو تعريفكم لوحدة الأفق؟الجواب: اذا رئي الهلال في بلد فهو يكفي لاي بلد يتحد معه في الافق ومعنى ذلك ان يكون رؤية الهلال في البلد
    الاول ملازما لكون الهلال على افق البلد الثاني قابلا للرؤية وهذا يتم في ما اذا كان البلد الثاني يقع غربي الاول وكانا متقاربين في خطوط العرض.
    3 السؤال: ما هو معنى المصطلحات التالية: المجتهد ـ المكلف ـ الحكم الشرعي ـ المقلد؟الجواب: المجتهد : الفقيه الذي يتمكن من استنباط الاحكام
    الشرعية من ادلتها.

    المكلف : الانسان الذي بلغ سن التكليف الشرعي وكان عاقلا.

    الحكم الشرعي : ما كلف به الانسان من وجوب شيء او حرمته.

    المقلد : الذي لا يتمكن بنفسه من استنباط الاحكام فيأخذ بفتوى الفقيه.
    4 السؤال: ما هو تعريفكم للجهل القصوري ؟الجواب: الجهل القصوري ينطبق في ما اذا كان الانسان معذورا في جهله مثلا اذا سأل الحكم من انسان
    يثق بمعرفته بالاحكام ولكنه اجابه خطأ فان هذا السائل يبقى جاهلا بالحكم الصحيح ولكنه معذور في جهله اما اذا لم يسأل احدا فان جهله بالحكم لا يكون
    عذرا له.
    5 السؤال: ما هو تعريف الجاهل القاصر ؟الجواب: من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند الى حجّة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه .
    6 السؤال: ما هو تعريف التلذذ الجبّلي للبشر ؟الجواب: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة .
    7 السؤال: ما هو تعريف التذكية ؟الجواب: طريقة شرعية لها شروطها، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، ويطهر
    معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها: الإخراج من الماء حياً، أو اصطياده حياً، وإن مات في
    الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها .
    8 السؤال: ماهو تعريفكم للتدليس ؟الجواب: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج .
    9 السؤال: ما هو تعريف الات اللهو ؟الجواب: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم .
    10 السؤال: ما المقصود بالاطمئنان ؟الجواب: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم .
    11 السؤال: ما معنى أطراف شبهة الأعلمية ؟الجواب: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهم .
    12 السؤال: ما هو تعريف الاستصحاب ؟الجواب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن
    بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقية .
    13 السؤال: ما هو تعريف الإستحالة و تغيرالصورة النوعية ؟الجواب: هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً .
    14 السؤال: ما معنى الاختمار ؟الجواب: لبس الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها .
    15 السؤال: ما المقصود اجمالا ؟الجواب: أي من دون تحديد فإذا قيل نعلمه إجمالاً أي نعرفه معرفة غير محددة ، كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد
    رجلين ولكنك لا تستطيع تحديده.
    16 السؤال: ما هو تعريف في حد ذاته ؟الجواب: أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي .
    17 السؤال: ما هو تعريف الفتنة النوعية ؟الجواب: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام .
    18 السؤال: ما هو تعريف العدة الرجعية ؟الجواب: عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، وثلاثة أشهر إذا كانت لا
    تحيض وهي في سن من تحيض ، وانتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة واليائسة وغيرالمدخول بها .
    19 السؤال: ماهو المقصود من الضرورة الرافعة للتكليف ؟الجواب: الأمرالذي يوجب تركه ضرراً بليغاً بالنفس أو المال أو العرض .
    20 السؤال: ما معنى ضرر معتد به ؟الجواب: أي ضرر مهمّ في نظر العرف .
    21 السؤال: ما المقصود من الصورة الصناعية التي بها قوام المالية ؟الجواب: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال .
    22 السؤال: ماهو تعريف الشك ؟الجواب: الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء .
    23 السؤال: ماهو المقصود من الشرط الضمني والتعهد الضمني ؟الجواب: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرّح به في
    إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير،
    فإنّه يدّعي الغبن، وينقض المعاملة، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء .
    24 السؤال: ما هو تعريفكم للشبهة المصداقية ؟الجواب: إذا علم المكلف معنى الغناء -مثلاً- ولكنه شك في أن هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من
    أفراده ، فهذه تعد شبهة مصداقية. ولا يخكم بالحرمة في مثل هذه الحالة .
    25 السؤال: ما هو تعريفكم للشبهة المفهومية ؟الجواب: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم نعلم
    صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناء .
    26 السؤال: ما معنى الزوال ؟الجواب: لحظة بعد منتصف النهار .
    27 السؤال: ما هو تعريف رد المظالم ؟الجواب: التصدق على الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع، ولا يمكن الوصول إليه .
    28 السؤال: ما معنى الدية ؟الجواب: مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول .
    29 السؤال: ما معنى حق الاختصاص ؟الجواب: حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليته .
    30 السؤال: ما هو تعريف الحرج ؟الجواب: وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة .
    31 السؤال: ما هو تعريف الجرم الحائل ؟الجواب: المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد .
    32 السؤال: ماهو المقصود من الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع ؟الجواب: الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع.
    والجاهل بالموضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، وهذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه
    شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعيّن خمر مثلاً .
    33 السؤال: ما هو تعريف الجاهل المقصر ؟الجواب: من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام .
    34 السؤال: ما هو تعريف النشوز ؟الجواب: عدم رعاية حقّ الغير، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين .
    35 السؤال: ما هو تعريف الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب ؟الجواب: ما يتعارف عزفه في مجالس اللهو .
    36 السؤال: ما معنى الملاك ؟الجواب: المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام .
    37 السؤال: ما معنى المشهور كذا ؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .
    38 السؤال: ما هو تعريفكم لمحاذاة الميقات ؟الجواب: إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة)، وكان أحدهما بمكة المكرمة،
    والآخر يمر بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مسقبلاً مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، والعبرة في هذا بالصدق
    العرفي، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي .
    39 السؤال: ما هو تعريف مجهول المالك ؟الجواب: المال الذي لا يعرف مالكه، ولكنه ليس ضائعاً منه .
    40 السؤال: ما هو تعريف المؤونة السنوية اللائقة بالشأن ؟الجواب: مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة، المناسب له بلحاظ حاجته
    ومكانته الإجتماعية .
    41 السؤال: ما هو تعريفكم للمستامن ؟الجواب: من أعطي له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية ، كالكفارالأجانب الذين يأتون إلى البلاد
    الإسلامية لتجارة أو سياحة .
    42 السؤال: ما هو تعريف ماء الغسالة ؟الجواب: الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله .
    43 السؤال: ما هو معنى ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها ؟الجواب: أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع
    .
    44 السؤال: ما المقصود من اللحيان ؟الجواب: العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحية .
    45 السؤال: ما هو تعريفكم للباس الشهرة ؟الجواب: اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح وفظيع وشنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه وإذلاله .
    46 السؤال: ما هو تعريف الكافرالمحترم المال ؟الجواب: الذمي والمعاهد والمستأمن .
    47 السؤال: ما هو تعريف الكافر المعاهد ؟الجواب: من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء .
    48 السؤال: ما هو تعريف الكافر الذمي ؟الجواب: من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين، ولا يوجد اليوم .
    49 السؤال: ما هو تعريف قصد البدلية ؟الجواب: أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص .
    50 السؤال: ما المقصود من فيه تامل ؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك .
    51 السؤال: ما المقصود من فيه اشكال ؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .
    52 السؤال: ما هو تعريف يجوز على تامل ؟الجواب: أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك .
    53 السؤال: ماهو تعريف يجوز على اشكال ؟الجواب: أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه .
    54 السؤال: ما معنى يجب كفاية ؟الجواب: أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا
    العقاب .
    55 السؤال: ما معنى يجب على تامل ؟الجواب: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب كذلك .
    56 السؤال: ما معنى يجب على اشكال ؟الجواب: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب .
    57 السؤال: من هو الولي ؟الجواب: من يتولى شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية .
    58 السؤال: ماهو تعريفكم لوطء الشبهة ؟الجواب: الممارسة الجنسية مع من لا تحل له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد
    الفاسد .
    59 السؤال: ما هو تعريف (نية القربة المطلقة) ؟الجواب: أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية
    خصوصية أخرى .
    60 السؤال: ما المقصود بنقص الدين ؟الجواب: يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة والكذب والغيبة وشرب الخمر
    وغيرها من المحرمات الأخرى ، وإما ترك الواجب كترك الصلاة وترك الصوم وترك الحج وغيرها من الواجبات الأخرى .
    61 السؤال: ذكر في اجوبة سماحتكم لاحد الاستفتاءات انه (نعم يجوز بل يجب إذا توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ النفس المحترمة المسحورة ) نرجو
    منك سيدي ايضاح المقصود بهذه العبارة (كحفظ النفس المحترمة ) ؟الجواب: حفظ النفس المحترمة معناه واضح وهو انه لو كان شخص مؤمن مشرفاً
    على الهلاك فلأجل انقاذ حياته يجب الرجوع الى الساحر لابطال السحر فيما اذا توقف انقاذ حياته عليه .
    62 السؤال: ما معنى ما يذكره الفقهاء في رسائلهم العملية وهي ان هذا الفعل راجح او مرجوح ؟الجواب: الرجحان الشرعي هو الاستحباب كما ان
    المرجوحية الشرعية هي الكراهة ولكن ربما يكون الرجحان لجهات اخرى.
    63 السؤال: ماهو تعريف الحقد لغة واصطلاحا؟الجواب: الحقد هو اضمار العداوة في القلب وهو من ثمرة الغضب لان الغضب اذا الزم كظمه لعجز عن
    التشفي في الحال رجع الى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا.
    64 السؤال: ما معنى (الاحياء ينتج التملك، والتحجير ينتج حق الاختصاص والأولوية) ؟الجواب: يعني اذا بنى بيتا على الارض ملك الارض.
    65 السؤال: ما معنى (المشهور أن الاجازة بعد الرد لا أثر لها) ؟الجواب: يعني اذا رد المالك عقد الفضولي ثم أجازه فلا اثر لها.
    66 السؤال: مسألة (من أتلف مال غيره فهو ضامن لو لم يكن صاحب يد عليه)

    ما معنى ذلك ؟الجواب: أي مثله في ذمته أو قيمته.
    67 السؤال: ما المقصود من (البينة) في الرجوع اذا انكرت الزوجة الرجوع بعد العدة؟الجواب: كل ما يثبت الامر بوضوح ومنه البينة الشرعية اي
    شهادة رجلين عادلين.
    68 السؤال: ما معنى (الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينة) ؟الجواب: يعني اذا علمت بوجوب صلاة الظهر واحتملت انك قد صليت لم تتيقن فالعقل
    يحكم بلزوم الاتيان بها كي تتيقن من براءة الذمة .
    69 السؤال: ما معنى(الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) ؟الجواب: يعني في موارد الشك الاحتياط اولى .
    70 السؤال: ما معنى (دوران الأمر بين محذورين) ؟الجواب: اذا دارامرالتكليف بين الوجوب والحرمة.
    71 السؤال: ماهو التعريف والضابط عندكم لكثير السفر ؟الجواب: الضابط في مثل ذلك كله من موارد تكرر الذهاب الى مسافة تلفيقية انه متى كان
    المكلف عازماً على السفر كذلك الى مكان لمدة يُعدّ بها مقراً له لم يكن كثير السفر فيجب عليه الاتمام في ذلك المكان دون سائر الأماكن التي يسافر
    اليها لعدم كون الذهاب الى المقر الذي هو دون المسافة الشرعية سفراً شرعياً وذلك كما لو كان عازماً على الذهاب ست ساعات يومياً الى مكان ما
    لمدة أربع سنوات. واما في غير ذلك حيث لا يصبح المكان مقراً له بذهابه المتكرر فأنه يكون كثير السفر فيتم في سائر أسفاره وذلك كما لو سافر الى
    أمكنة متفرقة طيلة هذه الفترة أو كان يسافر الى مكان واحد كذلك ولكن لسنة واحدة أو كان يسافر الى مكان واحد لكن لساعتين او ثلاث في اليوم ولا
    فرق في ذلك بين الفروض المذكورة والله العالم.
    72 السؤال: ورد في رسالتكم الشريفة منهاج الصالحين مسألة 212 . ما خلاصة : ارتداد الزوجة مطلقا مبطل نكاحها . وقد استندت إحدى محاكمنا لهذه
    الفتوى فأبطلت نكاح مرتدة إلى المسيحية . فهل يراد بالمرتدة كل الأصناف كما يظهر من تعبيركم ام يراد المرتدة الى غير المسيحية او اليهودية ، واذا
    اريد العموم فكيف يجمع بين بطلان النكاح بالردة وبين جواز نكاح الكتابية دواما لدى بعض الاعلام . وتفضلوا بما ترون ؟الجواب: المقصود بالمرتدة
    الاعم ممن ارتدت الى المسيحية واليهودية، ولا منافاة بين كون الارتداد مطلقا موجبا لبطلان النكاح بمقتضى عموم الدليل الدال عليه وبين زواج نكاح
    المسلم من المسيحية واليهودية منقطعا او مطلقا ، مضافا الى ان بعض الفقهاء لا يصحح زواج المرتدة ولا سيما من المسلم والله العالم .
    73 السؤال: ما المقصود بالفن الاسلامي ؟الجواب: قد يطلق (الفن الاسلامي) ويقصد به الذي يجسد قيم الاسلام ومبادئه ويدعو اليها ويكرّسها في
    نفوس الناظرين والمتابعين، وقد يطلق (الفن الاسلامي) ويقصد به ما نشأ او تطور على أيدي الفنانين المسلمين لا سيما في عصور حضارتهم الزاهية.


    74 السؤال: ما معنى العبارة التالية الواردة في المنهاج : يحرم تصوير ما يكون وسيلة عادية لعمل محرم؟الجواب: المراد بالتصوير صنع المجسمة.
    75 السؤال: مامعنى الاستهلال؟الجواب: اي مشاهدة الافق طلبا لرؤية الهلال.
    76 السؤال: ما معنى الماء المعتصم؟الجواب: الماء المعتصم هو الكر والجاري والمطر وماء البئر .
    77 السؤال: ماهو تعريف كثير السفر؟الجواب: اذا كان الانسان مسافرا عشرة أيام في كل شهر وعازما على الاستمرار لستة أشهراو لثلاثة أشهر مع
    تكراره في اكثرمن سنة وان كانت السفرات او بعضها للسياحة فهو كثير السفر يتم ويصوم في جميع أسفاره وان كانت الاسفار تسعة او ثمانية أيام في
    كل شهر فعليه الاحتياط بالجمع بين القصروالتمام في جميع أسفاره وكذلك يجمع بين الصوم وقضائه وان كانت أسفاره اقل من سبعة فليس كثير السفر.
    78 السؤال: ماهو تعريف الناشزة عندكم ؟الجواب: يتحقق نشوزالزوجة بخروجها عن طاعة زوجها فيما يجب اطاعته فيه وهو التمكين من
    الاستمتاعات والخروج من البيت.
    79 السؤال: ما المقصود بالأحوط الأولى في الرسالة العملية ؟الجواب: احتياط مستحب لايجب العمل به وان كان افضل .
    80 السؤال: ما هو الفرق بين الفقير والمسكين في موارد استحقاق دفع الكفارات والوجوهات الشرعية الاخرى؟الجواب: المراد بالفقير من لا يملك
    مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته، لا بالفعل ولا بالقوة، فلا يجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ـ ولو بالتجارة و الاستنماء ـ بمصرفه
    ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه و عائلته وان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل، والمسكين أسوأ
    حالاً من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.


    81 السؤال: ماهو تعريفكم للانفحة ؟الجواب: الأنفحة ـ وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة وأن
    أخذت من الميتة كما تقدم ـ ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .
    82 السؤال: ما هو بيع الهفتي وهل بيع الدولار بمبلغ من الدينار اكثر من سعره المتعارف آجلا؟الجواب: هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة
    وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي
    مؤجلاً مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لايّ سبب كان. واما بيع الدولار بالدينار مؤجلاً
    بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.
    83 السؤال: مالمقصود بالقربة المطلقة ومالمقصود برجاء المطلوبية ؟الجواب: المراد بقصد القربة المطلقة ان لايقصد الاداء ولا القضاء انما يقصد
    العمل بقصد التقرب الى الله والمراد برجاء المطلوبية امتثال الامر المتحمل فيقصد القربة بعمله لاحتمال كونه مطلوبا وان لم يثبت ذلك.
    84 السؤال: ما مرادكم من المالكة أمرها ، هل هي المستقلة عن الولي في النفقة فقط أو في كل شؤونها و منها الزواج؟الجواب: المراد المستقلة في
    كل شؤونها.
    85 السؤال: ما المقصود من الصدقة الجارية؟الجواب: المراد المصالح العامة كالمساجد والمدارس.
    86 السؤال: ماهو تعريفكم للزوال ؟الجواب: الزوال هو الوسط بين الشروق والغروب حسب الساعة مع زيادة طفيفة كدقيقتين مثلا.
    87 السؤال: ذكرسماحة السيد (دام ظله الوارف) في المنهاج ج1 مسألة 432 عبارة (منفعة محللة جزئية) ما المقصود بها وأرجو اعطاء مثال على
    ذلك ؟الجواب: المقصود المنفعة النادرة كالحيوان الميت يدفن في المزرعة للتسميد فلا يجوز بيعه لانه نجس ومنفعته نادرة.
    88 السؤال: ما المقصود بالجمع بين أحكام الحائض والطاهرة في أيام النقاء؟الجواب: اي تترك محرمات الحائض وتأتي بواجبات الطاهرة من الوضوء
    والصلاة والصوم.
    89 السؤال: ما المقصود بالجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ؟الجواب: اي تترك محرمات الحائض كالجماع ودخول المسجد ولمس
    المصحف وتعمل بواجبات المستحاضة من الغسل اوالوضوء وتبديل القطنة اوالتطهيروالصلاة والصوم.
    90 السؤال: هل الوارد في الرسائل العملية (الظاهر والاظهر ولا يبعد) فتوى ؟الجواب: كل ذلك فتوى.
    91 السؤال: ما هو اليوم الشرعي الذي يمكن أن نعتبره يوم عندما نحسب 10 أيام اقامة ؟ هل هوالاقامة ولو للحظة من اليوم ؟الجواب: المراد به
    النهار الكامل فاذا وردت المدينة قبيل الفجر فان العشرة تنتهي بغروب النهار العاشر وان وردتها في ساعة من النهار فتنتهي في نفس الساعة من
    النهار الحادي عشر.
    92 السؤال: ماهو القباء؟الجواب: القباء لباس يشبه الجبة يلبسه رجال الدين عادة.
    93 السؤال: مالمقصود بطرح القميص على العاتق؟الجواب: القاء الثوب على الجسم دون ان يلبس .
    94 السؤال: ماهو تعريف الاستهلاك في الريق ؟الجواب: يعني ان تكون نسبة وجوده في الريق ضئيلة جداً بحيث يصدق عليه انه يبلع ريقه .
    95 السؤال: ما هو تعريف الارض المحجّرة ؟الجواب: التحجير هو اعداد الارض للبناء او الزرع ولا يوجب الملكية مالم يتحقق الاحياء ولكنه يكون
    بذلك احق من غيره في احيائها .
    96 السؤال: ما المقصود بالنجش؟الجواب: ان يزيد الرجل في ثمن السلعة وهولا يريد شرائها بل لانه يسمعه غيره فيزيد لزيادته.
    97 السؤال: ماتعريف الاكراه والاضطرار؟ مع ذكر بعض الامثلة من واقع الحج ؟



    الجواب: الاكراه يتحقق بفعل الغيرعدوانا كما لو أجبرته السلطات على التظليل او لبس المخيط بحيث لو لم يفعل اجريت عليه العقوبة , والاضطرار
    يتحقق بدون ذلك كما لو اضطر الى التظليل او لبس المخيط لمرض.
    98 السؤال: ماهوالفرق بين المصطلحات الفقهية التالية :لايجوز, لايرخص , حرام , الوجوب الاحتياطي ؟الجواب: لايجوز وحرام بمعنى واحد والوجوب
    الاحتياطي بمعنى ان المرجع لا يفتي فيه بالزام فاما ان تحتاط وتعمل بما قال او ترجع الى الاعلم بعده والاعلم بعده ولايرخص ايضا يوصل الى نفس
    النتيجة والفرق بينهما ففي الاحتياط يرجع الى ملاحظة ادلة الحكم وعدم الترخيص يرجع الى المصالح الموقتة.
    99 السؤال: ما معنغŒ اتحاد الافق ؟الجواب: المراد انه اذا شوهد الهلال في بلد فهو كاف لاي بلد متحد معه في الافق ومعناه ان غŒكون وجود الهلال في
    البلد الاول ملازما لوجوده علغŒ افق البلد الثاني وان لم غŒشاهد لمانع وهذا غŒتم في ما اذا كان البلد الثاني غربي الاول وكانا متقاربغŒن في خطوط العرض
    (شمال ـ جنوب).
    100 السؤال: ما هو تعرغŒف الغسل والمسح في الوضوء؟الجواب: الغسل اجراء الماء علغŒ العضو والمسح اغŒصال الرطوبة بالغŒد.
    المصطلحات الفقهية من السؤال 101 الى 200
    101 السؤال: ما هو تعرغŒف الشك والظن ؟الجواب: الشك هو الاحتمال متساوي الطرفغŒن اي احتمال تحقق الشيء غŒكون 50% والظن هو الاحتمال الراجح
    اي غŒكون الاحتمال 60% مثلاً.
    102 السؤال: المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو تراب أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة ، والأقوى اعتبار
    طهارتها ، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها.

    فهل تشمل الارض ارض البغŒوت الموجودة في الابنغŒة والبناغŒات ذات الطوابق المتعددة المتعارفة في هذا الزمان؟ ام ماذا؟الجواب: نعم ان ?ان ارضها
    من قبغŒل المذ?ورات في تلك المسالة.
    103 السؤال: ماهو تعريفكم للمؤمن الكفؤ شرعاً وعرفاً؟الجواب: الكفؤ الشرعي هو المؤمن الذي غŒرتضغŒ خلقه ودغŒنه والكفؤ العرفي غŒختلف باختلاف
    الاعراف والمناط ان غŒكون مناسباً لها بحسب النظرالعرفي.
    104 السؤال: ما هو تعرغŒفكم لمصطلح (الاحتغŒاط اللزومي) وماذا غŒترتب علغŒ من لم غŒعمل به؟الجواب: غŒجب العمل علغŒ طبق الاحتغŒاط اللزومي ولا غŒترك
    هذا الاحتغŒاط الا اذا كان للاعلم بعد المجتهد الذي غŒقلده فتوغŒ بالجواز فانه غŒجوز للمقلد ان غŒرجع الغŒه وغŒترك الاحتغŒاط اللزومي.
    105 السؤال: من هو الحاكم الشرعي ، هل هو كل مجتهد عادل ام ثمة شروط اخرغŒ؟الجواب: الحاكم في ما غŒدعغŒ بالامور الحسبغŒة كالتصرف في اموال
    الغŒتامغŒ لصالحهم ونحو ذلك هو كل مجتهد عادل واما في الامور العامة للمسلمغŒن ففغŒه شروط احدها ان تكون له مرجعغŒة عامة.
    106 السؤال: ما معنغŒ المصطلح الفقهي(الاحتغŒاط وجوبا) ؟الجواب: غŒمكنك في مورد الاحتغŒاط الوجوبي ان تعمل بالاحتغŒاط المذكور وغŒمكنك الرجوع الغŒ
    فتوغŒ مرجع آخر في ذات المسالة وفي نفس الفرض بشرط ان غŒكون المرجع المذكور هوالاعلم من سائر المجتهدغŒن بعد المرجع الاول الذي هو اعلم
    من الجمغŒع.
    107 السؤال: ما هي النوافل المبتدئة ؟الجواب: اي الصلوات المستحبة التي لم غŒرد استحبابها في الشرع بوجه خاص.
    108 السؤال: ماهوالحداد الواجب في ايام العدة ؟الجواب: الحداد الواجب ان لا تنزغŒن وان تلبس ملابس الحداد كالاسود والكحلي والافضل ان لا تبغŒت
    خارج البغŒت وافضل منه ان لاتخرج لغغŒر ضرورة.
    109 السؤال: ما الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي ؟الجواب: اذا كان الاحتياط بعد الفتوى بالجواز يكون احتياطاً استحبابياً يجوز تركه
    اما اذا لم يكن مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى بالجواز كان الاحتياط لازماً ولايجوز مخالفته الا بالرجوع الى فتوى الاعلم فالاعلم ان افتى بالجواز.
    110 السؤال: ماذا تعني بداعوغŒة الامر التشرغŒعي؟الجواب: معناه ان غŒكون الداعي له الغŒ اتغŒان العمل امر تشرغŒعي ومعنغŒ الامر التشرغŒعي ما فرضه
    امرا شرعغŒاً ونسبه الغŒ الله تعالغŒ مع انه لا دلغŒل علغŒه شرعاً وهذا هو التشرغŒع المحرم.
    111 السؤال: فان قصد به جزئغŒة الواجب وكان فاقدا للنغŒة المعتبرة كما اذا اتغŒ به بداعوغŒة الامر التشرغŒعي بطلت صلاته ماذا تعني جزئغŒة الواجب
    ؟الجواب: معناه ان يقصد بالعمل كونه جزءا من الواجب.
    112 السؤال: ماهو تعريف الغسلة الواحدة ؟الجواب: ان يصل الماء الى كل المواضع النجسة ويعتبر في القليل انفصال الغسالة .
    113 السؤال: ماذا تعني جملة المحاذاة العرفغŒة بمحاذاة عغŒنه (بالنسبة لاستقبال القبلة)؟الجواب: اي استقبال عغŒن الكعبة مع التمكن كما لو كان في
    المسجد الحرام.
    114 السؤال: ما هو الفرق بغŒن الجهل القصوري والتقصغŒري ؟الجواب: الجهل القصوري ما غŒكون مع عذر كما لو سالت من تثق به ولكنه اخطاء
    والتقصغŒري ما لا عذر فغŒه.
    115 السؤال: ما هو المقصود بالتنجغŒم المحرم؟الجواب: التنجغŒم الحرام هو الاخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها استناداً الغŒ
    الحركات الفكلغŒة والطواريء الطارئة علغŒ الكواكب من الاتصال بغŒنهما او الانفصال او الاقتران او نحو ذلك باعتقاد تاثغŒرها بالحادث علغŒ وجه الاستقلال
    او الاشتراك مع الله دون مطلق التاثغŒر.
    116 السؤال: ما هو المقصود بالحاكم الشرعي في فتاواكم ؟الجواب: المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقيه الجامع لشروط التقليد الا في بعض
    الموارد حيث ان المقصود فيها هو الفقيه الاعلم المطلع على الجهات العامة .
    117 السؤال: ما هو حج القرآن؟الجواب: يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك
    يجب الهدي عليه، والإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج
    التمتع ً.
    118 السؤال: ما هو تعرغŒف حج الافراد؟الجواب: حج الإفراد هوعمل مستقل في نفسه، واجب مخيراً بينه وبين حج القران ـ كما علمت ـ على أهل مكة،
    ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال
    أيضاً.

    وعليه، فإذا تمكن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام
    بما تقتضيه وظيفته في كل وقت.

    وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه ـ حينئذٍ ـ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة، وهو
    الأحوط.

    يشترك حج الإفراد مع حــج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور :

    أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة ـ كما مر ـ ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. .

    ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ـ كما مر ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.

    ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر ـ كما سيأتي في المسألة 412 ـ من رسالة المناسك ويجوز ذلك في حج
    الإفراد.

    رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.

    خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

    سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حج الإفراد.

    إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له ان يعدل الى عمرة التمتع فيقصر ويحل، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتع.

    إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً، ولكن الأحوط الاولى ان يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى
    التمتع في مورد جوازه، وهذا الإحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً.
    119 السؤال: ما هو تعرغŒف المصدود؟الجواب: المصدود :هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة
    بعد تلبسه بالإحرام .
    120 السؤال: ما هو تعرغŒف المحصور؟الجواب: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد
    تلبسه بالإحرام.
    121 السؤال: ما هو المقصود بالوطن الشرعي ؟الجواب: ذكر بعض الفقهاء نحواً آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك
    فيه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فقالوا : إنه يتم الصلاة فيه كلما دخله . ولكن الأظهر عدم ثبوت هذا
    النحو.




    122 السؤال: مامعنى المشهور وهل الاظهر فتوى وهل واجب الإلتزام به وما الهدم في الصلاة؟الجواب: اذا ورد التعبير بالمشهور في الرسالة ولم
    يذكر فتوى تخالفه فمعناه الإحتياط الوجوبي واما الأظهر فهو فتوى ومعنى هدم القيام الجلوس .
    123 السؤال: ما هو تعريفكم للرجعة ؟الجواب: الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا
    في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:

    (الاول) ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.

    (الثاني) ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة
    من دون قصد الرجوع اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، واما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك.
    124 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار الحيوان ؟الجواب: إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً
    ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا بـ ( خيار الحيوان ) .
    125 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار العيب ؟الجواب: أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .
    126 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار تخلف الشرط ؟الجواب: ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً
    ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .
    127 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار التدليس ؟الجواب: تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة
    فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ، ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .
    128 السؤال: ما هو تعريفكم للخيار ؟الجواب: الخيار هو «ملك فسخ العقد» وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً:

    (1) قبل ان يتفرق المتعاقدان ، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق ، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ويسمى هذا الخيار
    بـ (خيار المجلس).

    (2) ان يكون أحد المتبايعين مغبوناً ـ بان يكون ما انتقل اليه اقل قيمة مما انتقل عنه بمقدار لا يتسامح به عند غالب الناس ـ فللمغبون حق الفسخ بشرط
    وجود الفرق حين الفسخ أيضاً وأمّا مع زوال الفرق الى ذلك الحين فثبوت الخيار لهُ محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وهذا الخيار
    يسمى بـ ( خيار الغبن ) ويجري في غير البيع من المعاملات التي لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة كالاجارة وغيرها ، وثبوته انما هو بمناط
    الشرط الارتكازي في العرف العام ، فلو فرض مثلاً كون المرتكز في عرف خاص ـ في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً ـ هو اشتراط حق استرداد ما
    يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده ، ويجري نظير هذا الكلام في كل خيار مبناه على
    الشرط الارتكازي.

    (3) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما أو لأجنبي الى مدة معينة ، ويسمّى بـ ( خيار الشرط ) .

    (4) تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ،
    ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .

    (5) ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا
    يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .

    (6) أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .

    (7) أن يظهر ان بعض المتاع لغير البائع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع ، ويسمى هذا بـ ( خيار تبعض الصفقة ) .

    (8) أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات ـ إما لاخبار البائع ، أو اعتماداً على رؤية سابقة ـ ثم ينكشف أنها غير
    واجدة لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا بـ ( خيار الرؤية ) .

    (9) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه الى ثلاثة ايام ، ولا يسلم البائع المتاع الى المشتري ، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع ، هذا إذا أمهله البايع في تأخير
    تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف والعادة ، والا فان لم يمهله اصلاً فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري
    في تسليم الثمن ، وان أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك ـ في ضمن العقد ـ لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد
    ويجوز له بعدها.

    ومن هنا يعلم أن في المبيع الشخصي إذا كان مما يتسرّع اليه الفساد ـ كبعض الفواكه ـ فالامهال فيه محدود طبعاً باقل من ثلاثة ايام من الزمان الذي لا
    يتعرض خلاله للفساد فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه ، ويسمى هذا بـ ( خيار التأخير ) .

    (10) إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا
    بـ ( خيار الحيوان ) .

    (11) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ويسمى هذا بـ ( خيار تعذر التسليم ) .
    129 السؤال: ما هو معنى السلم ؟الجواب: السلم هو بيع السلف وهو ان تشتري امرا كلياً باجل في مقابل ثمن حال فتدفع الثمن وتشتري شيئا تصفه
    بكل ما تشاء فيخرج عن كونه مجهولاً ويجب فيه تحديد الاجل وتحديد الصفات وتسليم الثمن.




    130 السؤال: ما هو معنى التصرية ؟

    الجواب: التصرية ان تترك حلب الحيوان فيجتمع في ضرعه اللبن فيظن المشتري انها كثيرة اللبن بالذات.
    131 السؤال: ما الفرق غŒبن الاحتغŒاط الوجوبي والوجوب الاحتغŒاطي، وهل غŒجب العمل بهما ارجو التوضغŒح للاهمغŒة القصوغŒ، وهل تعرغŒفها غŒختلف من
    مرجع لاخر؟الجواب: لغŒس هناك ما غŒدعغŒ بالوجوب الاحتغŒاطي واما الاحتغŒاط الوجوبي فمقتضاه ان المقلد مخغŒر بغŒن ان غŒعمل به او غŒرجع الغŒ مجتهد آخر
    ان اجاز الترك ولكن لابد من رعاغŒة الاعلم فالاعلم فلاغŒجوز الرجوع الغŒ مجتهد غŒفتي بالجواز ان كان هناك من هو اعلم منه وغŒفتي بالحرمة مثلاً.
    132 السؤال: ما معنغŒ السفاح؟الجواب: معناه الزنا والعغŒاذ بالله.
    133 السؤال: ما معنى المصطلح الفقهي غŒكره كراهة شدغŒدة وهل غŒترتب علغŒه ذنب؟الجواب: لا تترتب الحرمة وان اشتدت الكراهة.
    134 السؤال: ما معنغŒ التذكغŒة بالذبح وما شروطها وماذا غŒترتب علغŒها؟الجواب: تحصل تذكغŒة الحغŒوان بذبحه وقطع الاوداج الاربعة بعد توجغŒهه الغŒ
    القبلة والتسمغŒة والاحوط وجوباً ان غŒكون السكغŒن من الحدغŒد اذا توفر حغŒن ارادة الذبح وغŒترتب علغŒها حلغŒة اللحم وطهارة الجلد.
    135 السؤال: ما معنى هذه القاعدة ( اثبات الشئ لا ينفي ما عداه ) ؟الجواب: اذا قال احد ان زيد طبيب حاذق فقال آخر بل عمرو طبيب حاذق فتقول اثبات
    الشئ لا ينفي ما عداه يعني ان اكون عمرو حاذقاً لا ينافي كون زيد حاذقاً أيضاً .






    136 السؤال: ما معنى البهتان والنميمة ؟الجواب: البهتان ان تسند فعلاً الى احد لم يفعله والنميمة محاولة افساد ذات البين بنقل كلام من شخص الى
    آخر ليفسد ما بينهما .
    137 السؤال: هل غŒفهم من (عدم الترخغŒص) الحرمة ام الاحتغŒاط الوجوبي؟الجواب: معناه الحرمة.
    138 السؤال: ماهو تعريف الاقالة ؟الجواب: وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة ـ غير
    النكاح ـ حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربياً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول
    ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .
    139 السؤال: ما هو تعريف الايلاء ؟الجواب: الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبلاً إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض
    الاضرار بها. فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان
    لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه ايضاً ان تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دبراً فلا يتحقق بالحلف على ترك وطء غير
    المدخول بها نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
    140 السؤال: ما هو تعريف الأعراض؟الجواب: الأعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً . نعم في
    المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الأعراض الخروج عنه بنية عدم العود
    إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن
    الاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .
    141 السؤال: ما هوالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟الجواب: المحكم هوالآية التي تكون معناها واضحاً ويكون اللفظ نصاً أوظاهراً في المعنى وأما
    المتشابه فهوالمجمل أوما قصد منه خلاف الظاهر ولابد من تفسيره وتأويله من قبل الائمة الاطهار (عليهم السلام) الذين علمهم الله تعالى تأويل القرآن
    , قال تعالى: (هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
    وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب) .
    142 السؤال: ما هو مفهوم النفقة؟الجواب: ويعبر عنها بالزاد والراحلة، ويقصد بالزاد : كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما
    من ضروريات ذلك السفر، و يراد بالراحلة : الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما أن يكونا مما يليق بحال المكلف، ولا
    يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها ) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما.
    143 السؤال: ما المقصود بـ (تخلغŒة السرب)؟الجواب: ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى
    الميقات أو إلى الأراضي المقدسة، و كذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض، وإلا لم يجب الحج.

    هذا في الذهاب، وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في ال مسألة 22.

    وإذا عرض على المكلف بعد تلبسه بالإحرام ما يمنعه من الوصول إلىالأماكن المقدسة من مرض أو عدو أو نحوهما فله أحكام خاصة ستأتي إن شاء
    الله تعالى في بحث المصدود والمحصور.




    144 السؤال: ما هو مفهوم السندات ؟الجواب: صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة، وتبيعها بالاَقلّ منها،
    مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً، وقد تتولّى البنوك عملية البيع، وتأخذ
    على ذلك عمولة معيّنة.
    145 السؤال: ما هو تعريفكم للانتقال ؟الجواب: الانتقال و ذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق و القمل و البرغوث ،
    و يعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءً من جسمه ، و أما إذا لم يعد كذلك أو
    شك فيه لم يحكم بطهارته و ذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال ، و الأحوط الأولى
    الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.
    146 السؤال: من غŒطلق علغŒهم الرحم؟الجواب: الرحم كل قرغŒب غŒشاركك في رحم كالوالدغŒن والاخوة والعم والخال والعمة والخالة واولادهم.
    147 السؤال: ما معنغŒ الالعاب القمارغŒة؟الجواب: اي ما تعرف التقامر به.
    148 السؤال: ارغŒد توضغŒح كلمة (الاحوط) و (الاحوط وجوبي) و (الاحوط استحباباً) و اذا اتت في المسالة ماذا غŒترتب عليّ؟الجواب: الاحوط ان لم غŒكن
    مع الفتوغŒ فهو وجوبي و الا فهو استحبابي و الاحوط استحباباً غŒجوز تركه و اما الاحوط وجوباً فغŒجب العمل به الا اذا كان فتوغŒ مرجع آخر الجواز
    فغŒجوز الرجوع الغŒه بشرط ان غŒكون اعلم من باقي المرجع بعد المرجع الاعلم.
    149 السؤال: ما هو تعريفكم لولاية الفقيه ؟

    الجواب: الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء (رض) بالامور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد ، واما الولاية فيما هو اوسع منها من
    الامور العامة التي يتوقّف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف إعمالها شروط اضافية ومنها ان يكون للفقيه مقبولية
    عامة لدى المؤمنين .
    150 السؤال: ما هوتعريفكم للوكالة ؟

    الجواب: هي تسليط الشخص غيره على معاملة : من عقد ، أوإيقاع ، أوما هو من شؤونهما ، كالقبض والإقباض ، وتصحّ بأي صيغة كانت أوأي لغة ،
    كما تصحّ بالكتابة والمراسلة.
    151 السؤال: كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق
    كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟الجواب: أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على
    مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:

    * الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة
    بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.

    * الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم
    الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.

    * الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات
    محاضراتهم الفقهية والأصولية.

    والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال
    الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل
    الإتصال السهلة والسريعة.




    152 السؤال: ما هو المقصود بالاستطاعة للحج؟الجواب: إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج، وتعني الاستطاعة ما يأتي:

    1. وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.

    2. صحة الجسم وقوته على قطع المسافة الى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها.

    3. أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحاً ومأموناً بحيث لا يشكّل خطراً على نفس الحاج أو ماله أو عرضه.

    4. النفقة: وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر، وكذلك توفر واسطة النقل التي يٌستعان
    بها على قطع المسافة للحج بما يليق بحال المكلّف.

    5. يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته العوز والفقر بسبب الخروج الى الحج، أو صرف ما عنده من المال في سبيله.


    153 السؤال: ما هو حج التمتع؟الجواب: حج التمتع: هو الحج الواجب علينا نحن الذين نسكن في دول أخرى بعيدين عن مكة، ويتألف حج التمتع من
    عبادتين: تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج.
    154 السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ؟الجواب: العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، انما هي بالنسبة الى القسم ، اي انه اذا بت
    عند احداهن ليلة ، فعلية ان يبيت عند الاخريات كذلك في كل اربع ليال .

    واما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الانفاق ، والالتفات ، وطلاقة الوجه ، وتلبية الحاجة الجنسية ونحو ذلك.




    155 السؤال: ما معنى قول الفقهاء (لا عدة على الزانية من زناها)؟الجواب: معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة ، وإذا كانت متزوجة
    يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة ، الاّ إذا كان الرجل واطئاً لشبهة.
    156 السؤال: ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟الجواب: معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.
    157 السؤال: في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ،
    وهل هذه كلها بمعنى واحد؟الجواب: التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى
    المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام.
    158 السؤال: ما معنى مصطلح (المتعارف عند أهل الفسوق)؟الجواب: هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو «الألحان
    المتعارفة عند أهل اللهو واللعب» والمقصود به واضح.
    159 السؤال: ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أو الغرام؟الجواب: الحمصة جزء من أربعة
    وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ومقداره معروف.
    160 السؤال: ما هو تعرغŒف?م لللقغŒط؟الجواب: اللقيط ـ وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضرّه ـ يستحب
    أخذه بل يجب ذلك كفاية اذا توقف عليه حفظه ، ويجب التعريف به اذا احرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول اليهم بالفحص والتعريف.
    161 السؤال: ما هو تعرغŒف?م لز?اة مال التجارة؟الجواب: هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على
    الأحوط ـ اداء زكاته ، وهي ربع العشر (2.5%) مع استجماع الشرائط التالية:

    (الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل.

    (الثاني): بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين.

    (الثالث): مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

    (الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

    (الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

    (السادس): ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.


    162 السؤال: ما هو المقصود بالوطن؟الجواب: المقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

    1 ـ مقره الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.

    2 ـ المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.

    3 ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة
    عشرة أيام أو نحوها ، كما لو أراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية المذكورة وأما
    قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام.

    ثم انه لا فرق في الوطن الاتخاذي (القسمين الأخيرين) بين أن يكون ذلك بالاستقلال ، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره ، ولا تعتبر إباحة
    المسكن في أي من الأقسام الثلاثة ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان.

    وقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية
    ، ولكن لم يثبت عندنا هذا النحو.

    ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي وذلك كأن يتخذ الانسان على النحو المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها ـ مثلا ـ أربعة أشهر أيام الحر ، ويسكن
    ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة.

  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد

    بارك الله بكم

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X