إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب منهاج الصالحين _مساله 155

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب منهاج الصالحين _مساله 155

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ( مسألة 155 ) : إذا شك بعد الوضوء في وجوب الحاجب ، أو شك في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء وكذا إذا علم بوجود الحاجب، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة .

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    الشرح

    للشك بوجود الحاجب عدة حالات :

    1-
    الشكّ في وجود الحاجب‏ قبل الوضوء او في اثناء الوضوء
    فيجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بعدم وجود الحاجب .

    2-الشكّ في وجود الحاجب بعد الفراغ‏ من الوضوء
    بنى على عدمه لقاعدة الفراغ فيما إذا احتمل من نفسه التفاته إلى شرائط الوضوء التي منها عدم الحاجب في أثناء وضوئه وإحرازه.
    وهذا الشرح تطبيق للعباره الاتيه (إذا شك بعد الوضوء في وجوب الحاجب ، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء)

    الان نأتي الى شيء اخر الا وهو الشكّ في إزالة الحاجب
    فهو يعلم قبل الوضوء بوجود الحاجب الا انه شك في ازالته ام لا فهنا حالتين :

    1-
    إذا تيقّن أنه كان موجوداً وشكّ في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا , واحتمل من نفسه الالتفات وإحراز الشروط بلا فرق في ذلك بين كونه معلوم الحاجبية على تقدير عدم إزالته وكونه محتمل الحاجبية فيبني على صحة الوضوء لقاعدة الفراغ .

    2- إذا تيقّن أنه كان موجوداً وشكّ في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا
    و علم بغفلته عن اشتراط عدم الحاجب في الوضوء فلاتجري قاعدة الفراغ حينئذ ,

    وهذا شرح للعباره الاتيه (اذا شك في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء)

    اما اذا
    كان تأريخ وضوئه معلوماً وكان تأريخ الحاجب مجهولاً وشك في أنه هل طرأ الحاجب قبله أم بعده، فإن احتمل الالتفات إلى ذلك حال وضوئه تجري القاعدة في وضوئه ويحكم بصحّته، وأما إذا علم بغفلته فحينئذ لاتجري القاعده .

    وهذا شرح للعباره الاتيه (وكذا إذا علم بوجود الحاجب، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحه ).


    وهنالك فرض اخر
    إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة لقاعدة الفراغ إلّا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فتجب اعادة الوضوء ,

    وهذا الفرض عكس المسألة المتقدّمة فقد علم بتأريخ المانع كالقير الذي علم بالتصاقه ببعض أعضائه أوّل الزوال وشك في أن وضوءه هل كان قبله أم بعده، وحكمه حكم المسألة السابقة بعينها.

    ----------------------------------------
    اما السيد السيستاني دام ظله
    مسألة 155: إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك فيحاجبيته كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله أو أنه وصل الماء تحته بنى على الصحة، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أنالوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة.

    فرأيه يختلف عن رأي السيد الخوئي قدس سره حيث لايرى اي مدخليه للالتفات وعدمه في صحة الوضوء من عدمه .
    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 01-01-2016, 12:54 AM.

  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم

    وبارك الله بكم
    شكرا لكم كثيرا

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X