بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى اللجنة الدائمة تفتي بحلية الزواج بنية الطلاق عندما كان يترأسها ابن باز :
إضغط هنا
( النكاح بنية الطلاق
س 4 : سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
ج 4 : نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله . )
والآن تنسخ اللجنة الدائمة فتواها القديمة التي أفتت الناس بها عندما كان يترأسها ابن باز !! بدعوى أن هذا الزواج - وهو ما أحله ابن باز واللجنة نفسها - كان زواج المتعة !!
( الفتوى رقم: (21140):
س: انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟
ج: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: بكر أبو زيد. عضو: صالح الفوزان. عضو: عبد الله بن غديان. الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ.
المرجع: فتاوى اللجنة جمع الشيخ أحمد الدويش 18/448-449 )
إضغط هنا
يعني ابن باز وفرقة حسب الله أفتوا الأمة بجواز نكاح المتعة جهلا منهم " وعماة عين " ببركة ابن باز الأعمى ، ولما جاء المفتح ! الأعمى الآخر عبد العزيز آل الشيخ ،، فتحها عليهم !!!
الفخر الرازي / وكلما جاءت أمة لعنت أختها !!
فتوى اللجنة الدائمة تفتي بحلية الزواج بنية الطلاق عندما كان يترأسها ابن باز :
إضغط هنا
( النكاح بنية الطلاق
س 4 : سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
ج 4 : نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله . )
والآن تنسخ اللجنة الدائمة فتواها القديمة التي أفتت الناس بها عندما كان يترأسها ابن باز !! بدعوى أن هذا الزواج - وهو ما أحله ابن باز واللجنة نفسها - كان زواج المتعة !!
( الفتوى رقم: (21140):
س: انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟
ج: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: بكر أبو زيد. عضو: صالح الفوزان. عضو: عبد الله بن غديان. الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ.
المرجع: فتاوى اللجنة جمع الشيخ أحمد الدويش 18/448-449 )
إضغط هنا
يعني ابن باز وفرقة حسب الله أفتوا الأمة بجواز نكاح المتعة جهلا منهم " وعماة عين " ببركة ابن باز الأعمى ، ولما جاء المفتح ! الأعمى الآخر عبد العزيز آل الشيخ ،، فتحها عليهم !!!
الفخر الرازي / وكلما جاءت أمة لعنت أختها !!
تعليق