(. .. ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع؛ لأن الرضاع معتبر بالنسب، وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم، وكان محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ - رضي الله عنه - يقول: تثبت الحرمة.
وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارى، فإنه قدم بخارى في زمن أبي حفص الكبير - رحمه الله - وجعل يفتي، فنهاه أبو حفص - رحمه الله - وقال: لست بأهل له، فلم ينته حتى سأل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه. )
المبسوط للإمام السرخسي ص (298) 2010-05-11 20:46:34
وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارى، فإنه قدم بخارى في زمن أبي حفص الكبير - رحمه الله - وجعل يفتي، فنهاه أبو حفص - رحمه الله - وقال: لست بأهل له، فلم ينته حتى سأل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه. )
المبسوط للإمام السرخسي ص (298) 2010-05-11 20:46:34
تعليق