روي عن يونس، عن الحسن، ان عمر اتي بامراة قد ولدت لستة اشهر، فهم برجمها، فقال له اميرالمؤمنين(ع): ان خاصمتك بكتاب اللّه خصمتك، ان اللّه تعالى يقول
وحمله وفصاله ثلا ثون شهرا) ويقول جل قائلا: (والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة) فاذا كانت مدة الرضاعة حولين كاملين، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة اشهر. فخلى عمر سبيل المراة، وثبت الحكم بذلك، فعمل به الصحابة والتابعون ومن اخذ عنهم الى يومنا هذ.

تعليق