روي عن يونس، عن الحسن، ان عمر اتي بامراة قد ولدت لستة اشهر، فهم برجمها، فقال له اميرالمؤمنين(ع): ان خاصمتك بكتاب اللّه خصمتك، ان اللّه تعالى يقولوحمله وفصاله ثلا ثون شهرا) ويقول جل قائلا: (والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة) فاذا كانت مدة الرضاعة حولين كاملين، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة اشهر. فخلى عمر سبيل المراة، وثبت الحكم بذلك، فعمل به الصحابة والتابعون ومن اخذ عنهم الى يومنا هذ.
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
من قضاء الامام علي عليه السلام
تقليص
X
-
أشكركم أختنا الفاضلة
فهذا هو باب مدينة علم رسول الله(صلى الله عليه وآله)
فقد ورد عنه عشرات ــ إن لم نقل مئات ــ المسائل المشابهة لهذه المسألة
فعن سفيان بن عيينة بإسناده عن محمد بن يحيى قال: كان لرجل امرأتان: امرأة من الانصار وامرأة من بني هاشم، فطلق الانصارية ثم مات بعد مدة، فذكرت الانصارية التي طلقها أنها في عدتها، وقامت عند عثمان البينة بميراثها منه، فلم يدر ما يحكم به، وردهم إلى علي (عليه السلام) فقال:
" تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض وترثه "
فقال عثمان: للهاشمية هذا قضاء ابن عمك
قالت: قد رضيته فلتحلف و ترث
فتحرجت الانصارية من اليمين وتركت الميراث.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 40 / ص 237)
عن عبد السلام بن صالح الهروي قال :
سمعتُ أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) يقول:
" رَحِمَ اللهُ عَبداً أَحيا أمرَنا "
فقلت له: وكيف يحيي أمركم؟
قال (عليه السلام) :
" يَتَعَلَّمُ عُلومَنا وَيُعَلِّمُها النّاسَ ، فإنَّ النّاسَ لوَ عَلِموا مَحاسِنَ كَلامِنا لاتَّبَعونا "
المصدر : عيون أخبار الرضا (عليه السلام) - للشيخ الصدوق (رحمه الله) - (2 / 276)
- اقتباس
- تعليق
تعليق