إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب منهاج الصالحين _ الوضوء 18 _مسالة 83

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب منهاج الصالحين _ الوضوء 18 _مسالة 83

    بسم الله الرحمن الرحيم



    ( مسألة 83 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم ايضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ، وإن كان هو الاحوط وجوبا، لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ، ولم يحسب جزءا من اليد .


    الشرح


    إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، فأن المعتبر في صحة الوضوء إنما هو غسل ما ظهر من البشرة ، بلا فرق في ذلك بين ما كان ظاهراً ابتداء وبحسب الحدوث ، وما صار كذلك بحسب البقاء ، فما تحت اللحم وإن كان من الباطن قبل قطعه إلاّ أنه صار من الظواهر بعد قطع اللحم فلا بدّ من غسله .

    ويجب غسل ذلك اللحم ايضا ما دام لم ينفصل ,لأنه معدود من توابع اليدين ولواحقهما ،ولزوم غسل اليدين بما لهما من التوابع والأجزاء ، ومعه لا يجب قطع الجلدة ليغسل تحتها ، لأن غسل توابع اليد بمنزلة غسل نفس البشرة على ما هو الحال في اللحم والاصبع الزائدين في اليد .
    نعم اذا فرضنا أن في اليد أو الوجه شيء يمنع عن وصول الماء إلى البشرة من غير أن يعد جزءاً أو تابعاً لهما لدى العرف ، فكفاية غسله
    عن غسل البشرة المأمور به وقيامه مقامها لايترك بالاحتياط بقطع ذلك الجزء .
يعمل...
X