بسم الله الرحمن الرحيم
( مسألة 83 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم ايضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ، وإن كان هو الاحوط وجوبا، لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ، ولم يحسب جزءا من اليد .الشرح
إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، فأن المعتبر في صحة الوضوء إنما هو غسل ما ظهر من البشرة ، بلا فرق في ذلك بين ما كان ظاهراً ابتداء وبحسب الحدوث ، وما صار كذلك بحسب البقاء ، فما تحت اللحم وإن كان من الباطن قبل قطعه إلاّ أنه صار من الظواهر بعد قطع اللحم فلا بدّ من غسله .
ويجب غسل ذلك اللحم ايضا ما دام لم ينفصل ,لأنه معدود من توابع اليدين ولواحقهما ،ولزوم غسل اليدين بما لهما من التوابع والأجزاء ، ومعه لا يجب قطع الجلدة ليغسل تحتها ، لأن غسل توابع اليد بمنزلة غسل نفس البشرة على ما هو الحال في اللحم والاصبع الزائدين في اليد .
نعم اذا فرضنا أن في اليد أو الوجه شيء يمنع عن وصول الماء إلى البشرة من غير أن يعد جزءاً أو تابعاً لهما لدى العرف ، فكفاية غسله
عن غسل البشرة المأمور به وقيامه مقامها لايترك بالاحتياط بقطع ذلك الجزء .