بسم الله الرحمن الرحيم
مسالة 156
إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك - بعده - في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الاعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك - بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .
----------------------------------------------------------------------------------------------
الشرح
اذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ وشك بعده في أنّه طهّره ثمّ توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة لاستصحاب بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ويجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محلّ الوضوء مع الرّطوبة .
وأما وضوءه فمحكوم بالصحّة عملاً بقاعدة الفراغ ,
,وكذلك لو كان الماء الذى توضأ منه نجسا ثم شك-بعد الوضوء- في أنه طهره قبله أم لا، فانه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .
وهذه المسالة مبتنيه على مسالة اصوليه وملخصها هل تثبت بقاعدة الفراغ فقط صحة الوضوء ام تشمل لوازمها من الطهارة فيحكم بطهارة بدنه أو الماء وطهارة كل ما لاقاهما، أو لا يثبت بالقاعدة إلّا صحّة الوضوء فحسب،
والصحيح
انه لا تثبت بقاعدة الفراغ في المقام غير صحّة الوضوء، ومقتضى الاستصحاب بقاء البدن والماء على نجاستهما فيحكم بنجاسة كل ما لاقاهما.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
مسالة 156
إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك - بعده - في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الاعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك - بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .
----------------------------------------------------------------------------------------------
الشرح
اذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ وشك بعده في أنّه طهّره ثمّ توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة لاستصحاب بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ويجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محلّ الوضوء مع الرّطوبة .
وأما وضوءه فمحكوم بالصحّة عملاً بقاعدة الفراغ ,
,وكذلك لو كان الماء الذى توضأ منه نجسا ثم شك-بعد الوضوء- في أنه طهره قبله أم لا، فانه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .
وهذه المسالة مبتنيه على مسالة اصوليه وملخصها هل تثبت بقاعدة الفراغ فقط صحة الوضوء ام تشمل لوازمها من الطهارة فيحكم بطهارة بدنه أو الماء وطهارة كل ما لاقاهما، أو لا يثبت بالقاعدة إلّا صحّة الوضوء فحسب،
والصحيح
انه لا تثبت بقاعدة الفراغ في المقام غير صحّة الوضوء، ومقتضى الاستصحاب بقاء البدن والماء على نجاستهما فيحكم بنجاسة كل ما لاقاهما.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
تعليق