جاء في (كتاب الطهارة ) (1)الفصل الخامس: نواقض الوضوء
يحصل الحدث بأُمور :
الأوّل والثاني: خروج البول والغائــط، ســواء أكان خروجهمـا من الموضـع الأصــليّ - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - أم من غيره مع انسداد الموضع الأصليّ، وأمّا مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إلّا إذا كان معتاداً له أو كان الخروج بدفع طبيعيّ لا بالآلة، وإن كان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً.
الثالث: خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدّم بيانه - إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين، ولا عبرة بما يخرج من القُبُل ولو مع الاعتياد.
الرابع: النوم الغالب على السمع، من غير فرق بين أن يكون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، ومثله كلّ ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك، دون البُهْت ونحوه.
الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
السادس والسابع والثامن: الجنابة والحيض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلّا الغسل.
فنلاحظ ان خروج هذا الدم ليس مبطلا للوضوء ، وانما هونجاسة عرضت على الجسم فيجب تطهيره منها وذلك: بصب الماء عليها مرة واحدة بعد ازالة عين النجاسة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
منهاج الصالحين للمرجع السيد علي الحسيني السيستاني.
تعليق