إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اذا توظأ الانسان بماء الورد هل تبطل صلاته ؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اذا توظأ الانسان بماء الورد هل تبطل صلاته ؟

    كتاب الطهارة الفصل الثالث: شرائط الوضوء(1)

    وهي أُمور :
    منها: طهارة الماء،
    وإطلاقه، وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحباباً كما تقدّم، وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفيّة كالميتة الطاهرة وأبوال الدوابّ والقيح - قول، وهو أحوط وجوباً.
    ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.
    ومنها:
    إباحة الماء، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، ولا إباحة الإناء الذي يتوضّأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أيضاً، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمّم لكنّه لو خالف وتوضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه - دفعةً أو تدريجاً - والصبّ منه والارتماس فيه، وحكم المصبّ - إذا كان وضع الماء على العضو مقدّمة للوصول إليه - حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.
    وعليه فان (ماء الورد وماء الرمان وماء البرتقال وماء العنب مثلا) فانها بالحقيقة هي عصائر وليست مياه حقيقية وانما هي تسمية عرفية سميت بذلك ،
    فتسمى هذه بـ (الماء المضاف) وليست بـ (الماء المطلق) ، اذن تخلف شرطا من شروط الوضوء وهو (اطلاق الماء)، فعليه يبطل الوضوء ، فانه يجب اعادة الوضوء واعادة الصلاة.

    -------------------------------------------------------------------------
    كتاب منهاج الصالحين للمرجع السيد علي الحسيني السيستاني.
    التعديل الأخير تم بواسطة المرتجى; الساعة 17-02-2024, 12:57 PM.

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة باب الحسين مشاهدة المشاركة
    كتاب الطهارة الفصل الثالث: شرائط الوضوء(1)

    وهي أُمور :
    منها: طهارة الماء،
    وإطلاقه، وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحباباً كما تقدّم، وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفيّة كالميتة الطاهرة وأبوال الدوابّ والقيح - قول، وهو أحوط وجوباً.
    ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.
    ومنها:
    إباحة الماء، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، ولا إباحة الإناء الذي يتوضّأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أيضاً، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمّم لكنّه لو خالف وتوضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه - دفعةً أو تدريجاً - والصبّ منه والارتماس فيه، وحكم المصبّ - إذا كان وضع الماء على العضو مقدّمة للوصول إليه - حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.
    وعليه فان (ماء الورد وماء الرمان وماء البرتقال وماء العنب مثلا) فانها بالحقيقة هي عصائر وليست مياه حقيقية وانما هي تسمية عرفية سميت بذلك ،
    فتسمى هذه بـ (الماء المضاف) وليست بـ (الماء المطلق) ، اذن تخلف شرطا من شروط الوضوء وهو (اطلاق الماء)، فعليه يبطل الوضوء ، فانه يجب اعادة الوضوء واعادة الصلاة.

    -------------------------------------------------------------------------
    كتاب منهاج الصالحين للمرجع السيد علي الحسيني السيستاني.
    الأخ الفاضل باب الحسين . أحسنتم وأجدتم وسلمت أناملكم على نشر هذا الموضوع القيم النافع . في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى .

    تعليق


    • #3
      ولكم مثل ذلك واكثر

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X