بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين
أقول :
إن مسألة عدالة الامام في الصلاة او طهارة مولده يعتبر الالتزام بها من مختصات اتباع مدرسة اهل البيت (عليم السلام)
ولذلك نرى الآخرين يروون
روايات وجماعهم على جواز إمامة ولد الزنا
قال ابن ابي شيبه وهو شيخ البخاري في المصنف ج 2 ص 120
من رخص في إمامة ولد الزنا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن برد أبي المعلى عن الزهري قال كان أئمة من ذلك العمل يعني من أولاد الزنا.
(2) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس أن يؤم ولد الزنا.
(3) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زهير بن أبي ثابت العبسي قال سمعت الشعبي يقول تجوز شهادته ويؤم.
(4) حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن إمامة ولد الزنا فقال إن لنا إماما نعرف له أبا.
(5) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الاعمش عن إبراهيم قال لا بأس أن يؤم ولد الزنا.
(6) حدثنا وكيع قال حدثنا أبو حنيفة قال سألت عطاء عن ولد الزنا يؤم القوم فقال لا بأس أليس منهم من هو أكثر صوما وصلاة منا.
(7) حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس أن يؤم ولد الزنا.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال ولد الزنا وغيره سواء.
(9) حدثنا زيد بن الحباب عن الربيع بن المنذر الثوري قال سألت الحارث العلكي عن ولد الزنا يؤم قال نعم.
وقال ابن بطال في شرح البخاري لابن بطال ج 3 ص 399 :
وممن أجاز إمامة ولد الزنا إذا كان مرضيًا: النخعى، والشعبى، وعطاء، والحسن، وقالت عائشة: ليس عليه من وزر أبويه شىء {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 64]، وهو قول الثورى، وأبو حنيفة، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق.
وقال العيني في عمدة القاري ج 5 ص 226
وأما إمامة ولد الزنا فجائزة عند الجمهور وأجاز النخعي إمامته وقال رب عبد خير من مولاه والشعبي وعطاء والحسن وقالت عائشة ليس عليه من وزر أبويه شيء ذكره ابن أبي شيبة وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم .
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين
أقول :
إن مسألة عدالة الامام في الصلاة او طهارة مولده يعتبر الالتزام بها من مختصات اتباع مدرسة اهل البيت (عليم السلام)
ولذلك نرى الآخرين يروون
روايات وجماعهم على جواز إمامة ولد الزنا
قال ابن ابي شيبه وهو شيخ البخاري في المصنف ج 2 ص 120
من رخص في إمامة ولد الزنا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن برد أبي المعلى عن الزهري قال كان أئمة من ذلك العمل يعني من أولاد الزنا.
(2) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس أن يؤم ولد الزنا.
(3) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زهير بن أبي ثابت العبسي قال سمعت الشعبي يقول تجوز شهادته ويؤم.
(4) حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن إمامة ولد الزنا فقال إن لنا إماما نعرف له أبا.
(5) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الاعمش عن إبراهيم قال لا بأس أن يؤم ولد الزنا.
(6) حدثنا وكيع قال حدثنا أبو حنيفة قال سألت عطاء عن ولد الزنا يؤم القوم فقال لا بأس أليس منهم من هو أكثر صوما وصلاة منا.
(7) حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس أن يؤم ولد الزنا.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال ولد الزنا وغيره سواء.
(9) حدثنا زيد بن الحباب عن الربيع بن المنذر الثوري قال سألت الحارث العلكي عن ولد الزنا يؤم قال نعم.
وقال ابن بطال في شرح البخاري لابن بطال ج 3 ص 399 :
وممن أجاز إمامة ولد الزنا إذا كان مرضيًا: النخعى، والشعبى، وعطاء، والحسن، وقالت عائشة: ليس عليه من وزر أبويه شىء {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 64]، وهو قول الثورى، وأبو حنيفة، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق.
وقال العيني في عمدة القاري ج 5 ص 226
وأما إمامة ولد الزنا فجائزة عند الجمهور وأجاز النخعي إمامته وقال رب عبد خير من مولاه والشعبي وعطاء والحسن وقالت عائشة ليس عليه من وزر أبويه شيء ذكره ابن أبي شيبة وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم .
تعليق