بسم الله الرحمن الرحيم
مسالة 146
إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر ، واستأنف الصلاة
---------------------------------------------------------------------------------------------------
الشرح
قلنا في المساله السابقه ان قاعدة الفراغ تجري في حال الفراغ من العمل ,اما اذا لم يفرغ من العمل فلاتجري قاعده الفراغ
وبالتالي لابد من قطع الصلاه ة و اعادتها مع الوضوء
وبعباره اخرى اكثر تفصيلا
أنا ذكرنا في بحث قاعدة الفراغ أن القاعدة إنما تجري فيما إذا شك بعد العمل في كيفيته، وأنه أتى به ملتفتاً إلى شرائطه وأجزائه ومراعياً لهما أو أتى به فاقداً لبعض ما يعتبر فيه، وأما إذا علم بغفلته حال العمل وعدم مراعاته الشروط والأجزاء وإنما يحتمل انطباق المأمور به عليه من باب الصدفة والاتفاق
فالقاعدة لا مجال لها كما أن الاستصحاب لا يجري.
والطهارة شرط للصلاة حتى بالنسبة الى الاكوان المتخللة فاذا شك المصلى في الطهارة بالنسبة الى الاجزاء السابقة يكون شاكا فيها فعلا.
و بعبارة اخرى يكون شاكا في الطهارة بالنسبة الى الكون المتخلل الذى هو فيه
فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الكون الذي فيه لعدم صدق الفراغ.
لو سئلت : ما المانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الاجزاء السابقة ووجوب الوضوء للاجزاء اللاحقة مع التمكن وعدم فوات الموالاة.
فالجواب هو: لا يمكن لان الطهارة شرط للكون المتخلل كما ذكرناه فهو، شاك فيها في الان الذي يشتغل بتحصيل الطهارة ولا تجرى فيه قاعدة الفراغ لعدم الفراغ بالنسبة اليه فلا بد من استئناف العمل لقاعدة الاشتغال
لعل قائل يقول تجري قاعدة الفراغ بالنسبة للاجزاء التي فرغت منها .
نقول له الاجزاء الباقيه للصلاة باطله لان اجزاء الصلاة ارتباطية فلاتصح الا بالمجموع فتبطل الصلاة حينئذ.
ملاحظه
طبعا هنا ذكر الصلاة من باب المثال لا الحصر
فلو ان شخصا في اثناء الطواف شك انه تطهر قبله ام لا
ايضا لابد له من قطع الطواف واعادته مع الوضوء.
تعليق