بسم الله الرحمن الرحيم
تكملة مساله 147
واذا شك في الجزء الاخير فان كان قبل الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة وقبل فوات الموالاة لزمه الاتيان به والا فلا .
---------------------------------------------------------------------------------
الشرح
لو ان شخصا توضا وشك في الجزء الاخير -طبعا هنا الشك في الاتيان وعدمه حتى تطبق قاعدة التجاوز لا ان الشك في الصحه والفساد -كما اذا شك في مسح الرجل اليسرى هل تم مسحها م لا فان كان الشك قبل الدخول في الصلاة وقبل فوات الموالاة فيرجع ويمسح الرجل اليسرى ,
وان كان بعد الدخول في الصلاة او كان بعد فوات الموالاة كما اذا كان الشك بعدما جلس طويلا او كان بعد القيام عن محل الوضوء فهنا قد فاتت الموالاة فلاشيء عليه وصح وضوءه .
اذن في هذه الحاله يمكن اجراء قاعدة التجاوز بالتوضيح الاتي
اذ مع الدخول في الصلاة ونحوها يصدق انه خرج من الوضوء ودخلفي غيره كما انه لو قام من مكانه يصدق انه انصرف عن هذا الحال ودخل في حال آخر فتجرى القاعدة كما انه لو فاتت الموالاة يصدق عنوان المضى والخروج عن الوضوء والدخول في غيره واما لو لم تفت الموالاة، ولم يدخل في الصلاة او نحوها ولم يقم من مكانه لم يكن وجه لجريان القاعدة لعدم تحقق موضوعها
اذن قاعدة التجاوز يمكن تلخيصها بما يلي
1- موردها الشك في الاتيان او عدمه لا اليقين
2-اذا دخل في جزء لاحق يمضي ولاياتي بالجزء المشكوك
3-اذا لم يدخل في جزء لاحق يرجع وياتي بالجزء المشكوك
4- الجزء الذي يدخل به هو جء واجب وليس جزءا مستحبا هذا الا مر الاخير هو ما يراه السيد الخوئي
اما السيد السيستاني فيرى كفاية التجاوز حتى لو كان الجزء مستحبا .
واليك بعض التطبيقات حول قاعدة التجاوز
مثلا في كتاب غسل الجنابه
( مسألة 207 ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن ، رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الاتيان به على الاقوى،
اما في كتاب الصلاه فاليك المساله الاتيه
( مسألة 858 ) : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها، أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم ، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الاتيان به ، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل السجود ، وإن كان الشك حال الهوي إليه ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس ، أو حال النهوض إلى القيام وكذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا .
قلنا سابقا لدى السيد الخوئي قدس سره انه يرى ان الجزء الذي يدخل به لابد من ان يكون جزءا واجبا ولايكفي كونه مستحبا
فمثلا اذا كان في الركعه الثانيه في القنوت وشك هل اتى بالسوره ام لا
فهنا نقول لابد من الاتيان بالسوره لعدم تجاوزك المحل لان الجزء الذي دخلت فيه هو جزء مستحب وليس جزءا واجبا
وكذلك لو كنت قد دخلت في الاستعاذه المستحبه التي تكون قبل البسمله في الركعه الاولى حيث يستحب الاستعاذه وشككت هل اتيت بتكبيرة الاحرام ام لا فلابد من الاتيان بتكبيره الاحرام لان الجزء الذي دخلت فيه هو جزءا مستحبا وليس جزءا واجبا
حيث يقول السيد الخوئي في مساله
مسألة 859 ) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الاجزاء الواجبة فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات والتدارك .
اما السيد السيستاني دام ظله فيقول يكفي في الجزء اللاحق ان يكون مستحبا فاذا كان في الاستعاذه وشك بالاتيان بتكبيره الاحرام فنقول له امضي ولايحتاج للاتيان بها لكونك دخلت في جزء لاحق حتى لو كان مستحبا وكذلك لو شك في القراءه وهو في القنوت فلاداعي للرجوع والاتيان بالقراءه .
ولاباس بذكر الفروق بين قاعدة الفراغ والتجاوز
قاعدة الفراغ تجري في الشك فالصحه والفساد اما التجاوز فتجري في الشك بالاتيان بجزء من عدمه
والفراغ نحتاج مجرد الفراغ من العمل لنبني على صحة العمل سواء دخل في جزء اخر ام لا
اما التجاوز فيحتاج للدخول في جزء اخر
والفراغ لا استثناء فيها اما التجاوز ففيها استثناء في مساله الوضوء .
-------------------------------------------------------------------------
تعليق