بسم الله الرحمن الرحيم
تكملة مسالة 151
وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة ، أعاد الوضوء لما تقدم ، وأعاد الصلاة الثانية ، وأما الصلاة الاولى فيحكم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض والاحوط استحبابا - في هذه الصورة - إعادتها أيضا.
------------------------------------------------------------------------------------
الشرح
قلنا في بداية المساله انه اذا توضا وضوءين وصلى صلاة واحده بعد هذين الوضوءين وتيقن حدوث ناقض لاحدهما فيجب الوضوء للصلوات القادمه واما الصلاه فمحكومه بالصحه لقاعدة الفراغ
اما في هذه التكمله فتقول المساله
لو توضا وضوءين وصلى صلاتين بعد كل منهما وليست صلاة واحده
كما لو توضا وصلى صلاة الظهر ثم توضا وصلى صلاة العصر وعلم بحدوث حدث بعد احدهما فهل يحكم ببطلان صلاة الظهر ام صلاة العصر وماحكم نفس الوضوء هل يجوز الصلاة فيه للصلوات القادمه ام لا ؟
الجواب
لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة الاولى واما الثانية فلا طريق الى الحكم بالصحة فيها فلا بد من الاعادة كما انه لا مناص من تجديد الوضوء.
السؤال لماذا الصلاة الاولى صحيحه ؟
الجواب
لانه لا مانع من الرجوع إلى استصحاب بقاء الطّهارة الاُولى إلى زمان الصلاة الأُولى بوجه، ووجهه أن تأريخ الصلاة الأُولى معلوم وهو ما بين الوضوءين، والمفروض أنا نقطع بتحقق الطّهارة بالوضوء الأوّل للعلم بوقوعه صحيحاً وإنما نشك في استمرار تلك الطّهارة إلى زمان الصلاة الأُولى أو إلى زمان الوضوء الثاني وعدمه، لاحتمال تخلل الحدث بينه وبين الصلاة الأُولى فنستصحب بقاءها إلى زمان الطّهارة الثانية وعدم حدوث الحدث إلى ذلك الزمان
وبه يحكم بصحّة الصلاة الاُولى لا محالة .
الى هنا تبين اذن بطلان الصلاة الثانيه للعلم الاجمالي ببطلان احدى الصلاتين لوجود ناقض بعد احد الوضوءين
اما الوضوء فمحكوم بالبطلان لانه يعلم بحدوث حدث وأيضا يعلم بانه صلى وشك في المتقدم والمتأخر فقاعدة الاشتغال اليقين للصلوات تتحتم الوضوء لها .
اذن
الصلاة الاولى يحكم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض والاحوط استحبابا - في هذه الصورة - إعادة الصلاة الاولى أيضا.
والحكم ببطلان الصلاة الثانيه وبطلان الوضوء .
اذن ملخص الكلام في هذا الجزء من المسالة نقول :
إذا توضأ المكلف وضوءين وصلى بعد كل منهما صلاة، ثم علم بأنه قد بال أو نام بعد أحدهما، وحينئذ فإن كان البول أو النوم بعد الوضوء الأول، كانت الصلاة الاولى باطلة، والثانية صحيحة، وإن كان بعد الوضوء الثاني، كانت الصلاة الثانية باطلة، والأولى صحيحة، وعلى هذا فالمكلف بالنسبة إلى الوضوء الأول بما أنه يشك في بقائه فيستصحب، ويحكم بصحة الصلاة بعده، وبالنسبة إلى الوضوء الثاني بما أنه يشك في أنه هل كان بعد الحدث أو قبله، فلا يمكن استصحاب بقائه للمعارضة، فلا يحكم بصحة الصلاة بعده، بل عليه أن يعيد الوضوء من أجل هذه الصلاة والصلوات الآتية.
-------------------------------------------------------------------------------------------
تعليق