بسم الله الرحمن الرحيم
مسالة 154
إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه - اختيارا أو اضطرارا - فالظاهر عدم صحة وضوئه .
-------------------------------------------------------------------
الشرح
لو ان شخصا علم انه باشر الوضوء واتى ببعض افعاله كغسل الوجه واليدين ولكنه شك في انه اكمله بمسح الراس والقدمين ,او انه عرضت له حاجه فترك وضوءه ولم يكمله ؟ فوضوءه باطل ويجب عليه اعادة وضوءه .
حيث قلنا سابقا ان قاعدة الفراغ الشرط الاهم فيها هو التيقن من الفراغ من العمل والجزم باتيانه وهنا في هذه المساله الشخص علم بدخوله بالوضوء ولكن لايعلم بانه اكمل الوضوء ام لا , فلايمكن تطبيق قاعدة الفراغ وبالتالي الحكم بعدم صحة الوضوء .
وبعبارة اخرى
اختصاص القاعدة بما إذا احتمل الأذكرية في حقه حال العمل إلّا أنه يحتمل الغفلة والنسيان أيضاً، فيدفع احتمالهما بأن مقتضى الطبع الأوّلي كونه أذكر وملتفتاً إلى ما يأتي به فهو غير غافل ولا ناس، وأما إذا علم بعدم غفلته أو نسيانه إلّا أنه احتمل ترك شيء من عمله متعمداً اختياراً أو بالاضطرار كما مثل به في المسالة فكونه أذكر حال العمل لا يدفع احتمال تركه العمدي، فلا تجري القاعدة في حقِّه، بل مقتضى الاستصحاب وأصالة الاشتغال وجوب الإعادة .
ملاحظه
اما السيد السيستاني دام ظله فيقول
مسألة145: إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، يحكم بصحة وضوئه
مع إحراز إيجاد مسمى الوضوء الجامع بين الصحيح والفاسد، وكون الشك بعد تحقق الفراغ العرفي بالدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------