بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم من الأولين والأخرين
سوال وجواب (الى سلام ويب ) حول تحريم عمر للعمرة
شاهد الأجابة وانت الحكم
الرابط
السؤال
هل الرواية التالية من الطبراني مُخْتَلَقَة موضوعة ؟ روى قصة تستوجب الاهتمام أخبر بها الطبري شأنها توضيح فكر الخليفة عمر رضي الله عنه وسلطته ، قال عمران بن سواد : " صليت الفجر مع عمر رضي الله عنه ثم تبعته، فسألني: ألك حاجة ؟ فقلت " نعم، النصيحة! فقال: أحسنت، ابدأ ، قلت: " إن الناس يجدون أخطاء في أمور عديدة ، فقال: وهو يحمل دُرَّته تحت ذقنه "حسناً؟ ، قلت: لقد نهيت عن الحج الأصغر (عمرة الحج) في أشهر الحج حين أذن بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم يفعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه ، فقال عمر رضي الله عنه: هذا لإعلام الناس بأنه لا يسقط الحج الأكبر عنهم بالعمرة ، فسألته: " لقد نهيت عن زواج المتعة حين أذن به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ، فقال عمر رضي الله عنه: أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم ، إن لم أحكم بالحق فكأني هجرته " تاريخ الطبري، الجزء الرابع، صفحة (225)، فهل حرّم عمر رضي الله عنه حج التمتع؟ ولماذا منعهم من القيام بحج التمتع؟ أستغفر الله ، هناك العديد من الجُهَّال ممن يقولون : بأن عمر رضي الله عنه وقع في بدعة في هذه المسألة ؟ وما هو حكم أئمة الحديث في الرواية التالية : روى أبو نضرة : " أن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما طالب بالقيام بالحج متمتعاً ولبس إحرامه للعمرة في شهر ذي الحجة وبعد إنهاء عمرته ، أحرم بالحج ولبس إحرامه، ولكن ابن الزبير منعه من ذلك ؟
ملخص الجواب
ملخص الجواب : أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ثبت نهيه للناس عن متعة الحج، وعن متعة النكاح. فأما متعة الحج فنهيه عنها هو من باب اختيار الأفضل للأمة ، ولم ينه عنها تحريما لها، ومسألة الأفضل بين الأنساك الثلاثة في الحج ما زالت محل خلاف بين أهل العلم . أما متعة النكاح فنهي عمر رضي الله عنها هو الصحيح الموافق لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها في آخر الأمر. وأما الخلاف بين ابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهما : فالظاهر أن ابن الزبير لم يكن قد بلغه الإذن بنسك التمتع في الحج ، لكن بعد أن علم ذلك من أمه أسماء رضي الله عنها : عدل إلى مذهب ابن عباس رضي الله عنه ، ولهذا يعده أهل العلم من القائلين بالتمتع . قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها ... وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير ... " انتهى. "المغني" (5 / 82) . والله أعلم .
والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم من الأولين والأخرين
سوال وجواب (الى سلام ويب ) حول تحريم عمر للعمرة
شاهد الأجابة وانت الحكم
الرابط
السؤال
هل الرواية التالية من الطبراني مُخْتَلَقَة موضوعة ؟ روى قصة تستوجب الاهتمام أخبر بها الطبري شأنها توضيح فكر الخليفة عمر رضي الله عنه وسلطته ، قال عمران بن سواد : " صليت الفجر مع عمر رضي الله عنه ثم تبعته، فسألني: ألك حاجة ؟ فقلت " نعم، النصيحة! فقال: أحسنت، ابدأ ، قلت: " إن الناس يجدون أخطاء في أمور عديدة ، فقال: وهو يحمل دُرَّته تحت ذقنه "حسناً؟ ، قلت: لقد نهيت عن الحج الأصغر (عمرة الحج) في أشهر الحج حين أذن بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم يفعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه ، فقال عمر رضي الله عنه: هذا لإعلام الناس بأنه لا يسقط الحج الأكبر عنهم بالعمرة ، فسألته: " لقد نهيت عن زواج المتعة حين أذن به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ، فقال عمر رضي الله عنه: أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم ، إن لم أحكم بالحق فكأني هجرته " تاريخ الطبري، الجزء الرابع، صفحة (225)، فهل حرّم عمر رضي الله عنه حج التمتع؟ ولماذا منعهم من القيام بحج التمتع؟ أستغفر الله ، هناك العديد من الجُهَّال ممن يقولون : بأن عمر رضي الله عنه وقع في بدعة في هذه المسألة ؟ وما هو حكم أئمة الحديث في الرواية التالية : روى أبو نضرة : " أن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما طالب بالقيام بالحج متمتعاً ولبس إحرامه للعمرة في شهر ذي الحجة وبعد إنهاء عمرته ، أحرم بالحج ولبس إحرامه، ولكن ابن الزبير منعه من ذلك ؟
ملخص الجواب
ملخص الجواب : أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ثبت نهيه للناس عن متعة الحج، وعن متعة النكاح. فأما متعة الحج فنهيه عنها هو من باب اختيار الأفضل للأمة ، ولم ينه عنها تحريما لها، ومسألة الأفضل بين الأنساك الثلاثة في الحج ما زالت محل خلاف بين أهل العلم . أما متعة النكاح فنهي عمر رضي الله عنها هو الصحيح الموافق لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها في آخر الأمر. وأما الخلاف بين ابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهما : فالظاهر أن ابن الزبير لم يكن قد بلغه الإذن بنسك التمتع في الحج ، لكن بعد أن علم ذلك من أمه أسماء رضي الله عنها : عدل إلى مذهب ابن عباس رضي الله عنه ، ولهذا يعده أهل العلم من القائلين بالتمتع . قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها ... وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير ... " انتهى. "المغني" (5 / 82) . والله أعلم .
تعليق