إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب منهاج الصالحين _مساله 171

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب منهاج الصالحين _مساله 171

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ( مسألة 171 ) :

    إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان : الاولى : أن يكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامى بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا ، وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا ، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ، ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجد، أو للنيابة في الصلاة نعم لابد له من التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها . الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالاضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه ، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد ، أما لو علم به ولو إجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بكليهما ، أو ائتمام احدهما بالآخر ، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة ، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة .

    -------------------------------------------------------------------------------------

    الشرح
    لاباس بشرحها اولا شرحا مزجيا
    اذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان:
    الاولى: أن يكون جنابة الاخر موضوعا لحكم الزامى بالنسبة الى العالم بالجنابة اجمالا وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا ففى هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجد أو للنيابة في الصلاة(و ذلك لتنجيز العلم الإجمالي بالنسبة الى أطرافه وعدم جريان الاصل)
    نعم لا بد له من التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها(للعلم الإجمالي أيضا اذ يعلم بوجوب واحد من الغسل والوضوء فلا بد من الجمع بين الامرين)
    لثانية: أن لا تكون جنابة الاخر موضوعا لحكم الزامى بالاضافة الى العالم بالجنابة اجمالا ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه ولا من حيث تكليف غيره اذا لم يعلم بالفساد(فلا مانع من جريان استصحاب عدم الجنابة ويترتب عليه تكليف نفسه بأن لا يغتسل ويكتفى في صلاته بالوضوء ويدخل المسجد وهكذا كما أنه يجوز للغير أن يقتدى به)
    أما لو علم به ولو اجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الايتمام لغيرهما باحدهما ان كان كل منها موردا للابتلاء(فانه يعلم اجمالا بفساد أحد الاقتدائين والعلم منجز)
    فضلا عن الائتمام بكليهما(لا يبعد أن يكون المراد الاقتداء في صلاة واحدة بكليهما.)
    أو ائتمام أحدهما بالاخر(لا يبعد أن التعرض لهذه الصورة بلا وجه اذا المفروض في كلامه في هذه الصورة عدم ابتلاء أحدهما للاخر.)
    كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة(
    أى يكون كل من الطرفين مورد الابتلاء للمستأجر أو المستنيب)
    ---------------------------------------------

    توضيح المساله


    اذا استعمل اثنان لباسا واحدا على التعاقب والتناوب ووجد فيه مني يعلم انه من احدهما جزما

    فمره المساله تتكلم عن حكم الشخصين نفسيهما ومرة عن شخص ثالث

    فنتكلم عن حكم الشخصين نفسيهما فنقول يوجد فرضان

    الفرض لاول : أن يكون جنابة الآخر واقعاً موضوعاً لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالاً،
    فمثلا زيد علم بجنابة عمرو اجمالا فلايجوز الاقتداء به بالصلاه وجعله اماما له و لايجوز استئجاره للصلاة نيابة عن الميت لاحتمال كونه مجنب ,فاذا اراد زيد الذي يعلم بجنابة عمرو اجمالا ان يجعله اماما فلابد ان يعلم باغتسال عمرو من الجنابه وكذلك اذا اراد ان يؤجره للنيابه عن ميت في الصلاه فلابد ان يعلم باغتساله من الجنابه ,
    اما اذا لم يعلم باغتساله من الجنابه فلايجوز الاقتداء به في الصلاه وجعله اماما ولايجوز استئجاره للصلاه عن الميت
    اما اذا اراد زيد العالم بالجنابه اجمالا ان يكون اماما لعمرو في الصلاه فيجب ان يغتسل من الجنابه وكذلك اذا اراد ان يؤجر نفسه للنيابه ان يغتسل من الجنابه بالاظافه الى الوضوء احتياطا لاحتمال واقعا هو غير مجنب فيكون الغسل غير مجزيء عن الوضوء في تلك الحاله فيحتاط بالتوضيء.

    الفرض الثاني :أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالإضافة إلىالعالم بالجنابة إجمالاً، ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة.فاذا كان زيد يعلم بجنابة عمرو اجمالا الان زيد لايريد الاقتداء بعمرو بل يريد الاقتداء خلف شخص اخر فلايجب عليه الغسل لاستصحاب عدم الجنابه بحقه لانه لايعلم يقينا ان الجنابه منه .
    هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين نفسيهما.

    ولاباس بتطبيق المساله كالاتي :

    إذا دار أمر الجنابة بين شخصين - كزيد وعمرو- يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان :

    الاولى : أن يكون جنابة الآخر-عمرو مثلا - موضوعا لحكم إلزامى بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا - زيد - ، وذلك كحرمة استيجاره- عمرو - لدخول المسجد ، أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا - او ائتمام احدهما بالاخرفي صلاة الجماعة مثلا كائتمام زيد بعمرو -، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال - زيد -ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه - زيد -الغسل ، ولا يجوز له- زيد - استيجاره - عمرو -لدخول المسجد، أو للنيابة في الصلاة نعم لابد له - زيد - من التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها .


    وللمسالة تتمة
    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 04-01-2016, 01:16 AM.
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X