قال السيد (دام ظله): قد ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم كثيرًا من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها، والثابت منها ما يلي:
1_ غسل الجمعة: وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر
إلى الغروب والأفضل الاتيان به قبل الزوال والأحوط الأولى أن يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب إعادته إذا وجد الماء فيه .
7-2 _ غسل الليلة الأولى وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي
والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك .
8 -9 _ غسل يومي العيدين الفطر والأضحى: ووقته من طلوع الفجر
إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد .
10 -11 _ غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام: والأفضل
في اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال .
12- غسل الاحرام .
13- غسل دخول الحرم المكي .
14- غسل دخول مكة.
15- غسل زيارة الكعبة المشرفة.
16- غسل دخول الكعبة المشرفة .
17- غسل النحر والذبح .
18- غسل الحلق .
19- غسل دخول حرم المدينة المنورة .
20- غسل دخول المدينة المنورة .
21- غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله .
22- الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله .
23- غسل المباهلة مع الخصم .
24- غسل الاستخارة .
25- غسل الاستسقاء .
26 - غسل من مس الميت بعد تغسيله .
والأظهر أن هذه الأغسال تجزئ عن الوضوء ، وأما غيرها فيؤتى بها
رجاء ، ولا بد معها من الوضوء..
__________________
ينظر: المسائل المنتخبة:66 - للسيد السيستاني دام ظله - سنة الطبع 1414هـ - ط الثالثة.
1_ غسل الجمعة: وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر
إلى الغروب والأفضل الاتيان به قبل الزوال والأحوط الأولى أن يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب إعادته إذا وجد الماء فيه .
7-2 _ غسل الليلة الأولى وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي
والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك .
8 -9 _ غسل يومي العيدين الفطر والأضحى: ووقته من طلوع الفجر
إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد .
10 -11 _ غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام: والأفضل
في اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال .
12- غسل الاحرام .
13- غسل دخول الحرم المكي .
14- غسل دخول مكة.
15- غسل زيارة الكعبة المشرفة.
16- غسل دخول الكعبة المشرفة .
17- غسل النحر والذبح .
18- غسل الحلق .
19- غسل دخول حرم المدينة المنورة .
20- غسل دخول المدينة المنورة .
21- غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله .
22- الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله .
23- غسل المباهلة مع الخصم .
24- غسل الاستخارة .
25- غسل الاستسقاء .
26 - غسل من مس الميت بعد تغسيله .
والأظهر أن هذه الأغسال تجزئ عن الوضوء ، وأما غيرها فيؤتى بها
رجاء ، ولا بد معها من الوضوء..
__________________
ينظر: المسائل المنتخبة:66 - للسيد السيستاني دام ظله - سنة الطبع 1414هـ - ط الثالثة.
تعليق