الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين.
وبعد:
ظاهر قول الله تعالى ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)) أن ما يرثه الرجل هو ضعف ما ترثه المرأة ، إلا أنه بالإمعان والتأمل يتضح أن المرأة ترث - في الحقيقة - ضعف ما يرثه الرجل إذا لاحظنا القضية من جانب آخر ، وهذا إنما هو لأجل ما يوليه الإسلام من حماية لحقوق المرأة .
توضيح ذلك: إن هناك وظائف أنيطت بالرجل أو بالأحرى كلف بأدائها تجاه المرأة تقتضي صرف وإنفاق نصف ما يحصل عليه الرجل على المرأة ، في حين لا يجب على المرأة أي شئ من هذا القبيل .
إن على الرجل ( الزوج ) أن يتكفل نفقات زوجته حسب حاجتها من
المسكن والملبس والمأكل والمشرب وغير ذلك من لوازم الحياة كما أن عليه أن ينفق على أولاده الصغار أيضا ، في حين أعفيت المرأة من الإنفاق حتى على نفسها ، وعلى هذا يكون في إمكان المرأة تدخر كل ما تحصله عن طريق الإرث ، وتكون نتيجة ذلك أن الرجل يصرف وينفق نصف مدخوله على المرأة ، ونصفه فقط على نفسه ، في حين يبقى سهم المرأة من الإرث باقيا على حاله .
ولمزيد من التوضيح نلفت نظر القارئ الكريم إلى المثال التالي : لنفترض
أن مجموع الثروات الموجودة في العالم والتي تقسم تدريجا - عن طريق الإرث - بين الذكور والإناث هو ( 30 ) ميليارد دينار ، والآن فلنحاسب مجموع ما يحصل عليه الرجال ونقيسه بمجموع ما تحصل عليه النساء عن طريق الإرث .
فلنفترض أن عدد الرجال والنساء متساو فتكون حصة الرجال هو ( 20 )
ميلياردا ، وحصة النساء هي ( 10 ) ميلياردات .
وحيث أن النساء يتزوجن - غالبا - فإن الإنفاق عليهن يكون من واجب
الرجال ، وهذا يعني أن تحتفظ النساء ب ( 10 ) ميلياردات ( وهو سهمهن من الإرث ) ، ويشاركن الرجال في العشرين ميلياردا ، لأن على الرجال أن يصرفوا من سهمهم على زوجاتهم وأطفالهم .
وعلى هذا يصرف الرجال ( 10 ) ميلياردات على النساء ( وهو نصف سهمهم من الإرث ) فيكون مجموع ما تحصل عليه النساء ويملكنه هو ( 20 ) ميلياردا وهو ثلثا الثروة العالمية في حين لا يعود من الثروة العالمية على الرجال إلا ( 10 ) ميلياردات ، أي ثلث الثروة العالمية ( وهو المقدار الذي يصرفه الرجال على أنفسهم ) .
وتكون النتيجة أن سهم المرأة التي تصرفه وتستفيد منه وتتملكه واقعا هو
ضعف سهم الرجل ، وهذا التفاوت إنما لكونهن أضعف من الرجال على كسب الثروة وتحصيلها ( بالجهد والعمل ) ، وهذا - في حقيقته - حماية منطقية وعادلة قام بها الإسلام للمرأة ، وهكذا يتبين أن سهمها الحقيقي أكثر - في النظام الإسلامي - وإن كان في الظاهر هو النصف .
ومن حسن الصدف أننا نقف على هذه النقطة إذا راجعنا التراث الإسلامي
حيث أن هذا السؤال نفسه قد طرح منذ بداية الإسلام وخالج بعض الأذهان ، فكان الناس يسألون أئمة الدين عن سر ذلك بين حين وآخر ، وكانوا يحصلون على إجابات متشابهة في مضمونها - على الأغلب - وهو أن الله إذ كلف الرجال بالإنفاق على النساء وأمهارهن ، جعل سهمهم أكثر من سهمهن .
إن أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله علة إعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث : لأن المرأة إذا تزوجت أخذت ، والرجل يعطي ، فلذلك وفر على الرجال ، وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثل ما يعطى الأنثى لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر على
الرجال لذلك .
وبعد:
ظاهر قول الله تعالى ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)) أن ما يرثه الرجل هو ضعف ما ترثه المرأة ، إلا أنه بالإمعان والتأمل يتضح أن المرأة ترث - في الحقيقة - ضعف ما يرثه الرجل إذا لاحظنا القضية من جانب آخر ، وهذا إنما هو لأجل ما يوليه الإسلام من حماية لحقوق المرأة .
توضيح ذلك: إن هناك وظائف أنيطت بالرجل أو بالأحرى كلف بأدائها تجاه المرأة تقتضي صرف وإنفاق نصف ما يحصل عليه الرجل على المرأة ، في حين لا يجب على المرأة أي شئ من هذا القبيل .
إن على الرجل ( الزوج ) أن يتكفل نفقات زوجته حسب حاجتها من
المسكن والملبس والمأكل والمشرب وغير ذلك من لوازم الحياة كما أن عليه أن ينفق على أولاده الصغار أيضا ، في حين أعفيت المرأة من الإنفاق حتى على نفسها ، وعلى هذا يكون في إمكان المرأة تدخر كل ما تحصله عن طريق الإرث ، وتكون نتيجة ذلك أن الرجل يصرف وينفق نصف مدخوله على المرأة ، ونصفه فقط على نفسه ، في حين يبقى سهم المرأة من الإرث باقيا على حاله .
ولمزيد من التوضيح نلفت نظر القارئ الكريم إلى المثال التالي : لنفترض
أن مجموع الثروات الموجودة في العالم والتي تقسم تدريجا - عن طريق الإرث - بين الذكور والإناث هو ( 30 ) ميليارد دينار ، والآن فلنحاسب مجموع ما يحصل عليه الرجال ونقيسه بمجموع ما تحصل عليه النساء عن طريق الإرث .
فلنفترض أن عدد الرجال والنساء متساو فتكون حصة الرجال هو ( 20 )
ميلياردا ، وحصة النساء هي ( 10 ) ميلياردات .
وحيث أن النساء يتزوجن - غالبا - فإن الإنفاق عليهن يكون من واجب
الرجال ، وهذا يعني أن تحتفظ النساء ب ( 10 ) ميلياردات ( وهو سهمهن من الإرث ) ، ويشاركن الرجال في العشرين ميلياردا ، لأن على الرجال أن يصرفوا من سهمهم على زوجاتهم وأطفالهم .
وعلى هذا يصرف الرجال ( 10 ) ميلياردات على النساء ( وهو نصف سهمهم من الإرث ) فيكون مجموع ما تحصل عليه النساء ويملكنه هو ( 20 ) ميلياردا وهو ثلثا الثروة العالمية في حين لا يعود من الثروة العالمية على الرجال إلا ( 10 ) ميلياردات ، أي ثلث الثروة العالمية ( وهو المقدار الذي يصرفه الرجال على أنفسهم ) .
وتكون النتيجة أن سهم المرأة التي تصرفه وتستفيد منه وتتملكه واقعا هو
ضعف سهم الرجل ، وهذا التفاوت إنما لكونهن أضعف من الرجال على كسب الثروة وتحصيلها ( بالجهد والعمل ) ، وهذا - في حقيقته - حماية منطقية وعادلة قام بها الإسلام للمرأة ، وهكذا يتبين أن سهمها الحقيقي أكثر - في النظام الإسلامي - وإن كان في الظاهر هو النصف .
ومن حسن الصدف أننا نقف على هذه النقطة إذا راجعنا التراث الإسلامي
حيث أن هذا السؤال نفسه قد طرح منذ بداية الإسلام وخالج بعض الأذهان ، فكان الناس يسألون أئمة الدين عن سر ذلك بين حين وآخر ، وكانوا يحصلون على إجابات متشابهة في مضمونها - على الأغلب - وهو أن الله إذ كلف الرجال بالإنفاق على النساء وأمهارهن ، جعل سهمهم أكثر من سهمهن .
إن أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله علة إعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث : لأن المرأة إذا تزوجت أخذت ، والرجل يعطي ، فلذلك وفر على الرجال ، وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثل ما يعطى الأنثى لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر على
الرجال لذلك .
مقتبس من تفسير الأمثل للعلامة الشيخ ناصر مكارم شيرازي
تعليق