إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هكذا هي الفتاوى لدى المذاهب الاربعة لاهل السنة ( شاهد وانت الحكم )

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هكذا هي الفتاوى لدى المذاهب الاربعة لاهل السنة ( شاهد وانت الحكم )




    قرأت الكثير والكثير من احاديث اهل السنة

    فوجدت احاديثهم مصداقا لقول الرسول (ص) :

    ايها الناس انا فرطكم وانتم واردون على الحوض الا واني اسئلكم عن الثقلين الاكبر والاصغر فانظروا كيف تخلفوني فيهما فان اللطيف الخبير نبأني انهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض فسألت ربي ذلك فاعطانيه الا واني تاركها فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي فلا تتقدموا عليهم فتهرقوا ، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا ، ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم.


    وهذا ما حدث بالضبط فقد تصور علماء القوم انهم اعلم من اهل بيت النبوة واعتمد اهل السنة على علماء بشر يصيبون ويخطئون فكانت النتيجة احاديث وروايات متضاربة واحكام فقهيه تخالف صريح تشريع القران بل وتخالف منطق العقل السليم وما تستسيغه النفس الانسانية .

    والان لنطلع ما قالته المذاهب الاربعة في ابواب التشريع الفقهي وبداية ساذكر ابيات استشهد بها كثيرا في مشاركاتي وهي القصيدة التي قالها الامام الزمخشري وساعتبرها منطلقا لهذه المشاركة

    إذا سألوا عن مذهبي لم أبح بــه.............وأكتمــه ، كــتمانــه لــي أسـلــــم

    فإن حنفيا قلــت ، قالــوا بأننـــي.............أبيح الطلا وهو الشراب المحـــرم

    وإن مالكيا قلــت ، قالــوا بأننــي.............أبيــح لهـم أكـل الكلاب وهــم هــم

    وإن شافعيا قلـت ، قالــوا بأننــي.............أبيح نكاح البنــت والبـنت تحـــرم

    وإن حنبليا قلــت ، قالــوا بأننــي.............ثقــــيل حلــولـي بغيـــض مجســم

    وإن قلت من أهل الحديث وحزبه.............يقولون : تيس ليس يدري ويفهم

    تعجبت مـن هذا الزمــان وأهلـــه.............فمـا أحـد مـن ألسن الناس يسلــم

    وأخرني دهــري وقــدم معشــــرا.............علــى أنهـم لا يعــلمــون وأعلــــم


    ففي قوله فإن حنفيا قلــت ، قالــوا بأننـــي.............أبيح الطلا وهو الشراب المحـــرم

    فالمذهب الحنفي يحل الشراب الحرام طالما شربه الانسان ولم يصل الى حالة السكر وفيما يأتي ذكر لذلك :
    شرح معاني الاثار (احد كتب الفقه الحنفي ) باب ((باب ما يحرم من النبيذ)) جزء 5 وهنا احاديث كثيرة اخرى تفيد بشرب الخليفة الثاني للشراب المسكر بل واحاديث تفيد ان الرسول شرب وامر بالشرب

    · الموسوعة الفقهية الكويتية باب ((الحكم التكليفي)) جزء 37 صفحة 291 - 292
    ما قاله علماء اهل السنة في الشراب المسكر

    الحكم التكليفي :
    2 - ذهب الفقهاء إلى أن تناول الشيء المسكر حرام ، ويجب عند جمهور الفقهاء الحد على شاربه ، قل أم كثر ، إذا كان مسلما مكلفا ، مختارا عالما بأن ما شربه مسكر ، من غير ضرورة (3) ، لما روته عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل شراب أسكر فهو حرام (4) " . ولحديث ابن عمر : كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام(5) " .

    (1) المصباح المنير .
    (2) مغني المحتاج 4 / 187 .
    (3) مغني المحتاج 4 / 187 ، وجواهر الإكليل 2 / 195 والمغني 8 / 306 .
    (4) حديث : " كل شراب أسكر فهو حرام " . أخرجه البخاري ( الفتح 10 / 41 ) ومسلم ( 3 / 1585 ) .
    (5) حديث : " كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام " . أخرجه مسلم ( 3 / 1587 ) .

    ويحد شاربه ، وإن كان لا يسكر ، حسما لمادة الفساد ولحديث : من شرب الخمر فاجلدوه (1) " ، وقيس به النبيذ وغيره .
    والمراد بالشارب : المتعاطي شربا كان أو غيره ، وسواء كان ما تعاطاه جامدا أو مائعا مطبوخا أو نيئا ، وسواء أتناوله معتقدا تحريمه أم إباحته ، لضعف أدلة الإباحة ، وقال أبو ثور : من شربه معتقدا تحريمه حد ، ومن شربه متأولا فلا حد عليه ، فأشبه النكاح بلا ولي (2) .

    (1) حديث : " من شرب الخمر فاجلدوه " . أخرجه الترمذي ( 4 / 48 ) ونقل الزيلعي في نصب الراية ( 3 / 347 ) عن الذهبي أنه صححه .
    (2) مغني المحتاج 4 / 187 ، والمغني 8 / 306 ، وجواهر الإكليل 2 / 195 - 196 .


    الموسوعة الفقهية الكويتية باب ((النوع الاول : الاشربة المتخذة من العنب)) جزء 5 صفحة 14

    وذهب الحنفية إلى أن الخمر التي يحرم قليلها وكثيرها ، ويحد بها ، ويكفر مستحلها ، إلى غير ذلك هي المتخذة من عصير العنب خاصة ، أما الأنبذة عندهم فلا يحد شاربها إلا إذا سكر منها(1) .
    والأشربة المحرمة عند الحنفية على ثلاثة أنواع

    النوع الأول : الأشربة المتخذة من العنب وهي
    أ - الخمر وهي المتخذة من عصير العنب النيء إذا غلى واشتد عند أبي يوسف ومحمد ، وقذف بالزبد عند أبي حنيفة . وبقول الصاحبين من عدم اشتراط قذف الزبد (2) قال الأئمة الثلاثة ( مالك والشافعي وأحمد ) . (3)
    ولعصير العنب أنواع بحسب ذهاب جزء منه بالطبخ ، كالباذق ، والطلاء ، والمثلث ، والمنصف ولا يختلف حكمها كما سيأتي بيانه (4) . وفي حكم هذا النوع ما يتخذ من الزبيب ، وهو صنفان :
    1 - نقيع الزبيب وهو أن يترك الزبيب في الماء من غير طبخ حتى تخرج حلاوته إلى الماء ، ثم يشتد ويغلي ويقذف بالزبد عند أبي حنيفة ، أو لم يقذف بالزبد عند صاحبيه .

    (1) الهداية مع فتح القدير 9 / 31 .
    (2) رد المحتار 5 / 288 .
    (3) المغني 8 / 317 ، والفواكه الدواني 2 / 289 ، والدسوقي مع الشرح الكبير 4 / 352 ، ومغني المحتاج 4 / 186 ، والمصباح المنير ، وأساس البلاغة .
    (4) الفتاوى الهندية 5 / 409 ، وابن عابدين مع الدر المختار 5 / 290 ، وبدائع الصنائع 6 / 2945 ط الإمام .



    2 - نبيذ الزبيب وهو النيء من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخ وغلى واشتد (1) .

    النوع الثاني :
    ما يتخذ من التمر أو الرطب ( وهو السكر ) والبسر ( وهو الفضيخ ) . وفي حكم هذا النوع الخليطان . وهو شراب من ماء الزبيب وماء التمر أو البسر أو الرطب المختلطين إذا طبخا أدنى طبخ وإن اشتد ، ولا عبرة بذهاب الثلثين (2)

    النوع الثالث :
    نبيذ ما عدا العنب والتمر كالعسل أو التين أو البر ونحوها (3) . هذه هي الأشربة المحرمة عند الحنفية ، أما الخمر فبإجماع الأمة ، وأما نبيذ العنب والتمر فيحرم عند أبي حنيفة وأبي يوسف القدر المسكر منها خلافا لمحمد ، وأما نبيذ العسل والتين والبر والشعير ونحو ذلك فمباح عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، بشرط ألا يشرب للهو أو طرب ، وخالفهما محمد ، ورأيه هو المفتى به عند الحنفية (4)

    من موقع ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
    النبيذ هو مشروب كحولي يتم إنتاجه بتخمير العنب. وعلى الرغم من أنه يمكن إنتاج النبيذ بتخمير الفواكه الأخرى، إلا أن أشهر أنواعه تكون من العنب.
    يعتبر نبيذ العنب أحد أقدم أنواع الخمور، حيث وجدت أوان فخارية فيها آثار للنبيذ تعود للعصر الحجري الحديث في (5400 ق.م - 5000 ق.م) كما وجد في المقابر الفرعونية آثار له كذلك، بالإضافة إلى رسوم على الجدران لكيفية صنعه.
    أنواع النبيذ
    يوجد عدة أنواع من النبيذ منها النبيذ الأبيض، والنبيذ الأحمر، والنبيذ الوردي. النبيذ الغازي يصنع من النبيذ الأبيض، أو النبيذ الوردي، وبعض النبيذ الغازي ذو جودة عالية، يصنع مؤخرا من النبيذ الأحمر الأسترالي "شيراز .

    واما قوله وإن مالكيا قلــت ، قالــوا بأننــي.............أبيــح لهـم أكـل الكلاب وهــم هــم

    · الموسوعة الفقهية الكويتية باب ((النوع الثالث : الحيوانات المفترسة)) جزء 5

    النوع الثالث : الحيوانات المفترسة : ((صفحة 133))
    24 -المراد بالحيوانات المفترسة : كل دابة لها ناب يفترس به ، سواء أكانت أهلية كالكلب والسنور الأهلي (4) أم وحشية كالأسد والذئب والضبع والنمر والفهد والثعلب والسنور الوحشي والسنجاب والفنك والسمور والدلق (وهو أبو مقرض ) والدب والقرد وابن آوى والفيل .
    وحكمها : أنها لا يحل شيء منها عند الحنفية

    (4) السنور : هو الهر ، أي القط .

    26 -والقول المشهور للمالكية أنه : يكره تنزيها أكل الحيوانات المفترسة سواء أكانت أهلية كالسنور والكلب ، أم متوحشة كالذئب والأسد .
    وللمالكية في القرد والنسناس قول بالإباحة ، وهو خلاف المشهور عندهم لكن صححه صاحب التوضيح . (4)

    (4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 104 طبع المكتبة الكبرى .


    29 - وأما المالكية فقد استدلوا بقول الله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه . . . } إلخ الآية (3) فإن لحوم السباع ليست مما تضمنته الآية ، فتكون مباحة ، وأما ما ورد من النهي عن أكل كل ذي ناب فهو محمول على الكراهة . (4)
    (4) المنتقى 3 / 131 .

    واما قوله وإن شافعيا قلـت ، قالــوا بأننــي .............أبيح نكاح البنــت والبـنت تحـــرم

    التعريف :
    1 - بنت وابنة : مؤنث ابن . والولد يطلق عليهما . (1)
    الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
    وردت أحكام تتعلق بالبنت أهمها ما يلي :

    أ - النكاح :
    2 -نكاح البنت : يحرم نكاح الرجل ابنته ، والعقد عليها باطل . (2) لقوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } (3) وعليه إجماع الأمة .

    3 -نكاح ابنته من الزنى : ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى تحريم زواج الرجل ابنته من الزنى ؛ لأن الوطء سبب الجزئية ، والاستمتاع بالجزء حرام . (4)

    (1) المصباح المنير مادة : " ابن " ومادة : " ولد " والمغرب مادة : " ولد " ومختار الصحاح مادة : " بني " .
    (2) فتح القدير 2 / 357 ، وكشاف القناع 5 / 69 ، ومراتب الإجماع لابن حزم ص 66 .
    (3) سورة النساء / 23 .
    (4) الهداية مع فتح القدير 2 / 265 ، والزرقاني شرح مختصر خليل 3 / 204 ، وكشاف القناع 5 / 72 .

    وذهب الشافعية إلى أن المخلوقة من ماء زناه تحل له ؛ لأن ماء الزنى لا حرمة له ، لكنه مكروه خروجا من الخلاف . (1)

    (1) المحلي شرح المنهج 3 / 241 .

    واما قوله وإن حنبليا قلــت ، قالــوا بأننــي.............ثقــــيل حلــولـي بغيـــض مجســم

    يتبع ان شاء الله


    هكذا نرى اخوتي ان المذاهب الاربعة تفتي بما يلي :

    1- المذهب الحنفي :

    وذهب الحنفية إلى أن الخمر التي يحرم قليلها وكثيرها ، ويحد بها ، ويكفر مستحلها ، إلى غير ذلك هي المتخذة من عصير العنب خاصة ، أما الأنبذة عندهم فلا يحد شاربها إلا إذا سكر منها .

    وأما نبيذ العنب والتمر فيحرم عند أبي حنيفة وأبي يوسف القدر المسكر

    وأما نبيذ العسل والتين والبر والشعير ونحو ذلك فمباح عند أبي حنيفة

    2- المذهب المالكي :

    29 - وأما المالكية فقد استدلوا بقول الله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه . . . } إلخ الآية فإن لحوم السباع ليست مما تضمنته الآية ، فتكون مباحة ، وأما ما ورد من النهي عن أكل كل ذي ناب فهو محمول على الكراهة .

    ومن ضمنها طبعا الكلاب

    3- المذهب الشافعي

    نكاح ابنته من الزنى : ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى تحريم زواج الرجل ابنته من الزنى ؛ لأن الوطء سبب الجزئية ، والاستمتاع بالجزء حرام .
    وذهب الشافعية إلى أن المخلوقة من ماء زناه تحل له ؛ لأن ماء الزنى لا حرمة له ، لكنه مكروه خروجا من الخلاف .​

  • #2
    احسنتم استاذنا الفاضل عجاج الشمري موضوع مميز بارك الله بك وننتظر المزيد ...

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X