بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم وظالميهم من الأولين والأخرين
وبعد
أخرج ابن قدامة الحنبلي في المغني ج 15 ص 117 رقم الفتوى
( 5358 ) فَصْلٌ : وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ بِنْتِهِ مِنْ الزِّنَى ، وَأُخْتِهِ ، وَبِنْتِ ابْنِهِ ، وَبِنْتِ بِنْتِهِ ، وَبِنْتِ أَخِيهِ ، وَأُخْتِهِ مِنْ الزِّنَى .
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ : يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ وَلَا تُنْسَبُ إلَيْهِ شَرْعًا ، وَلَا يَجْرِي التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ إذَا مَلَكَهَا ، وَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا ، فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } .
وَهَذِهِ بِنْتُهُ ، فَإِنَّهَا أُنْثَى مَخْلُوقَةٌ مِنْ مَائِهِ ، وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ لَا تَخْتَلِفُ بِالْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ : { اُنْظُرُوهُ .
يَعْنِي وَلَدَهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةِ كَذَا فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ } .
يَعْنِي الزَّانِيَ .
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم وظالميهم من الأولين والأخرين
وبعد
أخرج ابن قدامة الحنبلي في المغني ج 15 ص 117 رقم الفتوى
( 5358 ) فَصْلٌ : وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ بِنْتِهِ مِنْ الزِّنَى ، وَأُخْتِهِ ، وَبِنْتِ ابْنِهِ ، وَبِنْتِ بِنْتِهِ ، وَبِنْتِ أَخِيهِ ، وَأُخْتِهِ مِنْ الزِّنَى .
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ : يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ وَلَا تُنْسَبُ إلَيْهِ شَرْعًا ، وَلَا يَجْرِي التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ إذَا مَلَكَهَا ، وَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا ، فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } .
وَهَذِهِ بِنْتُهُ ، فَإِنَّهَا أُنْثَى مَخْلُوقَةٌ مِنْ مَائِهِ ، وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ لَا تَخْتَلِفُ بِالْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ : { اُنْظُرُوهُ .
يَعْنِي وَلَدَهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةِ كَذَا فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ } .
يَعْنِي الزَّانِيَ .
تعليق