بسم الله الرحمن الرحيم
شرح مسالة ((971 ))
لا يجب قصد الوجوب والندب ، ولا الاداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الامروالمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره ، كما تقدم في كتاب الصلاة .
------------------------------------------------------------------------------------------
الشرح
هذه ايضا من المسائل التي ذكرت مثيلاتها في المسائل السابقه, فلو راجعنا المسالة 572 من كتاب منهاج الصالحين في كتاب الصلاة
تذكر مايلي : ( لاتجب نية القضاء ولا الاداء ).
وكذلك لو راجعنا مسالة 139 ( لايعتبر نية الوجوب ولا الندب ولاغيرهما من الصفات والغايات ولو نوى الوجوب في موضع الندب او العكس جهلا او نسيانا صح ) .
فنجد انه لو شخص كان يعتقد ان صوم رمضان مستحبا لجهله مثلا فصامه بهذه النيه نقول له صيامك صحيح لان الوجوب والندب لانريدها منك فقط ان تقصد ما اشغلت به نيتك , حتى لو اخطات في التطبيق ,
كذلك لو ان شخصا تخيل ان صلاة الليل واجبه فصلى بتخيل الوجوب فانها تصح وان كان ذلك بنحو التقييد بحيث لو كان يعلم انها غير واجبه لم يكن ليقوم في جوف الليل , اذ يقول العلماء لا اثر للتقييد في امثال المقام ومن ثم حكمنا بصحة الاقتداء خلف من في المحراب بعنوان انه زيد فبان عمرو وان كان ذلك بنحو التقييد,
واما سائر الخصوصيات والاوصاف الشخصية فمن الضروري عدم لزوم تعلق القصد بها لعدم دخلها في المامور به
فان صيام رمضان هذا العام بقيد انه عام الف واربعمائه وثلاثة وثلاثون وفي الصيف لامدخل له في الصحة وما اكثر تلك الخصوصيات فلو قصدها واخطا لم يقدح في الصحة .
__________________________________________________ ___
لاباس بذكر مسالة 971 للسيد السيستاني دام ظله وشرحها شرحا مزجبا
لايجب قصد الوجوب والندب ولا الاداء ولا غير ذلك من صفات الامر والمامور به . نعم اذا كان النوع المامور به قصديا كالقضاء والكفارة _ على ماسياتي _ لزم قصده ، ولكن يكفي فيه القصد الاجمالي كالقصد الى المامور به بالامر الفعلي مع وحدة مافي الذمة .
الشرح
شرح مسالة ((971 ))
لا يجب قصد الوجوب والندب ، ولا الاداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الامروالمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره ، كما تقدم في كتاب الصلاة .
------------------------------------------------------------------------------------------
الشرح
هذه ايضا من المسائل التي ذكرت مثيلاتها في المسائل السابقه, فلو راجعنا المسالة 572 من كتاب منهاج الصالحين في كتاب الصلاة
تذكر مايلي : ( لاتجب نية القضاء ولا الاداء ).
وكذلك لو راجعنا مسالة 139 ( لايعتبر نية الوجوب ولا الندب ولاغيرهما من الصفات والغايات ولو نوى الوجوب في موضع الندب او العكس جهلا او نسيانا صح ) .
فنجد انه لو شخص كان يعتقد ان صوم رمضان مستحبا لجهله مثلا فصامه بهذه النيه نقول له صيامك صحيح لان الوجوب والندب لانريدها منك فقط ان تقصد ما اشغلت به نيتك , حتى لو اخطات في التطبيق ,
كذلك لو ان شخصا تخيل ان صلاة الليل واجبه فصلى بتخيل الوجوب فانها تصح وان كان ذلك بنحو التقييد بحيث لو كان يعلم انها غير واجبه لم يكن ليقوم في جوف الليل , اذ يقول العلماء لا اثر للتقييد في امثال المقام ومن ثم حكمنا بصحة الاقتداء خلف من في المحراب بعنوان انه زيد فبان عمرو وان كان ذلك بنحو التقييد,
واما سائر الخصوصيات والاوصاف الشخصية فمن الضروري عدم لزوم تعلق القصد بها لعدم دخلها في المامور به
فان صيام رمضان هذا العام بقيد انه عام الف واربعمائه وثلاثة وثلاثون وفي الصيف لامدخل له في الصحة وما اكثر تلك الخصوصيات فلو قصدها واخطا لم يقدح في الصحة .
__________________________________________________ ___
لاباس بذكر مسالة 971 للسيد السيستاني دام ظله وشرحها شرحا مزجبا
لايجب قصد الوجوب والندب ولا الاداء ولا غير ذلك من صفات الامر والمامور به . نعم اذا كان النوع المامور به قصديا كالقضاء والكفارة _ على ماسياتي _ لزم قصده ، ولكن يكفي فيه القصد الاجمالي كالقصد الى المامور به بالامر الفعلي مع وحدة مافي الذمة .
الشرح
( لا يجب قصد الوجوب والندب ) أي لا احتاج ان اقول اصوم لانه واجب او لاجل انه مندوب ( ولا الأداء) اصوم اداءا لوجوب صوم رمضان في مقابل القضاء الذي سيأتي حكمه، ( ولا غير
ذلك من صفات الأمر ) ككون الامر بالصوم فوريا اوعلى نحو التراخي ، او الامر به مشروط بالحضر وعدم السفر او ان الامر به مضيق اوموسع ( والمأمور به ) ككون المأمور به و هو الصيام ثلاثين يوما في شهر رمضان ،
لان المطلوب في الواجبات الاتيان بها و كون الاتيان بها ذا اضافة الى المولى ، بان ينوي
لان المطلوب في الواجبات الاتيان بها و كون الاتيان بها ذا اضافة الى المولى ، بان ينوي
الاتيان بها قربة الى الله ، و غير هذين الامرين من قصد الوجوب والندب و غيره الاصل فيه البراءة.
نعم إذا كان النوع المأمور به قصدياً لا يمكن تعيينه الا بالقصد ( كالقضاء ) فان الانسان قد يصوم في أي يوم في السنة صوما مندوبا، فلا بد ان يعين القضاء حتى يقع قضاءا عما فاته ( والكفارة ) حتى يقع الصوم ويجزي عن خصال الكفارة الاخرى ان كانت مخيرة كالعتق و الاطعام ،
و الخلاصة ان كان
و الخلاصة ان كان
الصوم قصديا ( لزم قصده. ولكن يكفي فيه ) أي في التعيين ( القصد الإجمالي ) لا التفصيلي كصوم هذا اليوم قضاء عن اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المنصرم و القصد الاجمالي هو ( كالقصد إلى المأمور به بالأمر الفعلي)أي ما يجب علي فعلا مع وحدة ما في الذمة بان كان يجب علي قضاء يوم او يومين من شهر رمضان فانهما متحدان في النوع ، اما ان كان ما يجب هو صوم يوم نذري ويوم قضائي فحينئذ لا بد من التعيين
ان هذا اليوم الذي اصومه هل هو وفاء للنذر ام لقضاء شهر رمضان.
_________________________
_________________________