طلاق عائشة
السؤال(269):
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
هناك نصوص تتحدث عن أن علياً (عليه السلام) قد هدد عائشة بالطلاق من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حرب الجمل.
وبعضها تقول: إنه (عليه السلام) قد طلقها بالفعل، وقال لها: إذهبي، فقد أطلقنا لك في الأزواج.
فهل يصح طلاق المرأة بعد وفاة زوجها؟! أليس الموت كافياً في البينونة؟! وما معنى قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أمَّهَاتُهُمْ}(1)؟.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقلت له: مولانا وابن مولانا، إنا روينا عنكم: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين (عليه السلام) حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة: أنك قد أرهجت على الإسلام وأهله بفتنتك، وأوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك، فإن كففت عني غربك وإلا طلقتك.
ونساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد كان طلاقهن وفاته، قال: ما الطلاق؟
قلت: تخلية السبيل.
قال: فإذا كان طلاقهن وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد خليت لهن السبيل فلم لا يحل لهن الأزواج؟
قلت: لأن الله تبارك وتعالى حرم الأزواج عليهن.
الجواب:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
وبعد..
فإن من خصوصيات النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)، عدم جواز تزوج غيره بنسائه (صلى الله عليه وآله) بعد وفاته، كما دل عليه قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أمَّهَاتُهُمْ}(2). وقال عز من قائل: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً}(3).
فقد جعل الله سبحانه حرمة نبيه ميتاً كحرمته حياً، كرامة منه تعالى له، وإظهاراً لمقامه (صلى الله عليه وآله).
وأما بالنسبة لما ورد من أن علياً (عليه السلام) قد طلق إحدى زوجاته (صلى الله عليه وآله)، أو هددها بذلك وذلك بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله).. فإنما هو بمعنى حرمانها من هذا الشرف بإخراجها عن حكم زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)، وإباحة التزوج لها بمن شاءت، وبذلك يتم نزع صفة الأمومة للمؤمنين عنها، أي من حيث حرمة الزواج بها والتزويج لها.. وعدم حرمته.
وعلى كل حال فإن هناك روايات عديدة تعرضت لموضوع
الطلاق، والتهديد فقد:
1 ـ أورد الشيخ الصدوق (رحمه الله) رواية طويلة جاء فيها:
«.. نظر إلي مولانا أبو محمد (عليه السلام) فقال: ما جاء بك يا سعد؟ فقلت: شوقني أحمد بن إسحاق على لقاء مولانا.
قال: والمسائل التي أردت أن تسأله عنها؟
قلت: على حالها يا مولاي.
قال: فسل قرة عيني ـ وأومأ إلى الغلام ـ فقال لي الغلام: سل عما بدا لك منها.
فقلت له: مولانا وابن مولانا، إنا روينا عنكم: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين (عليه السلام) حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة: أنك قد أرهجت على الإسلام وأهله بفتنتك، وأوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك، فإن كففت عني غربك وإلا طلقتك.
ونساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد كان طلاقهن وفاته، قال: ما الطلاق؟
قلت: تخلية السبيل.
قال: فإذا كان طلاقهن وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد خليت لهن السبيل فلم لا يحل لهن الأزواج؟
قلت: لأن الله تبارك وتعالى حرم الأزواج عليهن.
قال: كيف وقد خلى الموت سبيلهن؟
قلت: فأخبرني يابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكمه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).
قال: إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فخصهن بشرف الأمهات.
فقال رسول الله: يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق لهن ما دمن لله على الطاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج، وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين»(4).
2 ـ روى المجلسي في البحار: عن الأصبغ بن نباتة قال: بعث علي (عليه السلام) يوم الجمل إلى عائشة: «إرجعي وإلا تكلمت بكلام تبرين من الله ورسوله».
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للحسن: إذهب إلى فلانة فقل لها: قال لك أمير المؤمنين: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لئن لم ترحلي الساعة لأبعثن إليك بما تعلمين».
فلما أخبرها الحسن بما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قامت ثم قالت: خلوني!
فقالت لها امرأة من المهالبة: أتاك ابن عباس شيخ بني هاشم
وحاورتيه، وخرج من عندك مغضباً، وأتاك غلام فأقلعت؟
قالت: إن هذا الغلام ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمن أراد أن ينظر إلى مقلتي رسول الله فلينظر إلى هذا الغلام، وقد بعث إلي بما علمت.
قالت: فأسألك بحق رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليك إلا أخبرتينا بالذي بعث إليك.
قالت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل طلاق نسائه بيد علي، فمن طلقها في الدنيا بانت منه في الآخرة(5).
3 ـ عن إبراهيم بن الحسين، بإسناده عن سالم بن أبي الجعد، قال: بعث علي (عليه السلام) إلى عائشة بعد أن انقضى أمر الجمل وهي بالبصرة، أن ارجعي إلى بيتك، فأبت، ثم أرسل إليها ثانية، فأبت، ثم أرسل إليها ثالثة: لترجعن أو لأتكلم بكلمة يبرأ الله بها منك ورسوله.
فقالت: أرحلوني أرحلوني.
فقالت لها امرأة ـ ممن كان عندها من النساء: يا أم المؤمنين ما هذا الذي ذعرك من وعيد علي (عليه السلام) إياك. قالت: إن النبي (صلى الله عليه وآله) استخلفه على أهله، وجعل طلاق نسائه بيده(6).
4 ـ روى عمر بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر الباقر (عليه ـ
السلام) في حديث طويل: وفيه أن أمير المؤمنين قال حين بويع لعثمان عندما حضرت عمر الوفاة..
قال: فأناشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أيها النفر الخمسة.
أفيكم أحد ورث رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وصارت تركته إليه من بعده غيري؟
قالوا: اللهم، لا.
قال: فأناشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أيها النفر الخمسة، أفيكم أحد استخلفه رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أهله، وجعل طلاق نسائه بيده، غيري؟
قالوا: اللهم، لا(7).
وأما بالنسبة لقوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أمَّهَاتُهُمْ} فقد ظهر أن المراد أمومتهن للمؤمنين في خصوص أمر حرمة الزواج منهن.. دون سائر الأحكام، ولذلك لم يجز لهن كشف شعورهن، ومحاسنهن، أمام الرجال المؤمنين. ولا يرثهن، كما لا يصح توريثهن من غير من دلت الأدلة على توريثه من الأرحام. وذلك ظاهر لا يخفى.
والحمد لله، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
(1) سورة الأحزاب، الآية 6.
(2) سورة الأحزاب، الآية 6.
(3) سورة الأحزاب، الآية 53.
(4) كمال الدين وتمام النعمة ص 458، دلائل الإمامة ص 511، مدينة المعاجز ج 8 ص 55، بحار الأنوار ج 38 ص 88 و ج 52 ص82، وراجع تفسير نور الثقلين ج 4 ص 238، وج 5 ص372. ومستدرك البحار ج 6 ص 572.
(5) الإيضاح ج 2 ص79 ـ 80، مناقب آل أبي طالب ج 1 ص397، بحار الأنوار ج 83 ص 75، مواقف الشيعة ج 2 ص 139.
(6) شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي ج 1 ص 210.
(7) شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي ج2 ص190، الاحتجاج ج 1 ص 199، بحار الأنوار ج 31 ص 334.
المصدر
الكتاب : مختصر مفيد أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة
عدد الأجزاء : 10
السؤال(269):
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
هناك نصوص تتحدث عن أن علياً (عليه السلام) قد هدد عائشة بالطلاق من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حرب الجمل.
وبعضها تقول: إنه (عليه السلام) قد طلقها بالفعل، وقال لها: إذهبي، فقد أطلقنا لك في الأزواج.
فهل يصح طلاق المرأة بعد وفاة زوجها؟! أليس الموت كافياً في البينونة؟! وما معنى قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أمَّهَاتُهُمْ}(1)؟.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقلت له: مولانا وابن مولانا، إنا روينا عنكم: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين (عليه السلام) حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة: أنك قد أرهجت على الإسلام وأهله بفتنتك، وأوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك، فإن كففت عني غربك وإلا طلقتك.
ونساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد كان طلاقهن وفاته، قال: ما الطلاق؟
قلت: تخلية السبيل.
قال: فإذا كان طلاقهن وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد خليت لهن السبيل فلم لا يحل لهن الأزواج؟
قلت: لأن الله تبارك وتعالى حرم الأزواج عليهن.
الجواب:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
وبعد..
فإن من خصوصيات النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)، عدم جواز تزوج غيره بنسائه (صلى الله عليه وآله) بعد وفاته، كما دل عليه قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أمَّهَاتُهُمْ}(2). وقال عز من قائل: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً}(3).
فقد جعل الله سبحانه حرمة نبيه ميتاً كحرمته حياً، كرامة منه تعالى له، وإظهاراً لمقامه (صلى الله عليه وآله).
وأما بالنسبة لما ورد من أن علياً (عليه السلام) قد طلق إحدى زوجاته (صلى الله عليه وآله)، أو هددها بذلك وذلك بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله).. فإنما هو بمعنى حرمانها من هذا الشرف بإخراجها عن حكم زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)، وإباحة التزوج لها بمن شاءت، وبذلك يتم نزع صفة الأمومة للمؤمنين عنها، أي من حيث حرمة الزواج بها والتزويج لها.. وعدم حرمته.
وعلى كل حال فإن هناك روايات عديدة تعرضت لموضوع
الطلاق، والتهديد فقد:
1 ـ أورد الشيخ الصدوق (رحمه الله) رواية طويلة جاء فيها:
«.. نظر إلي مولانا أبو محمد (عليه السلام) فقال: ما جاء بك يا سعد؟ فقلت: شوقني أحمد بن إسحاق على لقاء مولانا.
قال: والمسائل التي أردت أن تسأله عنها؟
قلت: على حالها يا مولاي.
قال: فسل قرة عيني ـ وأومأ إلى الغلام ـ فقال لي الغلام: سل عما بدا لك منها.
فقلت له: مولانا وابن مولانا، إنا روينا عنكم: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين (عليه السلام) حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة: أنك قد أرهجت على الإسلام وأهله بفتنتك، وأوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك، فإن كففت عني غربك وإلا طلقتك.
ونساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد كان طلاقهن وفاته، قال: ما الطلاق؟
قلت: تخلية السبيل.
قال: فإذا كان طلاقهن وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد خليت لهن السبيل فلم لا يحل لهن الأزواج؟
قلت: لأن الله تبارك وتعالى حرم الأزواج عليهن.
قال: كيف وقد خلى الموت سبيلهن؟
قلت: فأخبرني يابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكمه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).
قال: إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فخصهن بشرف الأمهات.
فقال رسول الله: يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق لهن ما دمن لله على الطاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج، وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين»(4).
2 ـ روى المجلسي في البحار: عن الأصبغ بن نباتة قال: بعث علي (عليه السلام) يوم الجمل إلى عائشة: «إرجعي وإلا تكلمت بكلام تبرين من الله ورسوله».
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للحسن: إذهب إلى فلانة فقل لها: قال لك أمير المؤمنين: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لئن لم ترحلي الساعة لأبعثن إليك بما تعلمين».
فلما أخبرها الحسن بما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قامت ثم قالت: خلوني!
فقالت لها امرأة من المهالبة: أتاك ابن عباس شيخ بني هاشم
وحاورتيه، وخرج من عندك مغضباً، وأتاك غلام فأقلعت؟
قالت: إن هذا الغلام ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمن أراد أن ينظر إلى مقلتي رسول الله فلينظر إلى هذا الغلام، وقد بعث إلي بما علمت.
قالت: فأسألك بحق رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليك إلا أخبرتينا بالذي بعث إليك.
قالت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل طلاق نسائه بيد علي، فمن طلقها في الدنيا بانت منه في الآخرة(5).
3 ـ عن إبراهيم بن الحسين، بإسناده عن سالم بن أبي الجعد، قال: بعث علي (عليه السلام) إلى عائشة بعد أن انقضى أمر الجمل وهي بالبصرة، أن ارجعي إلى بيتك، فأبت، ثم أرسل إليها ثانية، فأبت، ثم أرسل إليها ثالثة: لترجعن أو لأتكلم بكلمة يبرأ الله بها منك ورسوله.
فقالت: أرحلوني أرحلوني.
فقالت لها امرأة ـ ممن كان عندها من النساء: يا أم المؤمنين ما هذا الذي ذعرك من وعيد علي (عليه السلام) إياك. قالت: إن النبي (صلى الله عليه وآله) استخلفه على أهله، وجعل طلاق نسائه بيده(6).
4 ـ روى عمر بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر الباقر (عليه ـ
السلام) في حديث طويل: وفيه أن أمير المؤمنين قال حين بويع لعثمان عندما حضرت عمر الوفاة..
قال: فأناشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أيها النفر الخمسة.
أفيكم أحد ورث رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وصارت تركته إليه من بعده غيري؟
قالوا: اللهم، لا.
قال: فأناشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أيها النفر الخمسة، أفيكم أحد استخلفه رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أهله، وجعل طلاق نسائه بيده، غيري؟
قالوا: اللهم، لا(7).
وأما بالنسبة لقوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أمَّهَاتُهُمْ} فقد ظهر أن المراد أمومتهن للمؤمنين في خصوص أمر حرمة الزواج منهن.. دون سائر الأحكام، ولذلك لم يجز لهن كشف شعورهن، ومحاسنهن، أمام الرجال المؤمنين. ولا يرثهن، كما لا يصح توريثهن من غير من دلت الأدلة على توريثه من الأرحام. وذلك ظاهر لا يخفى.
والحمد لله، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
(1) سورة الأحزاب، الآية 6.
(2) سورة الأحزاب، الآية 6.
(3) سورة الأحزاب، الآية 53.
(4) كمال الدين وتمام النعمة ص 458، دلائل الإمامة ص 511، مدينة المعاجز ج 8 ص 55، بحار الأنوار ج 38 ص 88 و ج 52 ص82، وراجع تفسير نور الثقلين ج 4 ص 238، وج 5 ص372. ومستدرك البحار ج 6 ص 572.
(5) الإيضاح ج 2 ص79 ـ 80، مناقب آل أبي طالب ج 1 ص397، بحار الأنوار ج 83 ص 75، مواقف الشيعة ج 2 ص 139.
(6) شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي ج 1 ص 210.
(7) شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي ج2 ص190، الاحتجاج ج 1 ص 199، بحار الأنوار ج 31 ص 334.
المصدر
الكتاب : مختصر مفيد أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة
عدد الأجزاء : 10
تعليق