بسم الله الرحمن الرحيم
مسالة 973
لايجب العلم بالمفطرات على التفصيل فاذا قصد الصوم عن المفطرات –اجمالا- كفى
---------------------------------------------------------------------------------------------
الشرح
ليس من الضروري في نية الصوم ان يكون الصائم على معرفة كاملة بكل المفطرات التي ينوي الاجتناب عنها , بل يكفي ان يجد في نفسه - عند النية - القدرة على اجتناب تلك المفطرات ولو بالتعرف عليها بعد ذلك او بترك كل مايحتمل كونه مفطرا .
وتعتبر هذه المسالة من المسائل المهمه في فصل النية ولها علاقه وثيقه مع مسالة 980
فيذكر في مسالة 980
لو ان شخصا نوى ارتكاب المفطر فقط وكان عالما بان الذي يريد ان يرتكبه من المفطرات فهنالك يبطل صومه
اما في هذه المساله فانها تتكلم لو ان صائما نوى الجماع مثلا في شهر رمضان ولم يكن يعلم بكونه من المفطرات فيصح صومه وهنا نتكلم مع عدم ارتكاب المفطر فقط نوى الارتكاب فهنا يصح صومه
اذن لابد من التمييز بين نية ارتكاب المفطر بين العلم بكونه مفطر فيبطل الصوم وبين نية ارتكاب المفطر مع الجهل بكونه مفطرا فيصح
اظافه
لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر, فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه، وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه، وأمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه.
شرح العباره:
أمّا البطلان في فرض ارتكاب ما تخيّل عدم مفطريّته كالارتماس فلاستعمال المفطر وإن لم يعلم به، لعدم إناطته فيجب القضاء، وفي ثبوت الكفّارة بحثٌ سيجيء في محلّه إن شاء اللََّه تعالى.
و أمّا فرض عدم الارتكاب فهو على نحوين: إذ تارةً: يلاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه، بحيث تكون النيّة مقصورة على ما عدا الارتماس ومقيّدة بعدم الاجتناب عنه، ولا ريب في البطلان حينئذٍ هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه، وإلّا بطل صومه.
أيضاً، لأنّه لم ينو المأمور به تماماً وعلى وجهه المقرّر شرعاً، فإنّه الإمساك عن أُمور ومنها الارتماس، ولم يتعلّق القصد بهذا المجموع وإنّما نوى بعضه وجزءاً منه الذي هو مأمور ضمناً لا استقلالاً، وهو لا يكفي عن نيّة الكلّ كما هو واضح.
و اُخرى: لم يلاحظ ذلك، بل نوى الإمساك من غير تقييد، و ينبغي التفصيل في هذا الامر، فإنّها أيضاً على قسمين: إذ تارةً: ينوي الإمساك إجمالاً عن كلّ ما يكون مفطراً في الشريعة أو ما هو موجود في الرسالة، غير أنّه لا يعلم أنّ الارتماس مثلاً مفطر أو أنّه يعتقد عدمه، كما ربّما يتّفق ذلك لكثير من عوام الناس، فإنّ العلم التفصيلي بجميع المفطرات خاصٌّ بذوي الفضل وبعض الأخيار، أمّا غالب العوام فلا يدرون بها ولا يسعهم تعدادها ومع ذلك يقصدون الصوم الذي أمر به الشارع، وهنا يحكم بالصحّة ,لأنّ عدم ارتكاب الارتماس مثلاً داخل في المنوي حينئذٍ إجمالاً لا تفصيلاً، وهو كافٍ .
و أُخرى: تلاحظ النية مهملة من هذه الناحية بحيث لم يكن الارتماس منويّاً بالكلّيّة لا تفصيلاً ولا إجمالاً، ولا ينبغي التأمل في البطلان حينئذٍ كما في الصورتين الأُوليين، لعدم قصد المأمور به على وجهه الراجع إلى عدم قصد الامتثال كما هو ظاهر.
---------------------------
وهذا شرح مزجي للمساله
(لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات - إجمالا ) لانه لا دليل على وجوب معرفتها بالتفصيل ، ، بان يقصد ترك الامور التي جعلها الله من المفطرات (كفى) و كذا في تروك الاحرام ، و حينئذ يجب على المكلف اذا لم يعلمها ان يجتنب عن كل ما يحتمل ان يكون من المفطرات باعتبار تنجزِ علمٍ اجماليٍ في حقه ، فلو علم بجود مفطرات مرددة بين محتملات ، مثلا يحتمل ان الجماع او شرب التتن او البصاق فحينئذ عليه الامتناع عنهم جميعا او تعلم المفطرات تفصيلا).
---------------------------------------
اما السيد السيستاني دام ظله فيقول
مسالة 973
لايجب العلم بالمفطرات على التفصيل فاذا قصد الصوم عن المفطرات –اجمالا- كفى
---------------------------------------------------------------------------------------------
الشرح
ليس من الضروري في نية الصوم ان يكون الصائم على معرفة كاملة بكل المفطرات التي ينوي الاجتناب عنها , بل يكفي ان يجد في نفسه - عند النية - القدرة على اجتناب تلك المفطرات ولو بالتعرف عليها بعد ذلك او بترك كل مايحتمل كونه مفطرا .
وتعتبر هذه المسالة من المسائل المهمه في فصل النية ولها علاقه وثيقه مع مسالة 980
فيذكر في مسالة 980
لو ان شخصا نوى ارتكاب المفطر فقط وكان عالما بان الذي يريد ان يرتكبه من المفطرات فهنالك يبطل صومه
اما في هذه المساله فانها تتكلم لو ان صائما نوى الجماع مثلا في شهر رمضان ولم يكن يعلم بكونه من المفطرات فيصح صومه وهنا نتكلم مع عدم ارتكاب المفطر فقط نوى الارتكاب فهنا يصح صومه
اذن لابد من التمييز بين نية ارتكاب المفطر بين العلم بكونه مفطر فيبطل الصوم وبين نية ارتكاب المفطر مع الجهل بكونه مفطرا فيصح
اظافه
لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر, فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه، وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه، وأمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه.
شرح العباره:
أمّا البطلان في فرض ارتكاب ما تخيّل عدم مفطريّته كالارتماس فلاستعمال المفطر وإن لم يعلم به، لعدم إناطته فيجب القضاء، وفي ثبوت الكفّارة بحثٌ سيجيء في محلّه إن شاء اللََّه تعالى.
و أمّا فرض عدم الارتكاب فهو على نحوين: إذ تارةً: يلاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه، بحيث تكون النيّة مقصورة على ما عدا الارتماس ومقيّدة بعدم الاجتناب عنه، ولا ريب في البطلان حينئذٍ هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه، وإلّا بطل صومه.
أيضاً، لأنّه لم ينو المأمور به تماماً وعلى وجهه المقرّر شرعاً، فإنّه الإمساك عن أُمور ومنها الارتماس، ولم يتعلّق القصد بهذا المجموع وإنّما نوى بعضه وجزءاً منه الذي هو مأمور ضمناً لا استقلالاً، وهو لا يكفي عن نيّة الكلّ كما هو واضح.
و اُخرى: لم يلاحظ ذلك، بل نوى الإمساك من غير تقييد، و ينبغي التفصيل في هذا الامر، فإنّها أيضاً على قسمين: إذ تارةً: ينوي الإمساك إجمالاً عن كلّ ما يكون مفطراً في الشريعة أو ما هو موجود في الرسالة، غير أنّه لا يعلم أنّ الارتماس مثلاً مفطر أو أنّه يعتقد عدمه، كما ربّما يتّفق ذلك لكثير من عوام الناس، فإنّ العلم التفصيلي بجميع المفطرات خاصٌّ بذوي الفضل وبعض الأخيار، أمّا غالب العوام فلا يدرون بها ولا يسعهم تعدادها ومع ذلك يقصدون الصوم الذي أمر به الشارع، وهنا يحكم بالصحّة ,لأنّ عدم ارتكاب الارتماس مثلاً داخل في المنوي حينئذٍ إجمالاً لا تفصيلاً، وهو كافٍ .
و أُخرى: تلاحظ النية مهملة من هذه الناحية بحيث لم يكن الارتماس منويّاً بالكلّيّة لا تفصيلاً ولا إجمالاً، ولا ينبغي التأمل في البطلان حينئذٍ كما في الصورتين الأُوليين، لعدم قصد المأمور به على وجهه الراجع إلى عدم قصد الامتثال كما هو ظاهر.
---------------------------
وهذا شرح مزجي للمساله
(لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات - إجمالا ) لانه لا دليل على وجوب معرفتها بالتفصيل ، ، بان يقصد ترك الامور التي جعلها الله من المفطرات (كفى) و كذا في تروك الاحرام ، و حينئذ يجب على المكلف اذا لم يعلمها ان يجتنب عن كل ما يحتمل ان يكون من المفطرات باعتبار تنجزِ علمٍ اجماليٍ في حقه ، فلو علم بجود مفطرات مرددة بين محتملات ، مثلا يحتمل ان الجماع او شرب التتن او البصاق فحينئذ عليه الامتناع عنهم جميعا او تعلم المفطرات تفصيلا).
---------------------------------------
اما السيد السيستاني دام ظله فيقول
مسألة 973
يعتبر في الصوم ــ كما مرّ ــ العزم عليه وهو يتوقف على تصوره ولو بصورة إجمالية على نحو تميّزه عن بقية العبادات، كالذي يعتبر فيه ترك الأكل والشرب بما له من الحدود الشرعية، ولا يجب العلم التفصيلي بجميع ما يفسده والعزم على تركه، فلو لم يتصور البعض ــ كالجماع ــ أو اعتقد عدم مفطريته لم يضر بنية صومه.
================================================== =============================
يعتبر في الصوم ــ كما مرّ ــ العزم عليه وهو يتوقف على تصوره ولو بصورة إجمالية على نحو تميّزه عن بقية العبادات، كالذي يعتبر فيه ترك الأكل والشرب بما له من الحدود الشرعية، ولا يجب العلم التفصيلي بجميع ما يفسده والعزم على تركه، فلو لم يتصور البعض ــ كالجماع ــ أو اعتقد عدم مفطريته لم يضر بنية صومه.
================================================== =============================