أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات القضاء.
السؤال: هل يجوز العمل بوظيفة (نائب المدعي العام)؟ الذي يكون عمله كالآتي: عندما يصدر قاضي التحقيق قراراً بالدعوى كأن يكون اصدار أمر قبض بحق متهم بجريمة السرقة او جريمة القتل وغيرها او اخلاء سبيل متهم من الحبس او إحالة متهم إلى محكمة الجنايات ، يعرض هذا القرار على نائب المدعي العام ، فإما ان يقول ان القرار موافق للقانون ويوقع او يقول ان القرار غير موافق للقانون ويميز القرار امام محكمة الجنايات ؟
الجواب: لا بأس بالعمل في الوظيفة المذكورة إذا كان بقصد حماية حقوق المواطنين ودفع الضرر عنهم مع التجنب عن تصحيح الأوامر الأخرى.
السؤال: ما حكم تصدي المرأة لأمر القضاء أو ما يتقدمه من التحقيق في الدعاوي الحقوقية والجزائية والأمور الحسبية، أو ما يتعقبه من إبلاغ الحكم أو تنفيذه؟
الجواب: ليس لها الحكم في المنازعات ولكن لا مانع من تصديها لمقدماته وما يتعقبه من الأمور المذكورة.
السؤال: هل يجوز لغير المجتهد أن يتصدى للقضاء؟
الجواب: كلا فهو منصب للحاكم الشرعي المجتهد فقط.
السؤال: ما هو الفرق بين المفتي والقاضي؟
الجواب: القضاء هو الحكم بين الناس فيما يقع بينهم من التنازع في حق أو نحوه ويفترق عن الإفتاء في كونه إنشاء الحكم في مورد التنازع بخلاف الإفتاء الذي هو إخبار عن الحكم في المسألة الشرعية . مضافاً إلى أن مورد القضاء إنما هو القضايا الشخصية بخلاف الإفتاء فإن مورده هو الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مصاديقها نعم قد يتصدى الفقيه لتطبيق الحكم الكلي على الواقعة الخاصة فيخير بالحكم الجزئي تسهيلاً للأمر على المستفتي كما لو سُئل عن كيفية تقسيم تركة ميت فحدّد المفتي حصة كل واحد من ورثته حسب فتواه.
انتهى
السؤال: هل يجوز العمل بوظيفة (نائب المدعي العام)؟ الذي يكون عمله كالآتي: عندما يصدر قاضي التحقيق قراراً بالدعوى كأن يكون اصدار أمر قبض بحق متهم بجريمة السرقة او جريمة القتل وغيرها او اخلاء سبيل متهم من الحبس او إحالة متهم إلى محكمة الجنايات ، يعرض هذا القرار على نائب المدعي العام ، فإما ان يقول ان القرار موافق للقانون ويوقع او يقول ان القرار غير موافق للقانون ويميز القرار امام محكمة الجنايات ؟
الجواب: لا بأس بالعمل في الوظيفة المذكورة إذا كان بقصد حماية حقوق المواطنين ودفع الضرر عنهم مع التجنب عن تصحيح الأوامر الأخرى.
السؤال: ما حكم تصدي المرأة لأمر القضاء أو ما يتقدمه من التحقيق في الدعاوي الحقوقية والجزائية والأمور الحسبية، أو ما يتعقبه من إبلاغ الحكم أو تنفيذه؟
الجواب: ليس لها الحكم في المنازعات ولكن لا مانع من تصديها لمقدماته وما يتعقبه من الأمور المذكورة.
السؤال: هل يجوز لغير المجتهد أن يتصدى للقضاء؟
الجواب: كلا فهو منصب للحاكم الشرعي المجتهد فقط.
السؤال: ما هو الفرق بين المفتي والقاضي؟
الجواب: القضاء هو الحكم بين الناس فيما يقع بينهم من التنازع في حق أو نحوه ويفترق عن الإفتاء في كونه إنشاء الحكم في مورد التنازع بخلاف الإفتاء الذي هو إخبار عن الحكم في المسألة الشرعية . مضافاً إلى أن مورد القضاء إنما هو القضايا الشخصية بخلاف الإفتاء فإن مورده هو الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مصاديقها نعم قد يتصدى الفقيه لتطبيق الحكم الكلي على الواقعة الخاصة فيخير بالحكم الجزئي تسهيلاً للأمر على المستفتي كما لو سُئل عن كيفية تقسيم تركة ميت فحدّد المفتي حصة كل واحد من ورثته حسب فتواه.
انتهى