إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

استفتاءات المرجعية.. حكم الإعانة على تهريب المخدرات وبيعها

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • استفتاءات المرجعية.. حكم الإعانة على تهريب المخدرات وبيعها

    أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “المخدرات”.

    السؤال الأول:


    هل تحرم المخدرات بجميع أنواعها أو أنه يجوز تناول بعض أنواعها الخفيفة؟ وهل يختلف الحكم باختلاف طريقة التناول، بأن يكون عن طريق الفم أو التزريق بالإبرة في الوريد أو الاستنشاق بالأنف؟

    الجواب: هي محرمة بجميع أنواعها الموجبة للإدمان، وبكل الطرق المذكورة لاستعمالها، نعم لو أوصى الطبيب الاخصائي في بعض الحالات المرضية الخاصة باستعمال بعض العقاقير المشتملة عليها جاز بحدود ما يوصي به.

    السؤال الثاني:


    ما حكم من يتسبب في تعاطي غيره للمواد المخدرة والإدمان عليها ـ كأن يقدمها له مجاناً عدة مرات حتى يدمن عليها ـ ولا سيما إذا كان بداعي أن يضطر لاحقاً الى توفيرها عن طريقه فينتفع بذلك مالياً؟

    الجواب: هذا حرام أكيداً، ويتحمل المتسبب ـ بالإضافة الى بالغ الإثم ـ كل ضرر نفسي أو بدني يلحق بالمتعاطي نتيجة لذلك إن كان قاصراً أو جاهلاً بمخاطر التعاطي، ويلزمه تعويض ما يمكن تعويضه من ذلك. والتشجيع على تعاطي المخدرات ـ بقول أو فعل مهما كان ـ حرام أيضاً، بل ينبغي تحذير من يكون في معرض الابتلاء بها بالأسلوب المناسب له.

    السؤال الثالث:


    ما حكم الإعانة على تهريب المخدرات وبيعها؟

    الجواب: حرام بالتأكيد، والمال المستحصل من هذا الطريق سحتٌ يحرم التصرف فيه.


    السؤال الرابع:


    هل يجب إبلاغ السلطات المختصة عن الذين يمارسون عمليات تهريب المخدرات والتجارة بها؟

    الجواب: نعم مع عدم خوف الضرر وتوقع الجدوى من إبلاغها بذلك بأن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

    السؤال الخامس:


    هل يجوز الانخراط في سلك الأجهزة المكلفة بمكافحة المخدرات؟

    الجواب: نعم، بل يجب ذلك على المؤهلين لأداء هذه المهمة وجوباً كفائياً.

    السؤال السادس:


    هل يفرق في حرمة تجارة المخدرات بين أن تكون بقصد نقلها الى بلد آخر وبين أن تباع في السوق المحلية؟

    الجواب: لا فرق في الحرمة بين الصورتين.

    السؤال السابع:


    إذا كانت الأم مدمنة للمخدرات فهل يسقط حقها في حضانة ولدها القاصر؟ وماذا إذا كان الأب مدمناً والولد في حضانته؟

    الجواب: إذا خيف على سلامة الولد من بقائه في حضانة الأم المدمنة فعلى وليّه اتخاذ الاجراء المناسب للاطمئنان على سلامته، فإن لم يمكن الا بعدم حضانتها له سقط حقها في الحضانة، كما أنه إذا خيف على سلامة الولد من بقائه في حضانة الأب المدمن ولم يكن سبيل لحمايته الا بعدم حضانته له سقط حقه في الحضانة.

    السؤال الثامن:


    إن العديد من المقاهي والأماكن الترفيهية أصبحت موبوءة باستعمال المخدرات من قبل بعض روّادها، فما هو واجب أصحاب تلك الأماكن تجاه استغلالها في تعاطي المواد المخدرة أو بيعها والتجارة بها؟

    الجواب: واجبهم أكيداً عدم السماح بتداول المخدرات فيها، ولا بأس للتحقق من ذلك باستخدام كاميرات المراقبة ونحوها، مع رعاية الضوابط الشرعية في الاستفادة منها.

    السؤال التاسع:


    من كان يتعاطى المخدرات وأدمن عليها ثم ندم وتاب فهل تقبل توبته وإن لم يكن قد أقلع بعدُ عنها تماماً، لأن التعافي من الإدمان عليها يمر بمراحل تستغرق بعض الوقت؟

    الجواب: إذا كان صادقاً في توبته عازماً على الاستمرار في العلاج الى آخر مراحله وعدم العودة إلى المخدرات نهائياً قبلت توبته بفضل الله ورحمته، قال تعالى: (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً).

    السؤال العاشر:


    هل يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوج المدمن؟

    الجواب: الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق إذا كان الزوج ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف.

    المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X