إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

كهذا نزلت آية المتعة بروايات صحيحة في مصادر اهل السنة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كهذا نزلت آية المتعة بروايات صحيحة في مصادر اهل السنة



    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
    واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين
    1 ــ اخرج مسلم في صحيحه ج


    ​11​ - ( 1404 ) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبدالله يقول
    : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله
    { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } [ 5 / المائدة / الآية 87 ]

    [ ش ( ألا نستحصى ) أي ألا نفعل بأنفسنا ما يفعل بالفحول من سل الخصى ونزع البيضة يشق جلدها حتى نخلص من شهوة النفس ووسوسة الشيطان ]​ .


    المصدر المكتبة الشاملة
    [ صحيح مسلم ]
    الكتاب : صحيح مسلم
    المؤلف : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري
    الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت
    تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي
    عدد الأجزاء : 5
    مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي​ .
    2 ــ واخرج ابن كثير في تفسيره ج 2 ص 279
    وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك.
    وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباس، وأبيّ بن كعب، وسعيد بن جُبَيْر، والسُّدِّي يقرءون: "
    فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة".
    وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك،​
    3 ــ واخرج الطبري في تفسيره ج 8 ص 176 رقم الحديث

    9041 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد،
    عن قتادة قال: في قراءة أبيّ بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .
    9042 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" إلى هذا الموضع:"فما استمْتَعتم به منهن"، أمنسوخة هي؟
    قال: لا = قال الحكم: وقال علي رضي الله عنه:
    لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ.
    9043 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي،
    عن عمرو بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) .​


    9033 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورَهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"، فهذه المتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى .


    4 ــ اخرج السيوطي في الدر المنثور ج 3 ص 79 قال :
    وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة
    قال : قرأت على ابن عباس { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }
    قال ابن عباس : { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى } . فقلت : ما نقرؤها كذلك! فقال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك .
    وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : في قراءة أبي بن كعب « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » .
    وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال : في قراءة أبي بن كعب « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » .
    وأخرج عبد الرزاق عن عطاء . أنه سمع ابن عباس يقرؤها « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن » وقال ابن عباس : في حرف أبي « إلى أجل مسمى » .
    وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد { فما استمتعتم به منهن } قال : يعني نكاح المتعة .
    وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث . ليس يرث واحد منهما صاحبه .


    5 ــ وأخرج الحاكم في المستدرك ج 2 ص 334 رقم الحديث
    3192 - أخبرنا أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ النضر بن شميل أنبأ شعبة ثنا أبو سلمة قال : سمعت أبا نضرة يقول : قرأت على ابن عباس رضي الله عنهما
    فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }
    قال ابن عباس : فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى
    قال أبو نضرة : فقلت ما نقرأها كذلك
    فقال ابن عباس : و الله لأنزلها الله كذلك
    هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه
    تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط مسلم​ .

    6 ــ وأخرج الطبراني في المعجم الكبير ج 10 ص 320 رقم الحديث
    10782 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية
    ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى )
    كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ منه حاجته لتحفظ متاعه وتصلح شأنه .

    7 ــ واخرج ابن عبد البّر في التمهيد ج 10 ص 113 :
    عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها حلالا حتى الآن وأخبرني أنه كان يقرأ
    فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن
    قال وقال ابن عباس في حرف أبي إلى أجل مسمى قال أبو عمر وقرأها أيضا هكذا إلى أجل مسمى علي بن حسين وابنه أبو جعفر محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد وسعيد بن جبير هكذا كانوا يقرأون وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا ذلك فقال نعم فلم تقر بي نفسي حتى قدم جابر بن عبدالله قال فجئناه في منزله .

    8 ــ واخرج ابن أبي داوود في المصاحف ج 1 ص 160
    130 - حدثنا عبد الله حدثنا نصر بن علي قال : أخبرني أبو أحمد ، عن عيسى بن عمر ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » ، وقال هذه قراءة أبي بن كعب .
    أقول اخرجه بست طرق .

    10 ـ واخرج ابن العربي في أحكام القرآن ج ص286 :


    الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ : قَوْله تَعَالَى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } : فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ أَرَادَ اسْتِمْتَاعَ النِّكَاحِ الْمُطْلَقِ ؛ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَإِحْدَى رِوَايَتَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
    الثَّانِي : أَنَّهُ مُتْعَةُ النِّسَاءِ بِنِكَاحِهِنَّ إلَى أَجَلٍ ؛ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَرَأَ :
    فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى .
    قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاَللَّهِ لَأَنْزَلَهَا اللَّهُ كَذَلِكَ .​

    11 ــ وأخرج الجصاص في أحكام القرآن ج 3 ص 95 :
    وفي تسمية الله المهر أجرا دليل على صحة قول أبي حنيفة فيمن استأجر امرأة فزنا بها أنه لا حد عليه لأن الله تعالى قد سمى المهر أجرا فهو كمن قال أمهرك كذا وقد روى نحوه عن عمربن الخطاب ومثل هذا يكون نكاحا فاسدا لأنه بغير شهود وقال تعالى في آية أخرى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن وقد كان ابن عباس يتأول قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن على متعة النساء وروي عنه فيها أقاويل روي أنه كان يتأول الآية على إباحة المتعة ويروى أن في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن .

    12 ــ وأخرج النحاس في معاني القرآن
    وروي عن أبي بن كعب وابن عباس أنهما قراء
    (فما استمتعم به منهن الى أجل مسمى).

    13 ــ وأخرج القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130

    وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير "
    فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن .




    إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهباً ينجيك يوم الحشر من لهب النار
    فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب احبار
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X