بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم من الأولين والأخرين :
أخرج الصنعاني في سبل السلام ج 2 ص 67 :
عن ابن عباس "أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري" وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة،
وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب: "أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية"،
ومثله رواه الشافعي عوفين الثقة وزاد "وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة"
وأخرج في شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ج 1 ص 512 :
والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه ابن عيينة عن أبي الزناد عند مسلم
بلا أذان ولا إقامة إسناده صحيح
وفي النسائي عن ابن عمر خرج صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة ( قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ) بالمدينة ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار قاله الباجي
واختلف في أول من أحدث الأذان فيها فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية وللشافعي عن الثقة عن الزهري مثله وزاد فأحدثه الحجاج حين أمر على المدينة ولابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن أول من أحدثه زياد بالبصرة .
وأخرج ابن حجر في فتح الباري ج 2 ص 453 :
واختلف في أول من أحدث الأذان فيها أيضا فروى بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله
وزاد فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة وروى بن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال أول من أحدثه زياد بالبصرة وقال الداودي أول من أحدثه مروان وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما تقدم في البداءة بالخطبة .
وأخرج التبريزي في مشكاة المصابيح ج 5 ص 55
قال :
وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح
قال : أول من أحدث الأذان في العيد معاوية ،
وقد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به ، قال ابن قدامة : وقال بعض أصحابنا : ينادى لها الصلاة جامعة ، وهو قول الشافعي ، وسنة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أحق أن يتبع - انتهى. قلت : استدل الشافعي لذلك بما روى عن الثقة عن الزهري أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يأمر المؤذن في العيدين فيقول : الصلاة جامعة .
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم من الأولين والأخرين :
أخرج الصنعاني في سبل السلام ج 2 ص 67 :
عن ابن عباس "أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري" وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة،
وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب: "أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية"،
ومثله رواه الشافعي عوفين الثقة وزاد "وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة"
وأخرج في شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ج 1 ص 512 :
والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه ابن عيينة عن أبي الزناد عند مسلم
بلا أذان ولا إقامة إسناده صحيح
وفي النسائي عن ابن عمر خرج صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة ( قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ) بالمدينة ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار قاله الباجي
واختلف في أول من أحدث الأذان فيها فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية وللشافعي عن الثقة عن الزهري مثله وزاد فأحدثه الحجاج حين أمر على المدينة ولابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن أول من أحدثه زياد بالبصرة .
وأخرج ابن حجر في فتح الباري ج 2 ص 453 :
واختلف في أول من أحدث الأذان فيها أيضا فروى بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله
وزاد فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة وروى بن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال أول من أحدثه زياد بالبصرة وقال الداودي أول من أحدثه مروان وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما تقدم في البداءة بالخطبة .
وأخرج التبريزي في مشكاة المصابيح ج 5 ص 55
قال :
وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح
قال : أول من أحدث الأذان في العيد معاوية ،
وقد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به ، قال ابن قدامة : وقال بعض أصحابنا : ينادى لها الصلاة جامعة ، وهو قول الشافعي ، وسنة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أحق أن يتبع - انتهى. قلت : استدل الشافعي لذلك بما روى عن الثقة عن الزهري أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يأمر المؤذن في العيدين فيقول : الصلاة جامعة .
تعليق