من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى للشيعة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله:
السؤال: إنّي أشتري أشياء وأجمعها مستقبلاً للزواج وهي ضمن المهر، فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة. نعم، إذا كان ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.
السؤال: هل يجب الخمس في المال الذي يجمع لشراء أرض أو بيت أو سيّارة أو غيرها؟
الجواب: نعم، إن لم يصرف في المؤونة خلال السنة.
السؤال: أنا صيدلاني قمت بتخميس راتبي وكذلك صيدليتي (رأس المال والأثاث) وكذلك أثاث العائلة والملابس وسائر الحاجات المنزليّة، إلّا أنّني وبحكم عدم امتلاكي بيت سكن لعائلتي كوني أسكن في غرفة ضيّقة مع أهلي قمت بشراء قطعة أرض ولم أقم ببنائها لحدّ الآن، ثمّ قمت بشراء قطعة أرض ثانية وقطعة أرض ثالثة بالإضافة إلى قطعة أرض زراعيّة صغيرة جدّاً، وكانت النيّة من شراء هذه الأراضي هي القيام ببيعها وبأموال الأراضي المباعة يتمّ شراء بيت مناسب للعائلة لغرض السكن وحصل الشراء للأراضي طبعاً بسنوات مختلفة، فهل يترتّب على هذه الأراضي جميعها الخمس أم بعضها أم لا يترتّب عليها خمس كونها كانت ادّخاراً لشراء البيت؟
وإذا ترتّب عليها الخمس فهل يتمّ تخميسها بالسعر القديم الذي تمّ شراؤها به أم السعر الحالي هذه الأيّام؟
الجواب: إذا كان شراء الأراضي بمالٍ مخمّس فلا شيء عليها، وأمّا إذا كان شراؤها بربح السنة فإن كانت الأرض مواتاً وجب تخميس ثمن الشراء، وإن كانت محياةً وجب تخميسها وفق قيمتها الفعليّة.
علماً أنّه إذا بيعت الأرض بأزيد من ثمن التخميس كانت الزيادة من أرباح سنة البيع، فإن لم تُستعمل في المؤونة حتّى جاء رأس السنة وجب تخميسها.
السؤال: هل يجب الخمس في المال المودّع في البنك إذا تمّ جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة إذا دار الحول على هذا المبلغ ولم يتمّ سحبه؟ وهل يجب الخمس في أرباح الحساب إذا كان حساب توفير؟
الجواب: يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة الماليّة، وأمّا الفوائد فإن كان البنك حكوميّاً أو مشتركاً وتملّكها باذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها، ومن المعلوم أنّ سماحة السيد لا يأذن بأخذها إلّا بعد دفع نصفها للفقراء المتديّنين.
السؤال: توجد عمليّة مصالحة سائدة في بلادنا في مقام محاسبة المكلّف نفسه عن الحقوق الشرعيّة، وهي أن يحسب كلّ ما في ملكه سواءً فيه الخمس وليس فيه الخمس ثمّ يصالح عمّا في ذمّته من الحقّين ومجهول المالك وردّ المظالم والنذور المطلقة والكفارات بمال صلح قد يكون أقلّ من خمس ما تحت يده ممّا ليس فيه الخمس وممّا فيه، والمعروف عن السيد الخوئي وقبله السيد الحكيم وبعده السيد الگلپايگاني (قدّس الله أسرارهم) إمضاء ذلك، فهل تمضونه أم لا بدّ من المحاسبة وأخذ الخمس ممّا فيه الخمس فقط أم تقترحون طريقة صلح أخرى؟
الجواب: المصالحة عن جميع المذكورات بما ذكر لا نعرف لها أساساً كما لا نظنّ صحّة انتساب إمضائها إلى الأعلام الثلاثة (قدس الله أسرارهم)، و اللازم إخراج الخمس ممّا تعلّق به يقيناً ثمّ إجراء المصالحة في المشكوك بنسبة الاحتمال، وهكذا في غيره من الحقوق ممّا يكون متعلّقه عين المال كمجهول المالك، وأمّا ما يتعلّق بالذمّة وما يلحق به مثل النذور والكفارات فيجوز الاقتصار فيه على القدر المتيقّن إذا لم يكن الشكّ في التفريغ وفرض عدم كون مصرفه مردّداً بين المتباينين، وإلّا فاللازم هو الاحتياط، وإذا أراد المكلّف الاحتياط في الصورة الأولى أيضاً قام بإجراء المصالحة بنسبة الاحتمال في المشكوك فيه.
هذا كلّه في غير الحلال المختلط بالحرام، وأمّا فيه فتحليله منوط بما ذكر في الرسالة العمليّة.
السؤال: إذا احتاج شخص إلى شراء بيت أو ترميم وإصلاح البيت الذي سيأخذه من الحكومة في المستقبل أو بناء بيت بعد حصوله على قطعة أرض من الحكومة، واجتمع عنده مال وحال عليه الحول، فهل يجب عليه أن يخمّس هذا المال؟ وإذا لم يجب عليه الخمس وأراد أن يحجّ بمقدارٍ من ذلك المال المجتمع فهل يجب عليه أن يخمّسه قبل الحج؟
الجواب: نعم، يجب إخراج خمسه.
السؤال: هل تجوز الصلاة بثياب اشتريتها بأموال من والدي وأعتقد اعتقادا كبيراً أنّه لا يخمّس؟ وهل تجوز صلاتي في المنزل بسبب ذلك الاعتقاد؟ وهل يجوز أخذ تلك الأموال منه؟
الجواب: يجوز كلّ ذلك.
السؤال: لو كانت أموال الشخص ممّا تعلّق بها الخمس، هل يجزيه تخميس ما يحجّ به لصحّة حجّه على أن يسدّد خمس باقي أمواله بعد الحج؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنّه غصب حرام، ولو أخرج خمس البعض وحجّ به صحّ حجّه ولكنّه آثم من حيث التأخير في إخراج خمس الباقي.
السؤال: انتشرت في بلادنا مسألة الجمعيّات حيث يشترك خمسة أشخاص ويدفع كلّ واحد منهم مائتي ريال شهريّاً مثلاً فيصير مبلغ الجمعيّة (١٠٠٠ريال) ويأخذه أحدهم أوّلاً ثمّ الآخر بعده وهكذا، فما هو الحكم من ناحية الخمس؟
الجواب: لو افترضنا أنّه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعيّة ــ والمفروض أنّه ألف ريال باشتراك خمسة أشخاص ــ على ثلاثة أقسام:
الأوّل: مائتا ريال وهو ما اشترك به المستلم نفسه في هذا المال.
الثاني: مائتا ريال وهو ما دفعه الشخص الذي تسلّم المال قبله.
الثالث: ستمائة ريال وهو دين بذمّة المستلم يجب عليه دفعه أقساطاً.
فأمّا القسم الأوّل فإن كان من أرباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس إلّا إذا زاد على مؤونتها.
وأمّا القسم الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان ما دفعه للذي قبله من أرباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الأوّل في أواخر سنته الخمسيّة وجاء دوره في الجمعيّة في أوّل السنة اللاحقة، وأمّا إذا كان من أرباح سنة التسلم فحكمه ما مضي في القسم الأوّل.
وأمّا القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون، فإنّه إن صرف في المؤونة وتجدّدت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي إن وجد، وإن صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من أرباح سنته قبل انقضائها، وإن بقي عينه أو بدله إلى حين أداء قرضه عدّ من أرباح سنة الأداء.
تعليق