بسم الله الرحمن الرحيم
منهاج الصالحين ص 264
المفطر السادس
ايصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ الى جوفه عمدا على الاحوط لزوما
نعم مايتعسر التحرز عنه فلابأس به
والاحوط لزوما الحاق الدخان بالغبار
------------------------------------------------------------
الشرح
لكي تتضح المسالة لابد من ذكر المسائل الاتية :
المسائل المنتخبة ص 160
الثامن من المفطرات :
تعمد ادخال الغبار الغليظ و غير الغليظ على الاحوط بل الاحوط الاجتناب عن البخار او الدخان الغليظ ايضا .
--------------------------------------------------------------------
كذلك العروة الوثقى :
السادس من المفطرات
ايصال الغبار الغليظ على الاحوط وجوبا الى حلقه وكذا في البخار والدخان , بل وغير الغليظ على الاحوط , سواء كان من الحلال كغبار الدقيق او الحرام كغبار التراب ونحوه واما اذا كان باثارة الهواء ولم يتمكن من التحرز عنه او تعسر التحرز عنه فلاباس به
ولاباس بما يدخل في الحلق غفلة او نسيانا او قهرا
--------------------------------------------------------
شرح المساله مفصلا
ليس في المقام اجماع تعبدي كاشف عن راي المعصوم ع وان ادعي ذلك .
وانما هنالك شهرة الفتوى بالمفطرية هذا في الغبار .
واما في البخار فان هنالك دعوى استقرار سيرة المسلمين على عدم التجنب عن البخار لدخولهم الحمامات في شهر رمضان وعدم التحفظ من البخار وان كان غليظا
وهذه السيرة القطعية المستمرة المتصلة بزمن المعصومين ع بضميمة عدم ردعهم عنها وهي بمراى منهم ومسمع - الكاشف عن امضائهم ع كافية في الحكم بالجواز
وعليه فمقتضى القاعده هو الجواز وان كان الاحتياط بالاجتناب مما لاينبغي تركه رعاية للسيرة المزبوره .
------------------------------------------
وهذه مجموعه من الاستفتاءات للسيد الخوئي قدس سره
نختم بها بحثنا حول المفطر السادس وهو مفطرية الدخان والبخار والغبار :
المسائل الشرعية ص 193 : هل شم الدخان وكذلك شم الغاز والفاست المستعمل لتنظيف الملابس يعد من المفطرات ام لا ؟
ج - لايعد كل ماذكر من المفطرات .
المسائل الشرعية ص 205 س 27: من لايستطيع التحرز في عمله اليومي من الغبار هل يسقط عنه وجوب الصيام لو فرض ان عمله ذلك هو مصدر رزقه الوحيد ؟
ج : مجرد ذلك لايسوغ له الافطار ولكن كل من يريد الرخصة فيه فله ان يخرج قبل الزوال الى المسافه مع تبيت نية ذلك في ليلة يفطر في سفره ثم يرجع مفطرا ولو كان خروجه لغرض الافطار .
المسائل الشرعية ص 207 س30 :هل يجوز لصائم استنشاق الدخان بالانف , وهل تجوز القطرة في الانف ؟
ج :اذا لم يصل الى الحلق فلا بأس .
---------------------------------------------------------------------
منهاج الصالحين ص 264
المفطر السادس
ايصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ الى جوفه عمدا على الاحوط لزوما
نعم مايتعسر التحرز عنه فلابأس به
والاحوط لزوما الحاق الدخان بالغبار
------------------------------------------------------------
الشرح
لكي تتضح المسالة لابد من ذكر المسائل الاتية :
المسائل المنتخبة ص 160
الثامن من المفطرات :
تعمد ادخال الغبار الغليظ و غير الغليظ على الاحوط بل الاحوط الاجتناب عن البخار او الدخان الغليظ ايضا .
--------------------------------------------------------------------
كذلك العروة الوثقى :
السادس من المفطرات
ايصال الغبار الغليظ على الاحوط وجوبا الى حلقه وكذا في البخار والدخان , بل وغير الغليظ على الاحوط , سواء كان من الحلال كغبار الدقيق او الحرام كغبار التراب ونحوه واما اذا كان باثارة الهواء ولم يتمكن من التحرز عنه او تعسر التحرز عنه فلاباس به
ولاباس بما يدخل في الحلق غفلة او نسيانا او قهرا
--------------------------------------------------------
شرح المساله مفصلا
ليس في المقام اجماع تعبدي كاشف عن راي المعصوم ع وان ادعي ذلك .
وانما هنالك شهرة الفتوى بالمفطرية هذا في الغبار .
واما في البخار فان هنالك دعوى استقرار سيرة المسلمين على عدم التجنب عن البخار لدخولهم الحمامات في شهر رمضان وعدم التحفظ من البخار وان كان غليظا
وهذه السيرة القطعية المستمرة المتصلة بزمن المعصومين ع بضميمة عدم ردعهم عنها وهي بمراى منهم ومسمع - الكاشف عن امضائهم ع كافية في الحكم بالجواز
وعليه فمقتضى القاعده هو الجواز وان كان الاحتياط بالاجتناب مما لاينبغي تركه رعاية للسيرة المزبوره .
------------------------------------------
وهذه مجموعه من الاستفتاءات للسيد الخوئي قدس سره
نختم بها بحثنا حول المفطر السادس وهو مفطرية الدخان والبخار والغبار :
المسائل الشرعية ص 193 : هل شم الدخان وكذلك شم الغاز والفاست المستعمل لتنظيف الملابس يعد من المفطرات ام لا ؟
ج - لايعد كل ماذكر من المفطرات .
المسائل الشرعية ص 205 س 27: من لايستطيع التحرز في عمله اليومي من الغبار هل يسقط عنه وجوب الصيام لو فرض ان عمله ذلك هو مصدر رزقه الوحيد ؟
ج : مجرد ذلك لايسوغ له الافطار ولكن كل من يريد الرخصة فيه فله ان يخرج قبل الزوال الى المسافه مع تبيت نية ذلك في ليلة يفطر في سفره ثم يرجع مفطرا ولو كان خروجه لغرض الافطار .
المسائل الشرعية ص 207 س30 :هل يجوز لصائم استنشاق الدخان بالانف , وهل تجوز القطرة في الانف ؟
ج :اذا لم يصل الى الحلق فلا بأس .
---------------------------------------------------------------------
ملاحظة :
هنالك فرق بين السيد السيستاني دام ظله والسيد الخوئي قدس سره في امور في مسألة الدخان والغبار والبخار وكالاتي :
اولا : السيد السيستاني يقول ان المفطر فقط الغبار الغليظ والدخان الغليظ ,
اما السيد الخوئي فيضيف الغبار غير الغليظ والدخان غير الغليظ .
ثانيا :السيد السيستاني يقول البخار غير مفطر وان كان غليظا ,
والدليل هو استفتاء وكالاتي : تسأل الكثير من النساء عن ابخرة القدور والمطاهي التي تملأ انفها وفمها اثناء عملية الطبخ , وهل عليها ان تمنع من استنشاقها ؟
ج : هذه الابخرة مهما كانت كثيفة لاتفطر الصائم .
اما السيد الخوئي قدس سره فيقول البخار الغليظ وغير الغليظ اذا وصل الى الجوف فانه مفطر كما في العروة الوثقى السادس من المفطرات ,
وكذلك المسائل المنتخبة ص 160 .
ثالثا : السيد السيستاني يقول لو تعمد الصائم شرب الدخان او تعمد ادخال الغبار الغليظ الى جوفه فليس عليه الكفاره وانما فقط القضاء مع الاثم لو لم يكن مظطرا الى ادخاله الى جوفه .
اما السيد الخوئي قدس سره فيقول لو ادخل الدخان والغبار والبخار سواء كان غليظ ام غير غليظ الى جوفه فعليه الكفاره وهي صوم شهرين متتالين او اطعام ستين مسكين او عتق رقبه هذا اذا كان حلا لا ام لو كان حراما فعليه الجمع بالكفارات الثلاث على الاحوط لزوما .
-----------------------------------------------------------------------------------------
هنالك فرق بين السيد السيستاني دام ظله والسيد الخوئي قدس سره في امور في مسألة الدخان والغبار والبخار وكالاتي :
اولا : السيد السيستاني يقول ان المفطر فقط الغبار الغليظ والدخان الغليظ ,
اما السيد الخوئي فيضيف الغبار غير الغليظ والدخان غير الغليظ .
ثانيا :السيد السيستاني يقول البخار غير مفطر وان كان غليظا ,
والدليل هو استفتاء وكالاتي : تسأل الكثير من النساء عن ابخرة القدور والمطاهي التي تملأ انفها وفمها اثناء عملية الطبخ , وهل عليها ان تمنع من استنشاقها ؟
ج : هذه الابخرة مهما كانت كثيفة لاتفطر الصائم .
اما السيد الخوئي قدس سره فيقول البخار الغليظ وغير الغليظ اذا وصل الى الجوف فانه مفطر كما في العروة الوثقى السادس من المفطرات ,
وكذلك المسائل المنتخبة ص 160 .
ثالثا : السيد السيستاني يقول لو تعمد الصائم شرب الدخان او تعمد ادخال الغبار الغليظ الى جوفه فليس عليه الكفاره وانما فقط القضاء مع الاثم لو لم يكن مظطرا الى ادخاله الى جوفه .
اما السيد الخوئي قدس سره فيقول لو ادخل الدخان والغبار والبخار سواء كان غليظ ام غير غليظ الى جوفه فعليه الكفاره وهي صوم شهرين متتالين او اطعام ستين مسكين او عتق رقبه هذا اذا كان حلا لا ام لو كان حراما فعليه الجمع بالكفارات الثلاث على الاحوط لزوما .
-----------------------------------------------------------------------------------------
تعليق