بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين
بدون تعليق
علماء اهل السنة يجوزون آكل اللحم الأنبياء عليهم السلام
أخرج ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني ج 21 ص 416
( 7818 ) فَصْلٌ : وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا آدَمِيًّا مَحْقُونَ الدَّمِ ، لَمْ يُبَحْ لَهُ قَتْلُهُ إجْمَاعًا ، وَلَا إتْلَافُ عُضْوٍ مِنْهُ ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُهُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْقِيَ نَفْسَهُ بِإِتْلَافِهِ .
وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ .
وَإِنْ كَانَ مُبَاحَ الدَّمِ ، كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ ، فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ لَهُ قَتْلَهُ وَأَكْلَهُ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ مُبَاحٌ .
وَهَكَذَا قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السِّبَاعِ .
وَإِنْ وَجَدَهُ مَيِّتًا ، أُبِيحَ أَكْلُهُ ؛ لِأَنَّ أَكْلَهُ مُبَاحٌ بَعْدَ قَتْلِهِ ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ .
وَإِنْ وَجَدَ مَعْصُومًا مَيِّتًا ، لَمْ يُبَحْ أَكْلُهُ .
فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : يُبَاحُ .
وَهُوَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُد : أَبَاحَ الشَّافِعِيُّ أَكْلَ لُحُومِ الْأَنْبِيَاءِ .
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ ، كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ } .
وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ لَهُ أَكْلَهُ .
وَقَالَ : لَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثِ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ مِنْ اللَّحْمِ لَا مِنْ الْعَظْمِ ، وَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ التَّشْبِيهُ فِي أَصْلِ الْحُرْمَةِ ، لَا فِي مِقْدَارِهَا ؛ بِدَلِيلِ اخْتِلَافِهِمَا فِي الضَّمَانِ وَالْقِصَاصِ وَوُجُوبِ صِيَانَةِ الْحَيِّ بِمَا لَا يَجِبُ بِهِ صِيَانَةُ الْمَيِّتِ .
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين
بدون تعليق
علماء اهل السنة يجوزون آكل اللحم الأنبياء عليهم السلام
أخرج ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني ج 21 ص 416
( 7818 ) فَصْلٌ : وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا آدَمِيًّا مَحْقُونَ الدَّمِ ، لَمْ يُبَحْ لَهُ قَتْلُهُ إجْمَاعًا ، وَلَا إتْلَافُ عُضْوٍ مِنْهُ ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُهُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْقِيَ نَفْسَهُ بِإِتْلَافِهِ .
وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ .
وَإِنْ كَانَ مُبَاحَ الدَّمِ ، كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ ، فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ لَهُ قَتْلَهُ وَأَكْلَهُ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ مُبَاحٌ .
وَهَكَذَا قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السِّبَاعِ .
وَإِنْ وَجَدَهُ مَيِّتًا ، أُبِيحَ أَكْلُهُ ؛ لِأَنَّ أَكْلَهُ مُبَاحٌ بَعْدَ قَتْلِهِ ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ .
وَإِنْ وَجَدَ مَعْصُومًا مَيِّتًا ، لَمْ يُبَحْ أَكْلُهُ .
فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : يُبَاحُ .
وَهُوَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُد : أَبَاحَ الشَّافِعِيُّ أَكْلَ لُحُومِ الْأَنْبِيَاءِ .
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ ، كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ } .
وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ لَهُ أَكْلَهُ .
وَقَالَ : لَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثِ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ مِنْ اللَّحْمِ لَا مِنْ الْعَظْمِ ، وَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ التَّشْبِيهُ فِي أَصْلِ الْحُرْمَةِ ، لَا فِي مِقْدَارِهَا ؛ بِدَلِيلِ اخْتِلَافِهِمَا فِي الضَّمَانِ وَالْقِصَاصِ وَوُجُوبِ صِيَانَةِ الْحَيِّ بِمَا لَا يَجِبُ بِهِ صِيَانَةُ الْمَيِّتِ .