اللهم صل على محمد وآل محمد
قال عبد الرحمن الجزيري في كتابه على المذاهب الأبعة ج 4 ص 40
وبعضهم يقول : إن المتخلقة من ماء الزنا لا تحرم -
كما يقول الشافعية - لأنها لم تعتبر بنتا
بدليل أنه لا توارث بينهما ولا يجوز له الخلوة بها وليس له إجبارها على النكاح باتفاقهم فكيف تعتبر بنتا محرمة وكيف يكون لبن أمها محرما ؟ وهذا القول وجيه وإن لم يكن معتمدا .
المصدر المكتبة الشاملة
[ الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري ]
الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف : عبد الرحمن الجزيري
عدد الأجزاء : 5
(الصفحات مرقمة آليا)
أقول : واضح القضية بمثال
لو ان رجل قذفته الأمواج على جزيرة
ووجد أمرأة وزنا بها فحملت منه لانه لا يوجد احد في الجزيرة غيره
فيعلم انها بنته من الزنا
فكبرة يقول الشافعية يجوز يتزوجها
حلال زلال
الف عافية