بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
| حرمة حلق اللحية |
وهو العمدة صحيحة البزنطي :
(1): عن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام)
قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟
قال: أما من عارضيه فلا بأس، وأما من مقدمها فلا .
(مستطرفات السرائر: ٥٦، عنه الوسائل ٢: ١١١)، صحيحة.
ورواها علي بن جعفر (عليه السلام) في كتابه، إلا أنه قال في آخرها: فلا يأخذ .
(قرب الإسناد : ١٢٢، مسائل علي بن جعفر (عليه السلام): 139، عنهما الوسائل 2: 111
الدالة على حرمة حلق اللحية وأخذها ولو بالنتف ونحوه،
وتدل على ذلك أيضا السيرة القطعية بين المتدينين المتصلة إلى زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، فإنهم ملتزمون بحفظ اللحية ويذمون حالقها، بل يعاملونه معاملة الفساق في الأمور التي تعتبر فيها العدالة.
ويؤيد ما ذكرناه دعوى الاجماع عليه كما في كلمات جملة من الأعلام، وعدم نقلهم الخلاف في المقام من الشيعة والسنة كما هو كذلك والله العالم.
وموضوع حرمة حلق اللحية هو اعدامها، وعليه فلا يفرق في ذلك بين الحلق والنتف وغيرهما مما يوجب إزالة الشعر عن اللحية، أما مقدار اللحية في جانب القلة فلم يرد في تحديده نص خاص، فالمدار في ذلك هو الصدق العرفي.
وعلى هذا فإذا أخذت بمثل المكينة والمقراض أو غيرهما بحيث لم تصدق اللحية على الباقي كان حراما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر :
السيد الخوئي قده في مصباح الفقاهة (ج1/ص412)
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
| حرمة حلق اللحية |
وهو العمدة صحيحة البزنطي :
(1): عن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام)
قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟
قال: أما من عارضيه فلا بأس، وأما من مقدمها فلا .
(مستطرفات السرائر: ٥٦، عنه الوسائل ٢: ١١١)، صحيحة.
ورواها علي بن جعفر (عليه السلام) في كتابه، إلا أنه قال في آخرها: فلا يأخذ .
(قرب الإسناد : ١٢٢، مسائل علي بن جعفر (عليه السلام): 139، عنهما الوسائل 2: 111
الدالة على حرمة حلق اللحية وأخذها ولو بالنتف ونحوه،
وتدل على ذلك أيضا السيرة القطعية بين المتدينين المتصلة إلى زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، فإنهم ملتزمون بحفظ اللحية ويذمون حالقها، بل يعاملونه معاملة الفساق في الأمور التي تعتبر فيها العدالة.
ويؤيد ما ذكرناه دعوى الاجماع عليه كما في كلمات جملة من الأعلام، وعدم نقلهم الخلاف في المقام من الشيعة والسنة كما هو كذلك والله العالم.
وموضوع حرمة حلق اللحية هو اعدامها، وعليه فلا يفرق في ذلك بين الحلق والنتف وغيرهما مما يوجب إزالة الشعر عن اللحية، أما مقدار اللحية في جانب القلة فلم يرد في تحديده نص خاص، فالمدار في ذلك هو الصدق العرفي.
وعلى هذا فإذا أخذت بمثل المكينة والمقراض أو غيرهما بحيث لم تصدق اللحية على الباقي كان حراما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر :
السيد الخوئي قده في مصباح الفقاهة (ج1/ص412)