بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين
وبعد اخرج ابن حزم في المحلى بأثار ج 11 ص 250
حكم المستأجرة للزنا أو للخدمة
...
2213 - مسألة : المستأجرة للزنى , أو للخدمة والمخدمة:
قال أبو محمد: حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان :
أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر , ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر , ثم أصابني ؟ فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت , فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر - ثم تركها .
وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل
أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها , قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ,
فأخبرت عمر , فكبر وقال : مهر مهر مهر - ودرأ عنها الحد ؟
قال أبو محمد رحمه الله: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى , إلا ما كان مطارفة , وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه .
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين
وبعد اخرج ابن حزم في المحلى بأثار ج 11 ص 250
حكم المستأجرة للزنا أو للخدمة
...
2213 - مسألة : المستأجرة للزنى , أو للخدمة والمخدمة:
قال أبو محمد: حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان :
أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر , ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر , ثم أصابني ؟ فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت , فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر - ثم تركها .
وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل
أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها , قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ,
فأخبرت عمر , فكبر وقال : مهر مهر مهر - ودرأ عنها الحد ؟
قال أبو محمد رحمه الله: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى , إلا ما كان مطارفة , وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه .