بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
(٥) عدم الضرر، فلا يجب على المريض الذي يضر به الصوم، كأن يؤدي إلى شدة مرضه أو تأخر شفائه أو زيادة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتدَ به الذي لم تجر العادة بتحملّه.
------------------------------
الشرح :
من شرائط وجوب الصوم هو عدم الضرر،
ويعني مبدأ “عدم الضرر” أنه لا يُفرض على المسلم أداء عبادة (مثل الصيام) إذا كان ذلك سيؤدي إلى إلحاق ضرر بصحته، سواء كان الضرر يتمثل في شدة المرض أو تأخر الشفاء أو زيادة الألم. هذا المبدأ يستند إلى قاعدة شرعية تقول: «لا ضرر ولا ضرار»
بمعنى أنه لا يجوز تعريض النفس لمخاطر غير ضرورية عند أداء العبادات .
فيُشترط هنا أن يكون الضرر فائقًا عن المستوى المعتاد الذي يستطيع المريض تحمله؛
فإذا كان المريض معتادًا على تحمل بعض الآلام أو الظروف الخاصة بحالته، فإن ذلك لا يُعد ضررًا يستوجب الإعفاء
ونذكر هنا ثلاث مسائل وهي :
المسألة الأولى : انه لا يجب الصوم على المريض الذي يتضرر من صوم وكذا من يخاف حدوث المرض اويخاف شدته آو طوله سواء كان متيقناً بذلك أو ظاناً أو محتملاً له احتمالاً معتداً به موجباً لصدق الخوف،ولا يصح منه الصوم ويجب عليه القضاء ، أمَّا المريض الذي لا يتضرر من صوم فيجب عليه الصوم ويصحمنه .
المسالة الثانية : أن من صام زاعماً انه ليس مريضاً ثم تبين بعد إنهاء الصوم والفراغ منه انه مريض وقدأضر به الصوم وفي هذا الفرض مقتضى الاحتياط الوجوبي البطلان فيجب عليه القضاء.
المسالة الثالثة : إذا صام وهو معتقد الضرر أو خائف منه ثم تبين عدم الضرر فله فرضان وهما :
( ١) أن يتمشى منه قصد القربة ، وفي هذا الفرض يصح صومه .
(٢) أن لا يتمشى منه قصد القربة ، وفي هذا الفرض يبطل صومه .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
(٥) عدم الضرر، فلا يجب على المريض الذي يضر به الصوم، كأن يؤدي إلى شدة مرضه أو تأخر شفائه أو زيادة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتدَ به الذي لم تجر العادة بتحملّه.
------------------------------
الشرح :
من شرائط وجوب الصوم هو عدم الضرر،
ويعني مبدأ “عدم الضرر” أنه لا يُفرض على المسلم أداء عبادة (مثل الصيام) إذا كان ذلك سيؤدي إلى إلحاق ضرر بصحته، سواء كان الضرر يتمثل في شدة المرض أو تأخر الشفاء أو زيادة الألم. هذا المبدأ يستند إلى قاعدة شرعية تقول: «لا ضرر ولا ضرار»
بمعنى أنه لا يجوز تعريض النفس لمخاطر غير ضرورية عند أداء العبادات .
فيُشترط هنا أن يكون الضرر فائقًا عن المستوى المعتاد الذي يستطيع المريض تحمله؛
فإذا كان المريض معتادًا على تحمل بعض الآلام أو الظروف الخاصة بحالته، فإن ذلك لا يُعد ضررًا يستوجب الإعفاء
ونذكر هنا ثلاث مسائل وهي :
المسألة الأولى : انه لا يجب الصوم على المريض الذي يتضرر من صوم وكذا من يخاف حدوث المرض اويخاف شدته آو طوله سواء كان متيقناً بذلك أو ظاناً أو محتملاً له احتمالاً معتداً به موجباً لصدق الخوف،ولا يصح منه الصوم ويجب عليه القضاء ، أمَّا المريض الذي لا يتضرر من صوم فيجب عليه الصوم ويصحمنه .
المسالة الثانية : أن من صام زاعماً انه ليس مريضاً ثم تبين بعد إنهاء الصوم والفراغ منه انه مريض وقدأضر به الصوم وفي هذا الفرض مقتضى الاحتياط الوجوبي البطلان فيجب عليه القضاء.
المسالة الثالثة : إذا صام وهو معتقد الضرر أو خائف منه ثم تبين عدم الضرر فله فرضان وهما :
( ١) أن يتمشى منه قصد القربة ، وفي هذا الفرض يصح صومه .
(٢) أن لا يتمشى منه قصد القربة ، وفي هذا الفرض يبطل صومه .
تعليق