بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
لازلنا في شرائط وجوب الصوم ووصلنا الى الشرط السادس
الحضر أو ما بحكمه، فلا يجب الصوم على من كان في سفر تُقصَر فيه الصلاة، بل لا يصح من مثل هذا الشخص، ويستثنى من ذلك:
أ- من كان جاهلاً بعدم صحة الصوم في السفر فصام ثم علم به بعد انقضاء النهار، فإنه يصح صومه ولا قضاء عليه.
ب- من خرج إلى السفر بعد زوال الشمس، فإنه يجب عليه - على الأحوط - أن يكمل صومه ويجتزئ به.
ج- من وصل إلى أهله قبل زوال الشمس ولم يستعمل مفطراً، فإنه يجب عليه - على الأحوط - أن ينوي صيام ذلك اليوم ويكتفي به.
هذا، ولا يجوز لمن أراد السفر قبل الزوال أن يفطر في بلده أو بعد الخروج منه ما لم يصل إلى حد الترخص المتقدم بيانه في المسألة (١٠٣).
قال السيد السيستاني دام ظله
من شرائط وجوب الصوم الحضر
و المراد بالحضر هو كون الإنسان في وطنه - الشامل لوطنه الأصلي وهو مسقط رأسه ولوطنه المستجد وهو ما اتخذه مسكناً جديداً -
، والمراد ب[ ما في حكم الحضر ] السفر الذي يجب فيه إتمام الصلاة وهو الفاقد لشرط من شروط التقصير كسفر المعصية وسفر من شغله السفر وسفر من يقيم عشرة أيام متتالية والسفر إلى مكان اتخذه مقراً له لفترة طويلة بحيث أنه لا يصدق عليه أنه مسافرٌ فيه.
فالأصل أن الصوم لا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة، بل لا يصح منه أيضاً، أي أن صومه يكون باطلاً، إلا في حالات مستثناة :
أ- من كان جاهلاً بعدم صحة الصوم في السفر فصام ثم علم به بعد انقضاء النهار، فإنه يصح صومه ولا قضاء عليه.
هنا سوف نتكلم عن حكم المسافر الجاهل اذا صام فله صور ثلاث :
1- ان يكون جاهلا بالحكم بمعنى انه لا يعلم بان المسافر لا يصح منه الصوم وحكمه هو صحة صومه وعدم وجوب القضاء عليه .
2- أن يكون جاهلاً بالموضوع عالماً بالحكم أي أنه يجهل اله مسافر ويعلم بأن المسافر لا يصح منه الصوم، وحكمه صحة صومه وعدم وجوب القضاء عليه .
3- أن يكون جاهلاً ببعض الخصوصيات كمن قطع المسافة وهو لا يدري أنه قاطع للمسافة التي قاطعها يعد مسافراً وحكمه صحة الصوم وعدم وجوب القضاء عليه .
والخلاصة أنه متى كان جاهلاً بشيءٍ من الحكم أو الموضوع أو بعض الخصوصيات صح صومه ولم يجب عليه القضاء.
ثم ذكر السيد ( دام ظله )استثناءا ثانيا
ب- من خرج إلى السفر بعد زوال الشمس، فإنه يجب عليه - على الأحوط - أن يكمل صومه ويجتزئ به.
هنا نذكر حكم المسافر في شهر رمضان
للمسافر في شهر رمضان صورتان وهما :
الصورة الأولى: أن يسافر بعد الزوال وفي هذه الصورة يجب إتمام
صومه على الاحوط والاجتزاء به.
الصورة الثانية: أن يسافر قبل الزوال ، وحكم هذه الصورة الاحوط وجوبا الافطار والقضاء سواءا كان ناويا للسفر من الليل او كان غير ناو له من الليل ، غاية مافي الامر ان الاحتياط الوجوبي يتأكد في الصورة الاولى .
ثم ذكر السيد السيستاني ( دام ظله ) استثناءا ثالثا
ج- من وصل إلى أهله قبل زوال الشمس ولم يستعمل مفطراً، فإنه يجب عليه - على الأحوط - أن ينوي صيام ذلك اليوم ويكتفي به.
وهنا سوف نتكلم حول حكم الراجع الى وطنه او محل اقامته
للراجع إلى وطنه أو محل إقامته ثلاث صورٍ وهي :
الصورة الأولى: أن يرجع قبل الزوال ولم يتناول المفطر ، وفيها يجب عليه الصوم.
الصورة الثانية: أن يرجع قبل الزوال وقد تناول المفطر، وفيها لا يجب عليه الصوم ، ويستحب له الإمساك إلى الغروب .
الصورة الثالثة: أن يرجع بعد الزوال، وفيها لا يجب عليه الصوم، ويستحب له الإمساك إلى الغروب .
والحاصل: أن المسافر إذا حضر لا يجب عليه الصوم إلا بتوفر شرطين وهما. الحضور قبل الزوال، وعدم تناول المفطر، ومع اختلال واحدٍ من هذين الشرطين لا يجب عليه الصوم.
ثم ذكر السيد دام ظله حكما وهو هذا، ( ولا يجوز لمن أراد السفر قبل الزوال أن يفطر في بلده أو بعد الخروج منه ما لم يصل إلى حد الترخص ) المتقدم بيانه في المسألة (١٠٣).
وشرحها كالاتي :
هذه العبارة تعني أن الشخص الذي ينوي السفر قبل الزوال (أي قبل الظهر الشرعي) لا يجوز له أن يفطر وهو لا يزال في بلده، ولا حتى بعد خروجه منه مباشرة، إلا بعد أن يصل إلى حد الترخص.
و حد الترخص:
هو النقطة التي لا يرى فيها المسافر جدران بلده ولا يسمع فيها أذانه.
وعند الوصول إلى هذا الحد، يُعدّ الشخص شرعاً في حكم المسافر، ويجري عليه حكم الإفطار وقصر الصلاة.
فالشخص قبل حد الترخص لا يزال شرعاً في حكم الحاضر، حتى لو كان ناوياً للسفر.
فلا يجوز له الإفطار لأنه لم يتحقق السفر الشرعي الذي يبرر ترك الصيام.
وإذا أفطر قبل بلوغ حد الترخص، فصيامه باطل، ولكن عليه الكفارة أيضاً، لأنه أفطر في النهار بغير عذر شرعي.
اما بعد حد الترخص:
فبمجرد أن يصل إلى هذا الحد، يصبح في حكم المسافر شرعاً.
ويجوز له الإفطار، لأن السفر قد تحقق شرعاً وأصبح صيامه غير واجب.
مثال توضيحي:
شخص في مدينة النجف ينوي السفر إلى كربلاء صباحاً.
فلا يجوز له الإفطار في النجف قبل أن يخرج.
و إذا خرج من النجف لكنه لا يزال قريباً منها بحيث يرى مبانيها ويسمع أذانها، لا يجوز له الإفطار بعد.
و بمجرد أن يصل إلى حد الترخص (مكان لا يرى فيه النجف ولا يسمع أذانها)، يجوز له الإفطار شرعاً.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
لازلنا في شرائط وجوب الصوم ووصلنا الى الشرط السادس
الحضر أو ما بحكمه، فلا يجب الصوم على من كان في سفر تُقصَر فيه الصلاة، بل لا يصح من مثل هذا الشخص، ويستثنى من ذلك:
أ- من كان جاهلاً بعدم صحة الصوم في السفر فصام ثم علم به بعد انقضاء النهار، فإنه يصح صومه ولا قضاء عليه.
ب- من خرج إلى السفر بعد زوال الشمس، فإنه يجب عليه - على الأحوط - أن يكمل صومه ويجتزئ به.
ج- من وصل إلى أهله قبل زوال الشمس ولم يستعمل مفطراً، فإنه يجب عليه - على الأحوط - أن ينوي صيام ذلك اليوم ويكتفي به.
هذا، ولا يجوز لمن أراد السفر قبل الزوال أن يفطر في بلده أو بعد الخروج منه ما لم يصل إلى حد الترخص المتقدم بيانه في المسألة (١٠٣).
قال السيد السيستاني دام ظله
من شرائط وجوب الصوم الحضر
و المراد بالحضر هو كون الإنسان في وطنه - الشامل لوطنه الأصلي وهو مسقط رأسه ولوطنه المستجد وهو ما اتخذه مسكناً جديداً -
، والمراد ب[ ما في حكم الحضر ] السفر الذي يجب فيه إتمام الصلاة وهو الفاقد لشرط من شروط التقصير كسفر المعصية وسفر من شغله السفر وسفر من يقيم عشرة أيام متتالية والسفر إلى مكان اتخذه مقراً له لفترة طويلة بحيث أنه لا يصدق عليه أنه مسافرٌ فيه.
فالأصل أن الصوم لا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة، بل لا يصح منه أيضاً، أي أن صومه يكون باطلاً، إلا في حالات مستثناة :
أ- من كان جاهلاً بعدم صحة الصوم في السفر فصام ثم علم به بعد انقضاء النهار، فإنه يصح صومه ولا قضاء عليه.
هنا سوف نتكلم عن حكم المسافر الجاهل اذا صام فله صور ثلاث :
1- ان يكون جاهلا بالحكم بمعنى انه لا يعلم بان المسافر لا يصح منه الصوم وحكمه هو صحة صومه وعدم وجوب القضاء عليه .
2- أن يكون جاهلاً بالموضوع عالماً بالحكم أي أنه يجهل اله مسافر ويعلم بأن المسافر لا يصح منه الصوم، وحكمه صحة صومه وعدم وجوب القضاء عليه .
3- أن يكون جاهلاً ببعض الخصوصيات كمن قطع المسافة وهو لا يدري أنه قاطع للمسافة التي قاطعها يعد مسافراً وحكمه صحة الصوم وعدم وجوب القضاء عليه .
والخلاصة أنه متى كان جاهلاً بشيءٍ من الحكم أو الموضوع أو بعض الخصوصيات صح صومه ولم يجب عليه القضاء.
ثم ذكر السيد ( دام ظله )استثناءا ثانيا
ب- من خرج إلى السفر بعد زوال الشمس، فإنه يجب عليه - على الأحوط - أن يكمل صومه ويجتزئ به.
هنا نذكر حكم المسافر في شهر رمضان
للمسافر في شهر رمضان صورتان وهما :
الصورة الأولى: أن يسافر بعد الزوال وفي هذه الصورة يجب إتمام
صومه على الاحوط والاجتزاء به.
الصورة الثانية: أن يسافر قبل الزوال ، وحكم هذه الصورة الاحوط وجوبا الافطار والقضاء سواءا كان ناويا للسفر من الليل او كان غير ناو له من الليل ، غاية مافي الامر ان الاحتياط الوجوبي يتأكد في الصورة الاولى .
ثم ذكر السيد السيستاني ( دام ظله ) استثناءا ثالثا
ج- من وصل إلى أهله قبل زوال الشمس ولم يستعمل مفطراً، فإنه يجب عليه - على الأحوط - أن ينوي صيام ذلك اليوم ويكتفي به.
وهنا سوف نتكلم حول حكم الراجع الى وطنه او محل اقامته
للراجع إلى وطنه أو محل إقامته ثلاث صورٍ وهي :
الصورة الأولى: أن يرجع قبل الزوال ولم يتناول المفطر ، وفيها يجب عليه الصوم.
الصورة الثانية: أن يرجع قبل الزوال وقد تناول المفطر، وفيها لا يجب عليه الصوم ، ويستحب له الإمساك إلى الغروب .
الصورة الثالثة: أن يرجع بعد الزوال، وفيها لا يجب عليه الصوم، ويستحب له الإمساك إلى الغروب .
والحاصل: أن المسافر إذا حضر لا يجب عليه الصوم إلا بتوفر شرطين وهما. الحضور قبل الزوال، وعدم تناول المفطر، ومع اختلال واحدٍ من هذين الشرطين لا يجب عليه الصوم.
ثم ذكر السيد دام ظله حكما وهو هذا، ( ولا يجوز لمن أراد السفر قبل الزوال أن يفطر في بلده أو بعد الخروج منه ما لم يصل إلى حد الترخص ) المتقدم بيانه في المسألة (١٠٣).
وشرحها كالاتي :
هذه العبارة تعني أن الشخص الذي ينوي السفر قبل الزوال (أي قبل الظهر الشرعي) لا يجوز له أن يفطر وهو لا يزال في بلده، ولا حتى بعد خروجه منه مباشرة، إلا بعد أن يصل إلى حد الترخص.
و حد الترخص:
هو النقطة التي لا يرى فيها المسافر جدران بلده ولا يسمع فيها أذانه.
وعند الوصول إلى هذا الحد، يُعدّ الشخص شرعاً في حكم المسافر، ويجري عليه حكم الإفطار وقصر الصلاة.
فالشخص قبل حد الترخص لا يزال شرعاً في حكم الحاضر، حتى لو كان ناوياً للسفر.
فلا يجوز له الإفطار لأنه لم يتحقق السفر الشرعي الذي يبرر ترك الصيام.
وإذا أفطر قبل بلوغ حد الترخص، فصيامه باطل، ولكن عليه الكفارة أيضاً، لأنه أفطر في النهار بغير عذر شرعي.
اما بعد حد الترخص:
فبمجرد أن يصل إلى هذا الحد، يصبح في حكم المسافر شرعاً.
ويجوز له الإفطار، لأن السفر قد تحقق شرعاً وأصبح صيامه غير واجب.
مثال توضيحي:
شخص في مدينة النجف ينوي السفر إلى كربلاء صباحاً.
فلا يجوز له الإفطار في النجف قبل أن يخرج.
و إذا خرج من النجف لكنه لا يزال قريباً منها بحيث يرى مبانيها ويسمع أذانها، لا يجوز له الإفطار بعد.
و بمجرد أن يصل إلى حد الترخص (مكان لا يرى فيه النجف ولا يسمع أذانها)، يجوز له الإفطار شرعاً.
تعليق