إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب الوجيز للسيد السيستاني (دام ظله) : مفطرات الصوم ، مسألة 122

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب الوجيز للسيد السيستاني (دام ظله) : مفطرات الصوم ، مسألة 122

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
    واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين


    (مسألة ١٢٢): الصوم هو الإمساك بقصد التخضع لله تعالى من أول الفجر إلى غروب الشمس عن جملة أشياء تسمّى ب (المفطرات)، وهي:

    1- تعمد الأكل والشرب، قليلاً كان أو كثيراً. ولا يضر بصحة الصوم الأكل أو الشرب بغير عمد، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب.

    2- تعمد الجماع في القبل أو الدبر، فاعلاً ومفعولاً.

    3- الاستمناء أي إخراج المني بأي طريقة يتقصد من خلالها قذفه، وإن كانت محللة في حد ذاتها كملاعبة الزوجة. ولا يضر بصحة الصوم الاحتلام أثناء النهار، ولو لم يغتسل المحتلم حتى انقضى النهار لم يفسد صومه.

    4- تعمد القيء.

    5- تعمد الاحتقان بالماء، أو بغيره من السوائل.

    6- تعمد الكذب على الله، أو على رسوله سوياة ، أو على أحد الأئمة المعصومين اليَلا .

    7- تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق.

    ومفطرية الأمرين الأخيرين تبتني على الاحتياط اللزومي.

    """"""""""""""""""""""""""""""""""""
    الشرح :


    1. تعمد الأكل والشرب:

    • التعريف: يقصد به إدخال أي مادة غذائية أو سائلة إلى الجوف عبر الفم أو الأنف عمدًا.

    • الحكم: يبطل الصوم بتعمد الأكل أو الشرب، سواء كانت الكمية قليلة أو كثيرة، أو كانت المادة متعارفًا عليها كطعام وشراب أو غير معتادة.

    • الاستثناء: إذا أكل أو شرب ناسيًا لصومه، فلا يبطل صومه.

    • ملاحظات إضافية:

    • لا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره، ولا بين القليل والكثير، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا عن طريق الفم أو الأنف.

    • إذا ابتلع الصائم ما يبقى بين أسنانه من الطعام غير المتحلل عرفًا، فإن كان بمقدار لا يُعتد به عادة فلا بأس، وإن كان كثيرًا ومستهجنًا في العرف فيبطل صومه.

    2. تعمد الجماع:

    • التعريف: إيلاج العضو الذكري في القبل أو الدبر عمدًا، سواء كان الفاعل أو المفعول به ذكرًا أو أنثى.

    • الحكم: يبطل الصوم بتعمد الجماع، سواء حصل إنزال للمني أم لا.

    • ملاحظات إضافية:

    • إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة، تضاعفت عليه الكفارة على الأحوط لزوماً، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي. ومع عدم الإكراه ورضا الزوجة بذلك، فعلى كل منهما كفارة واحدة، ويعزّران بما يراه الحاكم أيضاً.

    3. الاستمناء (إخراج المني عمدًا):

    • التعريف: إخراج المني بأي وسيلة كانت، كالملاعبة أو التقبيل أو الملامسة أو غير ذلك، مع قصد الإنزال.

    • الحكم: يبطل الصوم بالاستمناء العمدي.

    • الاستثناء: إذا احتلم الصائم أثناء النهار (أي خرج منه المني أثناء النوم) فلا يبطل صومه.

    • ملاحظات إضافية:

    • إذا أتى الصائم بشيء من مقدمات الاستمناء ولم يطمئنّ من نفسه بعدم خروج المني فاتّفق خروجه، بطل صومه.

    • إذا احتلم في شهر رمضان، جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقّن بخروج ما بقي من المني في المجرى، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده، وإن كان الأحوط استحباباً الترك في الثاني.

    4. تعمد القيء:

    • التعريف: إخراج ما في المعدة عن طريق الفم عمدًا.

    • الحكم: يبطل الصوم بتعمد القيء.

    • الاستثناء: إذا حصل القيء قهرًا أو غلبةً دون تعمد، فلا يبطل الصوم.

    5. تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من السوائل:

    • التعريف: إدخال الماء أو أي سائل آخر إلى الجسم عبر فتحة الشرج (الحقنة الشرجية) عمدًا.

    • الحكم: يبطل الصوم بتعمد الاحتقان بالسوائل.

    • الاستثناء: لا بأس بالاحتقان بغير السوائل، أي بالمواد الصلبة.

    6. تعمد الكذب على الله تعالى أو على رسوله (صلى الله عليه وآله) أو على أحد الأئمة المعصومين (عليهم السلام):

    • التعريف: نسبة قول أو حكم كاذب إلى الله تعالى أو إلى رسوله أو إلى الأئمة المعصومين عمدًا.

    • الحكم: يبطل الصوم بتعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة المعصومين على الأحوط لزوماً.

    • ملاحظات إضافية:

    • إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين ثم انكشف له كذبه، لم يبطل صومه. نعم، إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذب الخبر - وكان كذباً في الواقع - جرى عليه حكم التعمّد.

    • الأحوط الأولى إلحاق الصدّيقة الطاهرة (عليها السلام) وسائر الأنبياء وأوصيائهم (عليهم السلام) في الحكم المذكور.

    7. تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق:

    • التعريف: إدخال الغبار أو الدخان الكثيف عمدًا إلى الحلق.

    • الحكم: يبطل الصوم بتعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوبًا.

    • الاستثناء: لا بأس بغير الغليظ منهما، وكذا بما يتعسّر التحرّز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.






  • #2
    احسنتم ويبارك الله بكم
    شكرا لكم كثيرا
    مأجورين
    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X