إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب الوجيز للسيد السيستاني ( دام ظله) : موارد وجوب الكفارة ، مسألة 125

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب الوجيز للسيد السيستاني ( دام ظله) : موارد وجوب الكفارة ، مسألة 125

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
    واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين



    (مسألة ١٢٥): تجب الكفارة على من أفطر في يوم من شهر رمضان بالأكل أو الشرب، أو الجماع، أو الاستمناء، أو بقي على الجنابة إلى طلوع الفجر، كل ذلك مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار.

    والكفارة هي: عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا عن كل يوم من أيام الصوم.
    ويكفي في الإطعام إعطاء كل فقير ثلاثة أرباع الكيلوغرام من التمر أو الحنطة أو غيرهما مما يسمى طعاماً،
    ولا يجزي دفع ثمن الطعام إلى الفقير.


    الشرح :

    تفصيل المسألة وأحكامها:

    1. الحالات التي توجب الكفارة:
    الكفارة تجب على من أفطر عمدًا في نهار شهر رمضان بإحدى الأمور التالية، بشرط أن يكون متعمدًا ومختارًا غير مكره ولا مجبر:

    1. الأكل أو الشرب: سواء كان قليلاً أو كثيرًا، مادام قد تعمّد الفعل .
    2. الجماع: حتى لو لم يُنزل .
    3. الاستمناء: أي تعمد إخراج المني بأي وسيلة.
    4. البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر: إذا كان الشخص قادرًا على الاغتسال ولم يغتسل عمدًا حتى طلع الفجر، فيجب عليه القضاء والكفارة.



    2. شروط وجوب الكفارة:

    • أن يكون الفعل متعمدًا وليس عن نسيان أو خطأ.
    • أن يكون المكلف مختارًا، فلا كفارة على المكره أو المجبر.
    • أن لا يكون معذورًا بجهلٍ قصوري (كأن يظن أنه يجوز له الإفطار في حالته ثم يتبين له العكس).


    3. أنواع الكفارة (على التخيير):

    إذا تحقق الإفطار العمدي، فإن على المكلف أن يختار إحدى الكفارات التالية:

    1. عتق رقبة (وهو غير متوفر في العصر الحالي غالبًا).
    2. صيام شهرين متتابعين، بحيث يصوم 31 يومًا متتابعة ثم يكمل الشهرين كيفما شاء، وإن أفطر يومًا بلا عذر قبل إكمال 31 يومًا وجب عليه البدء من جديد.
    3. إطعام ستين مسكينًا، بحيث يُعطى كل واحد 750 غرامًا (ثلاثة أرباع الكيلوغرام) من الطعام مثل التمر أو الأرز أو الحنطة. ولا يجوز دفع المال بدل الطعام.


    4. حالات لا تجب فيها الكفارة:

    • إذا أفطر ناسيًا أو مخطئًا.
    • إذا كان جاهلًا بالحكم معذورًا بجهله (كأن يكون حديث عهد بالتكليف ولم يعرف الأحكام).
    • إذا كان مكرهًا على الإفطار (كمن هُدد بالقتل أو الضرر الشديد إن لم يفطر).




    5. ملاحظات إضافية:

    • من لم يستطع الصيام ولا الإطعام، تبقى الكفارة في ذمته حتى يستطيع أداءها.
    • لا يجب الترتيب بين أنواع الكفارة، فللمكلف أن يختار أيًا منها، لكن الأفضلية في عتق الرقبة، فإن لم يستطع فالصيام، فإن لم يستطع فالإطعام.
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X