واحدة من كنوز العترة الطاهرة ..كيف تفعل عند التعارض ؟ الجواب
مرآة العقول للعلامة المجلسي ج 1 ص 221 ح ١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ـ عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ )قلت فكيف يصنعان قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال: قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا. قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات).
تصحيحات العلماء للرواية
قال العلامة المجلسي : الحديث العاشر : موثق تلقاه الأصحاب بالقبول.
https://lib.eshia.ir/27875/1/221
جامع المقاصد للمحقق الكركي ج1 ص29 و 33 (الحديث الصحيح النسبة إلى الإمام الصادق )
تنزيه الشيعة الاثني عشرية ـ أبو طالب التجليل التبريزي( صحيحة عمر بن حنظلة )
كفاية الأحكام للمحقق السبزواري ج 2 ص 661 ( ويدل عليه مقبولة عمر بن حنظلة )
مستند الشيعة للمحقق النراقي ج 17 ص 18 وج19 ص 238 ( مقبولة عمر بن حنظلة ).
جواهر الكلام للشيخ الجواهري ج 21 ص 394 ( مقبول عمر بن حنظلة )
فقه الرضا لعلي بن بابويه ص 52 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ج 7 ص 546 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
التحفة السنية للسيد عبدالله الجزائري ص 5 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج 3 ص 122 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
رياض المسائل للسيد علي الطبطبائي ج13 ص 37 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
القضاء والشهادات المؤلف : الشيخ الأنصاري ص 53( مقبولة عمر بن حنظلة )
كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري ص 356 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ج 2 ص 557 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري ج 3 ص 547 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
تقريرات المجدد الشيرازي المؤلف : المولى علي الروزدري ج4 ص 76 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
كتاب القضاء المؤلف : الشيخ الآشتياني ص 7( مقبولة عمر بن حنظلة )
بلغة الفقيه للسيد محمد بحر العلوم ج 3 ص 215 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
كتاب المكاسب والبيع المؤلف : تقرير بحث النائيني ، للآملي ج2 ص 336 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
مستمسك العروة للسيد محسن الحكيم ج 1 ص 182 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
ثلاث رسائل في ولاية الفقيه للسيد مصطف الخميني ص 77( مقبولة عمر بن حنظلة )
جامع المدارك للسيد الخوانساري ج 5 ص411 وج 6 ص 5 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
الاجتهاد والتقليد للسيد الخميني ص 26 وكتاب الرسائل ج 2 ص 49 وكتاب البيع ج2 ص 638 وكتاب الطهارة ج 3 ص 188 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
كتاب الاجتهاد والتقليد للسيد الخوئي ص 88 وكتاب الصلاة ج1 ص 52 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
اكتفيت بهذا النزر اليسير للتسالم عليها من قبل علمائنا الأبرار رضوان الله عليهم
بحث: أسد الله الغالب
مرآة العقول للعلامة المجلسي ج 1 ص 221 ح ١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ـ عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ )قلت فكيف يصنعان قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال: قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا. قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات).
تصحيحات العلماء للرواية
قال العلامة المجلسي : الحديث العاشر : موثق تلقاه الأصحاب بالقبول.
https://lib.eshia.ir/27875/1/221
جامع المقاصد للمحقق الكركي ج1 ص29 و 33 (الحديث الصحيح النسبة إلى الإمام الصادق )
تنزيه الشيعة الاثني عشرية ـ أبو طالب التجليل التبريزي( صحيحة عمر بن حنظلة )
كفاية الأحكام للمحقق السبزواري ج 2 ص 661 ( ويدل عليه مقبولة عمر بن حنظلة )
مستند الشيعة للمحقق النراقي ج 17 ص 18 وج19 ص 238 ( مقبولة عمر بن حنظلة ).
جواهر الكلام للشيخ الجواهري ج 21 ص 394 ( مقبول عمر بن حنظلة )
فقه الرضا لعلي بن بابويه ص 52 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ج 7 ص 546 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
التحفة السنية للسيد عبدالله الجزائري ص 5 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج 3 ص 122 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
رياض المسائل للسيد علي الطبطبائي ج13 ص 37 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
القضاء والشهادات المؤلف : الشيخ الأنصاري ص 53( مقبولة عمر بن حنظلة )
كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري ص 356 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ج 2 ص 557 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري ج 3 ص 547 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
تقريرات المجدد الشيرازي المؤلف : المولى علي الروزدري ج4 ص 76 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
كتاب القضاء المؤلف : الشيخ الآشتياني ص 7( مقبولة عمر بن حنظلة )
بلغة الفقيه للسيد محمد بحر العلوم ج 3 ص 215 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
كتاب المكاسب والبيع المؤلف : تقرير بحث النائيني ، للآملي ج2 ص 336 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
مستمسك العروة للسيد محسن الحكيم ج 1 ص 182 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
ثلاث رسائل في ولاية الفقيه للسيد مصطف الخميني ص 77( مقبولة عمر بن حنظلة )
جامع المدارك للسيد الخوانساري ج 5 ص411 وج 6 ص 5 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
الاجتهاد والتقليد للسيد الخميني ص 26 وكتاب الرسائل ج 2 ص 49 وكتاب البيع ج2 ص 638 وكتاب الطهارة ج 3 ص 188 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
كتاب الاجتهاد والتقليد للسيد الخوئي ص 88 وكتاب الصلاة ج1 ص 52 ( مقبولة عمر بن حنظلة )
اكتفيت بهذا النزر اليسير للتسالم عليها من قبل علمائنا الأبرار رضوان الله عليهم
بحث: أسد الله الغالب
تعليق