بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد واله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نص الشبهة:
قول الشيعة إنّ المهدي ( عليه السلام ) عندما يظهر ، سوف يحكم بحكم آل داود ( عليه السلام ) ، فأين شريعة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) الناسخة للشرائع السابقة ؟
الجواب:
إن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد رسم للأُمّة طريقين في القضاء ، طريق الأيمان و البينات وطريق حكم القاضي بعلمه ، والشاهد على ذلك ما جاء في مصادر أهل السنة الفقهية .
ومن حسن الحظّ فإنّ هذا الأمر لم يقتصر على الشيعة فحسب ، بل إنّ فريقاً من فقهاء أهل السنّة يعتقدون بإمكانيّة عمل القاضي بعلمه في بعض الموارد .
يقول الربيع : مذهب الشافعي على أنّ للقاضي العمل بعلمه ، وإذا توقّف في هذه الفتوى فهو بسبب فساد جهاز القضاء ، وكذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة والمُزني من أتباع الشافعي يفتيان طبقاً لهذا الرأي ، حتّى أنّهم ذكروا : أنّ الشافعي في كتاب « الأُمّ » وفي « الرسالة » يصرّح بهذه المسألة في حجّية الأُصول .
يقول أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن الشيباني : حتّى وإن كان علمه بالحادثة قبل تعيينه على القضاء ، يمكن للقاضي أن يعتمد على علمه ذاك ويحكم وفقاً له ويكون حكمه نافذاً 1 .
وبعد ان رسم النبي الطريق الصحيح للقضاء اعتمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طريق الإيمان والبينات لظروف خاصة لعل من ضمنها كونه في المرحلة التأسيسية ولم تبسط يده كل البسط .
أما في عصر الإمام الحجة ( عج ) فلعل الظروف تتغيّر ويكون القضاء أكثر تعقيداً وهو ما نشاهده في عصرنا الراهن كيف يقوم سلك المحاماة بعملية إبطال الحق و إحقاق الباطل . وهذا ما يؤدي إلى عدم تحقق العدالة التي ادخر من أجلها الإمام المهدي ( عج ) . فحينئذ يرجع الأمراء لاعتماد طريق الحكم بعلمه وهي في حقيقتها سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإن نسبت إلى داود ( عليه السلام ) من باب كونه قد اعتمدها فعلاً في زمانه .
وهناك روايات كثيرة تؤكد ان الإمام الحجة ( عليه السلام ) إنّما يظهر لإقامة العدل وفقاً لسنة جده المصطفى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حاول صاحب الأسئلة إغفالها لأنها لا تنسجم من هدفه من طرح السؤال.
فلا يتصور أحدٌ أنّ عمل القاضي بعلمه هو ترك للشريعة الإسلاميّة وعملٌ بشريعة منسوخة ، وإنّ مشكلتنا مع جامع الأسئلة هذا أنّه جاهلٌ بالعلوم الشرعيّة ، وإلاّ لكان لنا معه حديثٌ آخر .
1. الخلاف للشيخ الطوسي : 6 / 242 ، كتاب القضاء ، المسألة 41 ، ولاحظ هذه المسألة في « المغني » لابن قدامة : 10 / 140 ـ 141 .
اللهم صلِ على محمد واله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نص الشبهة:
قول الشيعة إنّ المهدي ( عليه السلام ) عندما يظهر ، سوف يحكم بحكم آل داود ( عليه السلام ) ، فأين شريعة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) الناسخة للشرائع السابقة ؟
الجواب:
إن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد رسم للأُمّة طريقين في القضاء ، طريق الأيمان و البينات وطريق حكم القاضي بعلمه ، والشاهد على ذلك ما جاء في مصادر أهل السنة الفقهية .
ومن حسن الحظّ فإنّ هذا الأمر لم يقتصر على الشيعة فحسب ، بل إنّ فريقاً من فقهاء أهل السنّة يعتقدون بإمكانيّة عمل القاضي بعلمه في بعض الموارد .
يقول الربيع : مذهب الشافعي على أنّ للقاضي العمل بعلمه ، وإذا توقّف في هذه الفتوى فهو بسبب فساد جهاز القضاء ، وكذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة والمُزني من أتباع الشافعي يفتيان طبقاً لهذا الرأي ، حتّى أنّهم ذكروا : أنّ الشافعي في كتاب « الأُمّ » وفي « الرسالة » يصرّح بهذه المسألة في حجّية الأُصول .
يقول أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن الشيباني : حتّى وإن كان علمه بالحادثة قبل تعيينه على القضاء ، يمكن للقاضي أن يعتمد على علمه ذاك ويحكم وفقاً له ويكون حكمه نافذاً 1 .
وبعد ان رسم النبي الطريق الصحيح للقضاء اعتمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طريق الإيمان والبينات لظروف خاصة لعل من ضمنها كونه في المرحلة التأسيسية ولم تبسط يده كل البسط .
أما في عصر الإمام الحجة ( عج ) فلعل الظروف تتغيّر ويكون القضاء أكثر تعقيداً وهو ما نشاهده في عصرنا الراهن كيف يقوم سلك المحاماة بعملية إبطال الحق و إحقاق الباطل . وهذا ما يؤدي إلى عدم تحقق العدالة التي ادخر من أجلها الإمام المهدي ( عج ) . فحينئذ يرجع الأمراء لاعتماد طريق الحكم بعلمه وهي في حقيقتها سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإن نسبت إلى داود ( عليه السلام ) من باب كونه قد اعتمدها فعلاً في زمانه .
وهناك روايات كثيرة تؤكد ان الإمام الحجة ( عليه السلام ) إنّما يظهر لإقامة العدل وفقاً لسنة جده المصطفى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حاول صاحب الأسئلة إغفالها لأنها لا تنسجم من هدفه من طرح السؤال.
فلا يتصور أحدٌ أنّ عمل القاضي بعلمه هو ترك للشريعة الإسلاميّة وعملٌ بشريعة منسوخة ، وإنّ مشكلتنا مع جامع الأسئلة هذا أنّه جاهلٌ بالعلوم الشرعيّة ، وإلاّ لكان لنا معه حديثٌ آخر .
1. الخلاف للشيخ الطوسي : 6 / 242 ، كتاب القضاء ، المسألة 41 ، ولاحظ هذه المسألة في « المغني » لابن قدامة : 10 / 140 ـ 141 .
تعليق