إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب الوجيز للسيد السيستاني ( دام ظله) : احكام الحامل المقرب مسألة 128

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب الوجيز للسيد السيستاني ( دام ظله) : احكام الحامل المقرب مسألة 128

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
    واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين


    (مسألة ١٢٨): الحامل المقرب التي يضر بها أو بحملها
    الصوم، والمرضعة القليلة اللبن التي يضر بها الصوم أو يضر
    بولدها، فإنه يجوز لهما الإفطار في شهر رمضان، ولكن يجب
    عليهما القضاء بعده، كما يجب عليهما الفدية.


    *****************************

    الشرح :


    تشخيص الموضوع :هنا موضوعان
    1. الحامل المقرب: وهي الحامل التي بلغ حملها قُرْب الوضع (عادةً في الشهرين الأخيرين من الحمل).
    2. المرضعة القليلة اللبن: وهي التي لا يكفي لبنها لتغذية الطفل بدون رضاعة متكررة أو بدون مساعدات خارجية، ويترتب على الصوم قلة اللبن بما يضر الطفل أو بها نفسها
    ----------------------------------------------

    الحكم :

    صور الحامل بحسب مرحلة الحمل وحالة الضرر
    1. الحامل المُقْرِب (الشهر 8 أو 9):
    • إذا خافت الضرر على نفسها أو جنينها:
      • يجوز لها الإفطار، بل قد يجب إذا ترتب عليه ضرر محرم.
      • يجب عليها القضاء بعد ذلك.
      • تجب الفدية (الكفارة): لكل يوم 750 غراماً من الطعام لفقير.

    2. الحامل غير المقرب (الشهر 1 إلى 7):
    • إذا خافت الضرر على نفسها أو جنينها أو وقعت في حرج لا يُتحمّل عادة:
      • يجوز الإفطار.
      • يجب القضاء بعد ذلك.
      • لا تجب الفدية (إلا مع تأخير القضاء إلى رمضان الآخر بدون عذر)
    ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

    الحكم الشرعي بالتفصيل :

    1. جواز الإفطار
    إذا خيف الضرر على نفس الحامل أو الجنين، أو على المرضعة أو الرضيع، جاز الإفطار لهما.
    • هذا مبني على قاعدة:
      “لا ضرر ولا ضرار”
      وحفظ النفس والولد من المهلكة أو الضرر المعتدّ به مقدم على وجوب الصوم .
    ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

    2. وجوب القضاء:
    • بعد زوال العذر (الوضع بالنسبة للحامل، أو فطام الطفل أو زوال الحاجة بالنسبة للمرضعة)، يجب قضاء الأيام التي أفطرت فيها.
    الدليل:
    • لأن الإفطار لم يكن لعذر دائم، فـ وجوب القضاء ثابت كما في سائر الأعذار المؤقتة كالمرض والسفر
    ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

    3. وجوب الفدية (الإطعام):
    • يجب على كل واحدة منهما الفدية، وهي:
      إطعام مدٍّ من الطعام (كالحنطة أو الطحين أو الخبز) لفقير عن كل يوم.
    &&&&&&&&&&&&&&&&&


    وجه الفدية:
    • السيد السيستاني يرى أن الفدية تجب هنا لأن الإفطار كان بسبب الغير (الولد)، لا بسبب النفس فقط.
    • وهذا يختلف عن المرض الذي يضر بالشخص نفسه فقط، فهناك لا تجب الفدية
    ---------------------------

    مقدار الفدية وكيفية الدفع
    • الفدية عن كل يوم: مدّ من الطعام (أي: 750 غرام تقريبًا من القمح أو ما شابهه).
    • يجب دفعها إلى الفقير المؤمن، ولا يجزي إعطاؤها لغيره .



المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X